الرسائل الفقهیة-ج1-ص57
مضافا إلى ما أشرنا مما ظهر منهم من أن المراد هو الظاهر، مع أن التوجيه في الحقيقة تخريب وإبطال أن البناء على العمل بالمعارض، فتدبر.
والصدوق في أول ” الفقيه ” قال عند ذكر الوضوء بماء التمر: (والنبيذ الذي يتوضأ به واحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي.
إلى آخره) (1).
وهذا في غاية الظهور في إفتائه بحرمة ما زاد مكثه، لا أن الحرمة مختصة بالمسكر على حسب ما اعتقده المحللون.
وما ذكره الصدوق هو الظاهر من الكليني (2)، وورد في كثير منالأخبار (3)، ورواه العامة أيضا (4)، والشيخ نقل بعض تلك الأخبار ساكتا عن التوجيه (5)، والشهيد في ” الدروس ” بعد ما حكم بحرمة الفقاع قال: (في رواية شاذة، حل ما لم يغل (6)، وهي محمولة على التقية، أو على ما لم يسم فقاعا، كماء الزبيب قبل غليانه، ففي رواية صفوان: حل الزبيب إذا ينقع غدوة ويشرب بالعشي، أو ينقع بالعشي ويشرب غدوة (7)) (8) انتهى، فتدبر جدا.
والمحقق في ” الشرائع ” قال: (والتمر إذا غلى ولم يبلغ حد الإسكار، ففي تحريمه تردد، والأشبه بقاؤه على التحليل.
وكذا البحث في الزبيب) (9)، وكذا قال
(1) من لا يحضر الفقيه: 1 / 11.
(2) لاحظ ! الكافي: 6 / 415 باب النبيذ.
(3) لاحظ ! الكافي: 6 / 409 الحديث 7 / 415 الحديثين 1 و 2.
(4) لاحظ ! سنن النسائي: 8 / 332 – 336.
(5) تهذيب الأحكام: 9 / 120 الأحاديث 516 و 517 و 518 و 522 و 523 و 529 و 531.
(6) لاحظ ! تهذيب الأحكام: 9 / 126 الحديث 546، وسائل الشيعة: 25 / 381 الحديث 32181، وهو منقول بالمعنى.
(7) لاحظ ! الكافي: 6 / 408 الحديث 7، وسائل الشيعة: 25 / 337 الحديث 32064، (نقل بالمعنى).
(8) الدروس الشرعية: 3 / 16.
(9) شرائع الإسلام: 4 / 169.