کفایة الاحکام-ج1-ص306
وارثا غير الوارث بعد موت المعتق كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن فمات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا فان الميراث يختص بهذا الابن على الاول ويشترك بين ولدي الابنين على الثاني ويدل على الاول قول الصادق ( ع ) في صحيحة بريد بن معوية السابقة ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ويدل على الثاني خبر اللحمة ولا يبعد ترجيح الاول لكونه اصرح في الدلالة على المطلق مع صحة الرواية لكن لا يدل على عموم الدعوى في جميع الطبقات الثانية المعروف بينهم ان الابوين يشاركان الاولاد ومع الانفراد يختصان بالارث وفيه خلاف لابن الجنيد ويمكن الاستدلال على الاول بخبر اللحمة لكن يدل على الثاني صحيحة بريد ولا يبعد العمل بها الثالثة يقوم اولاد الاولاد مقام ابائهم عند عدمهم وياخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ويمكن الاستدلال عليه بخبر اللحمة وصحيحة بريد الرابعة مع عدم الابوين والولد يرث الاخوة وهل يرث الاخوات فيه قولان اقربهما نعم و يشاركهما الاجداد والجدات ومع عدمهم فالميراث للاعمام وبينهم مع مراعات الاقرب فالاقرب والاشهر انه لا يرث من يتقرب بالام من الاخوة والاخوات ( والاخوال صح ) والخالات ومن اعتبر اللحمة وعم الميراث حكم بارث الجميع وهو غير بعيد الخامسة قالوا عند عدم المنعم وعدم قرابته يرث معتق المعتق ولو بواسطة أو وسايط ويقدم المباشر ثم اقاربه وهكذا وهل يرث قرابة معتق المعتق من قبل امه فيه قولان السادسة المشهور بين الاصحاب ان المنعم لا يرثه المعتق ونقل الشيخ الاجماع عليه وخالف فيه ابن بابويه وابن الجنيد والاول اقرب ويدل عليه الاصل فلا يصار إلى خلافه ( من غير صح ) مستند شرعي ويؤيده خبر الولاء لمن اعتق وخبر انما الولاء لمن اعتق السابعة لا ينتقل الولاء ببيع وهبة وصلح واشتراط في عقد للاصل وخبر اللحمة وصحيحة عيص بن القسم الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة وهذا عقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الاقارب فاقرهم الله تعالى في صدر الاسلام عليه ثم نسخ بالاسلام والهجرة فإذا كان للمسلم ولد مهاجر ورثه المهاجرون دون ولده ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة وعند الشافعي ان الارث لضمان الجريرة منسوخ مطلقا وعندنا انه باق على بعض الوجوه وبالجملة الحكم بالارث بضمان الجريرة حكم ثابت ويدل عليه الاخبار الكثيرة ولها شرايط وتفاصيل واحكام لكن حيث كان وقوع ذلك في هذه الاعصار في بلادنا نادرا وليس له شيوع تام فلم يمس الحاجة إلى اطناب الكلام بايراد تلك الاحكام اعرضنا عنها الفصل الرابع في ولاء الامام أو المشهور بين الاصحاب ان الميت إذا لم يكن له وارث نسبي ولا اخر سببي حتى ضامن الجريرة فالامام وارثه سواء كان الامام حاضرا أو غايبا وسواء لم يكن هناك وارث اصلا أو يكون ولكن ما يرث المانع من قتل أو كفر مع اسلام الميت ونحوهما وقال الصدوق في الفقيه إذا كان الامام حاضرا فهو له وان كان غايبا فهو لاهل بلده وقال المفيد في المقنعة من مات وخلف تركة في يد انسان لا يعرف لها وارثا جعلها في الفقهاء والمساكين وقال في الكتاب قبل ذلك فان مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالى ولا ذوي الارحام كان ميراثه لامام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى وكان امير المؤمنين ( ع ) يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء اهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حيث ما كان يراه في الحال من صواب الراي لانه من الانفال ( وفي الخلاف ميراث صح ) من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال وهو للامام خاصة وعند جميع الفقهاء ينتقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين واستدل باجماع الفرقة ثم قال كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للامام ( ع ) ان وجد الامام العادل سلم إليه بلا خلاف وان لم يجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ ساير امواله التي يستحقها وقال ابن الجنيد إذا لم يعرف للميت وارث من ذي رحم أو عصبة أو مولى عتاقه أو علاقة انتظر بما له وميراثه طالب فان حضرا ووكيله واقام البينة بما لم يوجب توريثه منه سلم إليه والاول أقرب ويدل عليه صحيحة بريد العجلي السابقة في الفصل الثاني وما رواه الكليني عن محمد الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله في قول الله تعالى يسئلونك عن الانفال قال من مات وليس له مولى فماله من الانفال وقد ثبت ان الانفال للامام ( ع ) وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الانفال وعن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله قال من مات وترك دينا فعلينا دينه والينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته ومن مات وليس له موالى فماله من الانفال وفي الحسن إلى حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن الاول قال الامام وارث من لا وارث له وعن ابن رياب وعمار بن ابي الاحوص في الصحيح قال سألت أبا جعفر عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا لله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ( وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله صح ) فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه يرد إلى امام المسلمين وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) فان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام وقد ورد روايات بانه يجعل في بيت مال المسلمين مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) انه سئل عن المملوك يعتق سايبة قال تولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه ويجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي وفي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت فان سكت حتى يموت قال يجعل ميراثه لبيت مال المسلمين ويؤيده صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته قال يؤخذ ويجعل في بيت مال المسلمين وهذه الاخبار لا تقاوم الاخبار السابقة فلابد من ارتكاب التأويل فيها ولعل المراد من جعله في بيت مال المسلمين انه لا يختص باحاد الرعية أو يقال لما كان الامام ولى المسلمين فبيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته كما قال بعض الاصحاب والظاهر من كلام الصدوق في الفقيه ومن كلام الشيخ في التهذيب انهما لم يفرقا بين المقصود من كون المال للامام وبين المقصود من جعله في بيت مال المسلمين ولعل حجة الصدوق الجمع بين الاخبار المذكورة وبين رواية السندي يرفعه إلى امير المؤمنين ( ع ) في الرجل يموت ويترك مالا وليس له وارث قال فقال امير المؤمنين اعط همشاريجه ورواه الشيخ في التهذيب عمن ذكره عن أبي عبد الله قال مات رجل على عهد امير المؤمنين ( ع ) ولم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين ( ع ) ميراثه إلى همشاريجه فجمع الصدوق بحمل