پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص65

يحل ؟ قال: خذ ماء الزبيب فاغله حتى يذهب ثلثاه ” (1)، وبهذه الرواية استدل في ” الدروس ” (2).

وموثقة اخرى عنه (عليه السلام) في النضوح ” قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن ” (3)، في ” القاموس “: (المعتقة كمعظمة: عطر) (4)، والتقريب يظهر مما تقدم.

وكذا الجواب عن الاعتراضات عليها، كما لا يخفى على الفطن، وسيجئ زيادة التحقيق في المقام، فانتظر.

ومما يؤيد هنا، ما ذكر ابن الأثير في ” نهايته “: (وفي حديث النبيذ: ” إذا نش فلا تشرب “، أي إذا غلا) (5).

وأهل السنة كما أنهم ليسوا متهمين في سائر رواياتهم التي تكون حجة على أنفسهم ومناسبة لمذهب الشيعة، ولذا مشايخنا – رضوان الله عليهم – اعتنوا بها وضبطوها ونقلوها في كتبهم في مقام التأييد، بل وفي مقام الاستدلال أيضا، كذا ليسوا متهمين في نقل رواية مثل هذا عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، لأنهم لا يقولون بالحرمة في غير صورة السكر، بل هذا من خصائص الشيعة، فالرواية موافقة لهم، ولرواياتهم عن أئمتهم (عليهم السلام).

وكفى في قوة هذه الرواية أن يكون المنكر رواها، وورد عنهم (عليهم السلام): أن ما


(1) تهذيب الأحكام: 9 / 116 الحديث 502، وسائل الشيعة: 25 / 373 الحديث 32160، وفيه: (خذ ماء، فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر).

(2) الدروس الشرعية: 3 / 17.

(3) تهذيب الأحكام: 9 / 123 الحديث 531، وسائل الشيعة: 25 / 379 الحديث 32174.

(4) القاموس المحيط: 3 / 270.

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر: 5 / 56.