الرسائل الفقهیة-ج1-ص51
خرج عنه ما علم نجاسته شرعا، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم، إذ القدر الذي ثبت المنع عن الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته، لا ما احتمل، فليس وجوب الطهارة به من جهة أصالة الطهارة.
سلمنا، لكن في هذه الصورة النادرة لا يتمسك بأصل البراءة، بل بالموثقة المنجبرة بما ذكر، المتأيدة بقوله تعالى:
(خلق لكم ما في الارض) (1) وأمثاله.
أما في غيرها، فيتمسك بها وبالأصل جميعا.
مع أنها المتعارفة الشائعة – والمدار في غالب الأحكام على الصورالمتعارفة، لا الفروض النادرة – فيصح أن يصير الأصل أيضا مستندا.
مع أن الأدلة الفقهية ربما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب، بل لابد من ثبوت الحكم بالأدلة كيف كان.
تمت الرسالة.
(1) البقرة (2): 29.