الرسائل الفقهیة-ج1-ص39
وسؤاله عن الشارع (عليه السلام) لا يقتضي أنه ما كان عالما (1) ولا ظانا بوجه من الوجوه، إذ قد عرفت أنه محال أن يصدر عنه ذلك مطابقا لما في الواقع مع عدم الظن أيضا.
وكذا لا يقتضي أن يكون تقليدا للمرأة والجاهل (2)، بل لتصحيح اجتهاده، كما هو غير خفي.
فإن قلت: يلزم من اشتراط المعرفة الحرج في الدين.
قلت: إن أردت أن نفس ذلك حرج، فلا يخفي فساده، لأن المعرفة من الفرائض العينية بالإجماع والأدلة المتواترة، مع أن من هو مسلم يعلم مجملا (3) أن في الدين تكليفات، واجبات ومحرمات لابد من امتثالها، وأنه فرع معرفتها، مع أن جميع العلماء والصلحاء المرشدين (4) في مقام الوعظ وغيره أبلغوا غاية الإبلاغ أن معرفة التكليفات واجبة، فتارك المعرفة داخل في النار ألبتة، تكون عباداته (5) صحيحة أم فاسدة.
نعم، لو كانت فاسدة يكون عذابه أشد، وهذه الأشدية لا دخل لها في حكاية الحرج وعدمه، بعد أن يكون التكليف ألبتة ثابتا، والدخول في النار متحققا (6).
مع أن الإنسان مخلوق للمعرفة والعبادة والتشرع (7) بالأحكام
(1) الف: (عارفا).
(2) في د: (أو الجاهل).
(3) في ب: (مع أن ما من مسلم إلا ويعلم مجملا)، وفي ج، ه: (وكل مسلم يعلم مجملا)، وفي د: (مع من سلم يعلم إجمالا).
(4) في ب: (والمرشدين).
(5) في الف: (عبادته).
(6) في ج: (محققا).
(7) في ب، ج، ه: (والتشريع).