الرسائل الفقهیة-ج1-ص35
فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف (1)، فلا شك في تحققه بالمظنة، لكن قد عرفت أنه فاسد بالبديهة.
وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان ذلك الأمر الواقعي، لا مظنون المكلف، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل ألبتة.
نعم، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو المتبع، عاما كان ذلك الظن أو خاصا، على حسب ما ثبت من الآمر.
لكن قد عرفت عدم الثبوت، بل وثبوت العدم (2).
مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني، والشارع قال: لا تنقض اليقين إلابيقين مثله (3).
وأيضا، هو (4) مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا.
وأيضا، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.
وأيضا، الإجماع واقع على أن شغل الذمة (5) شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي.
وأيضا، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (6) العدلية، فإن رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر
(1) في ب، ج، ه: (التكليف).
(2) راجع الصفحتين: 32 و 33 من هذ الكتاب.
(3) لاحظ ! تهذيب الأحكام: 1 / 8 الحديث 11، وسائل الشيعة: 1 / 245 الحديث 631.
(4) لم ترد: (هو) في ب، ج، د، ه.
(5) في الف: (اشتغال الذمة).
(6) لم ترد: (لقواعد) في د.