پایگاه تخصصی فقه هنر

الرسائل الفقهیة-ج1-ص26

معتبرا فيه، على قياس ما قلتم في انحصار التقليد في الحي.

وكذا الحال بالنسبة إلى غير العدالة من الامور التي يحتاج إليها شرعا، حتى أنه يلزم مما ذكرتم عدم الحاجة إلى وجود الإمام والحجة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، بل صح ما ذكره الثاني بقوله: (حسبنا كتاب الله) (1)، وما ذكره العامة بقولهم: (حسبنا الروايات والاجتهادات) (2)، وأين هذا من قولكم: حسبنا الاجتهادات المكتوبة وكتب الأموات ؟ ! فإنه أردأ مما قالوا، بل يلزم مما ذكرتم عدم الحاجة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) أيضا.

وبالجملة، ما ذكرتم بعينه هي الشبهة التي يوردها العامة علينا بسبب قولنا بأنه لابد في كل عصر من وجود حجة على الناس (3)، كما لا يخفى على من تأمل وأمعن نظره.

وأيضا، حال فروع الدين ليس بأشد من حال اصول الدين، فما تقولون في حال الأقطار والأمكنة التي ليس فيها من يعلم اصول الدين، مثل البوادي والقرى والجبال والأمصار الواقعة في بلاد الكفر أو الضلالة، فإن غالب الناس من الأعراب والأتراك والأكراد والألوار وأهل القرى والدساكر، وكذا أهل السند والهند والروم، وغيرهم من سكنة بلاد الإسلام، ليس عندهم من يعلمهم اصول الدين، فضلا عن بلاد الكفر والضلالة ؟ ومنهم من فهم من يعلم لكن لا يعلم أيضا إما خوفا أو تملقا أو مظنة أنهم لا يسمعون قوله، أو لعدم مبالاتهم بالدين.


(1) لاحظ ! صحيح البخاري: 5 / 138 و 8 / 161.

(2) انظر: عدة الاصول – المطبوع الحجري -: 2 / 293، جامع بيان العلم وفضله: 358 باب اجتهاد الرأي على الاصول عند عدم النصوص.

(3) لاحظ ! شرح المقاصد للتفتازاني: 5 / 241.