کفایة الاحکام-ج1-ص305
ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت له رجل مات وترك امرأته قال المال لها قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له وحجة القول الثالث الجمع بين الاخبار بحمل الخبر المذكور على حال غيبة الامام ( ع ) وهو تأويل بعيد جدا والشيخ ذكر تأويلا اخر وهو حمل الخبر على ما إذا كانت المراة قريبة له وهو ايضا بعيد وبالجملة المسألة مشكلة ولا يبعد ترجيح القول المشهور لان الاخبار الدالة عليه متعددة وفيها الموثق أو يرجحها الشهرة بين الاصحاب وموافقة ظاهر القرآن الفصل الثاني في ولاء العتق الولاء من اسباب الارث لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الولاء لحمة كلحمة النسب وقوله صلى الله عليه وآله الولاء لمن اعتق والارث في النسب ثابت من الجانبين بخلاف الولاء فانه ثابت للمنعم بالنسبة إلى المعتق دون العكس على المشهور بين الاصحاب وفيه خلاف لابن بابويه ويشترط في ثبوت الارث به امور ثلثة الاول ان يكون العتق تبرعا فلو كان واجبا بنذر وشبهه أو بكفارة أو بانعتاق قهري فلا ولاء ولا اعلم خلافا في ذلك للاصل وعدم شمول مستند الحكم وروى علي بن رئاب في الصحيح قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن السايبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السايبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ولو نكل به فانعتق كانت سائبة لما ذكر ولصحيحة أبي بصير ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص على القول به الثاني ان لا يتبرء المعتق من ضمان جريرته حال الاعتاق ويدل عليه حسنة أبي الربيع فلو اشترط سقوط الضمان لم يثبت له ميراث وهل يشترط في السقوط الاشهاد الاقرب لا خلافا لجماعة منهم الشيخ استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان وحسنة ابي الربيع وهما غير دالتين على مطلوبهم الثالث ان لا يكون للمعتق وارث مناسب للاخبار الدالة على ذلك فلو كان للمعتق وارث مناسب قريب أو بعيد ذو فرض أو غيره لم يرث المعتق ولو كان زوجا أو زوجة كان له سهمه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه لما دل على فريضة الزوجين مضافا إلى حديث الولاء لحمة كلحمة النسب وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم مع وحدته ومع كثرته كانوا شركاء في الولاء بالحصص ولا فرق بين الذكر والانثى لقوله ( ع ) ( الولاء صح ) لحمة كلحمة النسب واليه ذهب الصدوق ( ره ) واستحسنه المحقق وثانيها انه يرثه وارث المال مطلقا واليه ذهب ابن أبي عقيل حيث جعل الولاء بعد المولى لعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنا بجناية قال واختلف الشيعة في العاقلة فقال الاكثرون العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء قال وروي عن أمير المؤمنين والائمة من ولده ( عل ) انهم قالوا يقسم الدية على من احرز الميراث ومن احرز الولاء وهذا مشهور متعالم وقال الباقون العاقلة هم العصبة دون الورثة وروي عن الائمة ان امير المؤمنين ( ع ) قضى في امراة اعتقت رجلا واشترطت ولائه فاختصمت في ولائه من بعدها اولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون اولادها قال والقول الاول عندي اشبه بقولهم ( ع ) واولى وثالثها ان الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الانساب على حد واحد الاخوة والاخوات من الام أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة واولادهما قال وإذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو اناثا واليه ذهب الشيخ في الخلاف واستدل عليه باجماع الفرقة واخبارهم ورابعها ان الولاء لاولاد المعتق الذكور دون الاناث ذكرا كان المعتق ام انثى فان لم يكن هناك اولاد ذكور ورثه عصبة المعتق وهو المنقول عن المفيد ( ره ) وخامسها ان النساء لا يرثن من الولاء ( شيئا صح ) وهو قول ابن الجنيد وسادسها ان الولاء للاولاد الذكور خاصة ان كان رجلا وان كان امراة فلعصبتها ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيره واليه ذهب الشيخ في النهاية والايجاز والقاضي وابن حمزة وقواه العلامة في المختلف والشهيد الثاني في المسالك والروايات الصحيحة شاهدة به كصحيحة بريد بن معوية العجلي عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق فانطلق ابنه فاتباع رجلا من كسبه فاعتقه عن أبيه وان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فانت المعتق سايبة لا سبيل لاحد عليه وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتريه واعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه قال وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه ( من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير ان يكون امره ابوه كان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من صح ) ماله واعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته قال ( ره ) وهذه صريحة في حكم الرجل ولا يخفى ان المذكور في التهذيب ( النهاية ) والاستبصار وغيرها بدل قوله كان ولاء المعتق ميراثا لجميع ولد الميت ( فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت صح ) من الرجال وعلى هذا يحتمل ان يكون قوله ( ع ) من الرجال قيدا للميت لا للولد وحينئذ لا يكون للخبر دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الاولاد ثم قال ويدل على اختصاص عصبته بالولاء دون الاناث ايضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) قال قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاه فتوفى الذي اعتق وليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى له وله مال وله عصبة فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل وفيه نظر لان هذه الرواية غير دالة على المقصود لان المراد بقوله ( ع ) ثم توفى المولى وله عصبة المعتق وفرض كون العصبة له فالنزاع بين بنات المعتق وعصبة المعتق فيكون خارجا عن محل البحث ثم استدل على حكم المرءة بصحيحة محمد بن قيس عن الباقر ( ع ) وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( ع ) وصحيحة أبي ولاد عنه ( ع ) وهذا متجه إذ الاخبار المذكورة مع صحة اسانيدها دالة على ان المعتق إذا كانت امراة فالولاء لعصبتها دون اولادها وإذا كان المعتق رجلا فالظاهر ان الولاء لاولاده مطلقا سواء كانوا ذكورا أو اناثا لموثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث إلى بنت حمزة ويعضده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله الولاء كلحمة النسب فانه سالم عن المعارض ههنا وهذا الحديث مروي في الحسن إلى ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني وذكر ابن ادريس ان هذا الخبر متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة فظهر ان الاقرب ان الولاء يرثه اولاد المنعم إذا كان رجلا من غير فرق بين الذكور والاناث وان كان امراة كانت الولاء لعصبتها و ( قول الشيخ في الخلاف ) ان ما ذكره المحقق في الشرايع من شهادة الروايات والشهيد الثاني في المسالك من شهادة الروايات الصحيحة وفي الروضة من دلالتها على قول الشيخ في النهاية وكذا غيرهما محل تأمل مسائل الاولى هل الولاء يورث ظاهر الخلاف والشرايع ذلك وقيل انما يورث به ولا يورث واختاره في المسالك ويظهر الفايدة فيما لو مات المنعم قبل المتعق وخلف