الرسائل الفقهیة-ج1-ص8
ادعوا إجماع الشيعة على ذلك (1) [ وأنه ] من ضروريات مذهب الشيعة (2)، مثل حرمة العمل بالقياس، بل وربما صار ذلك من خصائص الشيعة، لأن جمهور العامة على خلاف ذلك (3)، من جهة قولهم بحلية القياس وقياسهم بين الميت والحي.
وعلى أي حال، إذا حصل الظن من قول ميت في نفس الحكم، حصل من قوله في عدم حجية قوله جزما، بل بطريق أولى بمراتب شتى، لو لم نقل بحصول اليقين له.
ولو فرض أن شاذا من المتأخرين منا وافق العامة، إذ لو لم يصر منشألزيادة اطمئنانهم بقول المعظم لم يصر منشأ للوهن (4) أصلا، وعلى فرض الوهن فالظن لا أقل منه، وعلى فرض ارتفاع الظن أيضا – مع أنه في غاية البعد – فالشك لا أقل منه، فمع الشك والتردد كيف يقلد بغير منشأ وحجة ؟ ! وكيف يرجح قول الشاذ البعيد العهد المطابق للعامة على قول معظم القرباء العهد من صاحب الشرع (5) ؟ ! هذا كله إذا كان الشاذ حيا.
(1) لاحظ ! حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 635 – 638 وهي مخطوطة محفوظة برقم 1418 في مكتبة المدرسة الفيضية بقم، مسالك الأفهام: 1 / 162، معالم الاصول: 248 – 248، الوافية للفاضل التوني: 300، مفاتيح الشرائع: 2 / 52.
(2) معالم الاصول: 247 – 248، مفاتيح الشرائع: 2 / 52، ولمزيد الاطلاع راجع: جواهر الكلام: 21 / 402، التنقيح في شرح العروة الوثقى: 104 – 107.
(3) قال الغزالي: (في ذكر ما يجب على المقلد مراعاته بعد:.
وقد قال الفقهاء: يقلده وإن مات، لأن مذهبه لم يرتفع بموته، وأجمع علماء الاصول على أنه لا يفعل ذلك).
المنخول: 480 – 481.
(4) في الف، ج: (للوهم).
(5) العبارة: (البعيد العهد.
صاحب الشرع) أثبتناها من ب، أما باقي النسخ ففيها: (على قول المعظم) بدلا من هذه العبارة.