الرسائل الفقهیة-ج1-ص66
خالف القوم حق (1)، وورد أيضا في الرواية المشكوك فيها: إن وجدتم من السنة ما يشبهها [ فهي ] حق (2)، فتأمل.
وبالجملة، يحصل منها الظن، فيصلح أن تكون مؤيدة، بل قرينة على الدلالة كما أشرنا، وسيجئ مؤيدات اخر.
الثالث: صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): ” الرجل يصلي إلى القبلة ولا يوثق به (3) أتى بشراب زعم (4) أنه على الثلث.
قال (عليه السلام): لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا ” (5).
وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): ” أنه سئل عن الرجل يأتي بالشرابفيقول: [ هذا ] مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما عارفا (6) مأمونا، فلا بأس أن يشرب ” (7).
وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): ” إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شئ من الأشربة ” (8).
والتقريب، أن لفظة الشراب ليست حقيقة في العصير العنبي، لا لغة ولا في
(1) لاحظ ! وسائل الشيعة: 27 / 116 الحديث 33356.
(2) لاحظ ! وسائل الشيعة: 27 / 123 الحديث 33381.
(3) كذا، وفي المصدر: (لا يوثق به).
(4) كذا، وفي المصدر: (يزعم).
(5) كذا، وفي المصدر: (لا يوثق به).
(6) كذا، وفي المصدر: (ورعا).
(7) تهذيب الأحكام: 9 / 116 الحديث 502، وسائل الشيعة: 25 / 294 الحديث 31942.
(8) الكافي: 6 / 421 الحديث 8، تهذيب الأحكام: 9 / 122 الحديث 527، وسائل الشيعة: 25 / 294 الحديث 31941.