کفایة الاحکام-ج1-ص307
البعض على ( ظهور الامام وحمل البعض على حال صح ) غيبته ولا يخفى ان الاخير لا يصلح للمعارضة حتى يحتاج إلى الجمع المذكور كما قاله الشيخ ( ره ) في الكتابين حيث قال بعد الرواية المذكورة فهذه مرسلة لا تعارض ما قدمنا ( من الاخبار صح ) مع انه ليس فيها ما ينافي ما قدمناه لان الذي تضمن ان امير المؤمنين ( ع ) اعطا تركته لهمشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض ( الاستصلاح صح ) لانه إذا كان المال له خاصة جاز له ان يعمل به ما شاء وليس في الروايتين انه قال ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما قدمناه من الاخبار والتوجيه ( جيد صح ) بقي الكلام في كيفية التصرف في المال المذكور في زمان الغيبة فيظهر من كلام بعضهم انه يحفظه ويوصى به حتى يصل إلى الامام وذكر جماعة انه يقسم في الفقراء والمساكين ولعل وجهه استغناء الامام واحتياج الفقراء والحفظ في المدة المتطاولة تعريض للمال معرض الضياع والهلاك فمعلوم رضاء الامام بذلك وانه لو كان حاضرا مستغنيا لفعل كذلك والاولى صرفه في بلد الميت وايثار الاحوج وقدر الحاجة ولو امكن التدريج يوما فيوما فعل ويرجح الايتام والارامل و الضعفاء العاجزين عن التكسب كالعجايز والشيوخ والمرضى واصحاب العاهات ولا يبعد القول بوجوب الرجوع إلى الحاكم النايب والظاهر استثناء المناكح والمتاجر والمساكن عند الاصحاب ولا يبعد ايضا القول بتحليله للشيعة بل الاظهر ذلك لانه من الانفال وقد دل اخبار على ثبوت تحليلها للشيعة مثل ما رواه الشيخ عن الحرث بن المغيرة النضري في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت ان لنا اموالا من غلات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم احلل إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغايب وما رواه عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب ( ع ) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لا يؤدوا الينا حقنا الا وان شيعتنا من ذلك واباؤهم في حل وفى العلل وابناؤهم وحسنة مسمع بن عبد الملك ورواية داود بن كثير الرقي ورواية الحرث بن المغيرة ورواية معاذ بن كثير ويؤيده صحيحة علي بن مهزيار ورواية يونس بن يعقوب مسائل الاولى المعروف ان الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثنى في محله وفي المسالك انه موضع وفاق والمشهور بين الاصحاب ان ما يأخذه السرية ونحوها بغير اذن الامام فهو للامام ولم يذكر كثير منهم في المسألة خلافا ومستنده رواية مرسلة في اسنادها ضعف وما يتركه المشركون فرغا ويفارقونه من غير حرب فهو للامام ( ع ) عند الاصحاب ورواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) . الثانية الجزية عند الاصحاب للمجاهدين خاصة مع وجودهم ومع عدمهم تصرف في الفقراء والمساكين وباقي مصالح المسلمين ومذهب العامة انها لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا وفي بعض الروايات انما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لاهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه وليس لهم من الجزية شئ الثالثة عندهم ان مال الحربى فئ للمسلمين في الاصل فمن اخذ منه شيئا من غير قتال فهو له وعليه خمسه وقد يعرض له التحريم بالهدنة والامان ولو من بعض المسلمين كما فصلوه في مبحث الجهاد فمن اخذه منه حينئذ لم يملكه بل يجب عليه رده وان اموال اهل الذمة يحرم بالتزامهم باحكامها ويحل بدونه . البحث الخامس في بعض الاحكام المتفرقة وفيه مسائل . الاولى من شروط الارث عند الاصحاب العلم بحيوة الوارث بعد موت الموروث فلو علم موتهما معا لم يرث احدهما من الاخر ولو اشتبه التقدم والتاخر والمعية لم يرث المشتبه عندهم الا فيما استثنى ونقل في المسالك الاجماع على ذلك وقد روى القداح عن الصادق عن أبيه قال مات ام كلثوم بنت علي ( ع ) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما مات قبل فلم يورث احدهما من الاخر وصلى عليهما جميعا وحجتهم على ذلك بعد الاجماع والخبر المذكور ان الارث مشروط ببقاء الوارث بعد موت الموروث والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط فلا يحكم عليه للاصل وحينئذ يحكم بثبوت الارث لغيره وان كان في الدرجة المتأخرة ولقائل ان يقول ثبوت الارث له مشروط بعدم وجود الاقرب عند موت الموروث وثبوت الجميع له مشروط بعدم المشارك في مرتبته عند موت الموروث والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط وفي ثبوت الاجماع تأمل والرواية ضعيفة ولم يذكر الاصحاب احتمال القرعة هاهنا وهو احتمال صحيح ان لم يثبت اجماع على خلافه كما هو الظاهر وفرع عليه بعض الاصحاب انه لو ادعى عليه زوج الميتة موتها قبل ولدها ( منه ليرث الكل وادعى اخوها موت ولدها قبلها ليرث النصف ولابنتيه فالمال بينهما صح ) ولعل حجته ان بقاء الولد بعدها مشتبه فلا يرث فيكون في حكم المعدوم وهذا بناء على القاعدة ويرد عليها ما ذكره ثم على القاعدة لا يبعد اعتبار التحالف ههنا . الثانية استثنى الاصحاب من الاصل المذكور الغرقى والمهدوم عليهم وحكموا بتوريث كل واحد من المغرقين اصحابه وكذا كل واحد من المهدوم عليهم استنادا إلى النص والاتفاق والروايات في هذا الباب كثيرة منها ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس في الصحيحة وهي حسنة في النهاية عن ابي جعفر ( ع ) قال قضى امير المؤمنين ( ع ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدري ايهما مات قبل فقال يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله وما رواه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله ( قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال يورث بعضهم من بعض وعن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) صح ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهما مات قبل قال يورث بعضهم من بعض قلت ان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال وما ادخل قلت لو ان رجلين اخوين احدهما مولاي والاخر مولى لرجل لاحدهما مائة الف درهم والاخر ليس له شيئا ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثه الذي ليس له شئ ( ولم يكن لورثة الذي له المال الشئ قال صح ) فقال أبو عبد الله ( ع ) لقد سمعتها وهي كذلك وقلت لو ان مملوكين اعتقت ابا احدهما واعتقت ابن الاخر لاحدهما مائة الف والاخر ليس له شئ فقال مثله ورواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن وغيره إلى قوله ولم يكن لورثة الذي له المال شئ وبعده قال فقال أبو عبد الله ( ع ) لقد شنعها وهو هكذا وعن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين احدهما موثق والاخر فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابي عبد الله ( ع ) قال قلت له رجل وامراة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المراة والمراة من الرجل قال قلت فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال واي شئ ادخل عليهم قلت رجلين اعجميين ليس لهما وارث الا مواليها احدهما له الف درهم معروفة والاخر ليس له ( شئ ) ركبا سفينة فغرقا واخرجت المائة الف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ فقال ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ثم قال يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ