کفایة الاحکام-ج1-ص303
ولا من العقار شيئا الحادي عشر ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في النص قال قال أبو عبد الله ( ع ) ترث المراة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها الثاني عشر ما رواه في النص عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) قال انما جعل للمراة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم الثالث عشر ما رواه عن يزيد الصايغ في النص ؟ قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له ان الناس لا ياخذون بهذا فقال إذا اولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف ورواه الكليني عن يزيد الصايغ باسناد اخر في الض وعنه باسناد في الض أيضا الرابع عشر ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن اعين في الض قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا الخامس عشر ما رواه عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالثياب قال فالثياب لهن الحديث السادس عشر ما رواه عن محمد بن مسلم وزرارة في الض عن أبي جعفر ( ع ) ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء . السابع اما كتب الرضا ( ع ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المراة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز ان يقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصي منهما الحديث . الثامن عشر ما رواه موسى بن بكر الواسطي قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر ان النساء لا ترث مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء واما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة وهذا لا يشك فيه واختلاف هذه الاخبار صار منشأ لاختلاف الاصحاب ولهم ههنا اختلاف اخر فيمن يحرم من الارث من الزوجات فالمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وابو الصلاح وابن ادريس والمحقق في النافع وتلميذه في شرحه إلى ان هذا المنع عام في كل زوجة وان كانت ذات الولد منه بل ادعى ابن ادريس الاجماع على ذلك إذا عرفت هذا فليتكلم في مدلول الروايات المذكورة فنقول ظاهر الاية الشريفة ( ثبوت صح ) الربع أو الثمن للزوجة مطلقا من غير استفصال وكذا كثير من الروايات الدالة على ان للزوجة الربع أو الثمن من غير تخصيص واستفصال وخصوص الرواية الرابعة دال على ثبوت حكم التوريث مطلقا في محل البحث ويبعد ارتكاب تخصيص فيها والرواية الاولى غير صريحة في ثبوت الحرمان في الارض مطلقا لان قوله ( ع ) تربة دار أو ارض يحتمل ان يكون ترديدا من الراوي في كون العبارة تربة دار أو ارض ( دار ) فلا يلزم شمول الحكم في جميع الاراضي ويحتمل ايضا ان يكون الالف زايدا سهوا ويكون العبارة تربة دار وارض كما في عندنا من نكت الشهيد ( ره ) فيكون المراد بالارض ارض الدار ايضا ويكون ذكره تعميما بعد التخصيص بناء على كون الارض اعم من التربة أو عطفا تفسيريا فلا يدل الحديث على القول المشهور ثم قال قوله ( ع ) المراة لا ترث يحتمل ان يكون نهيا تنزيها أو خبرا في معناه ويكون المقصود ان الراجح والاولى ان لا تأخذ المراة الميراث من الدار لان المراة ليس لها حق وهذا الاحتمال غير بعيد خصوصا في مقام الجمع ثم من المحتمل ان يكون المراد ان المرأة لا ترث من الارض المذكورة بخصوصها بل ما كان حقها في الميراث من الربع أو الثمن ياخذه من قيمة الطوب وغيره ان كانت وافية به وعلى هذا يوافق الخبر قول المرتضى ( ره ) بل الانسب بعبارة الحديث هذا المعنى لان قوله ان كان لا يمكن ان يكون اسم كان فيه ضميرا راجعا إلى احد الامرين لانه يصير على هذا التقدير مستدركا لانه يصير المعنى تعطى ربعا أو ثمنا ان كان احد الامرين فريضتها وان كان المقصود يعطى ما ذكر ان كان ما يعطيها وما يقصد اعطاؤه فريضتها أو حقها ففيه زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة وان جعل ضميرا راجعا إلى الثمن حتى يصير حاصل المعنى يعطيها ثمنها ان كان الثمن حقها أو فريضتها ففيه بعد إذ من المستبعد ان يذكر تقييدا للثمن ويترك للربع والحاجة إليه فيه بحسب المنطوق وللثمن بحسب المفهوم وكيف ماكان يصير الاستثناء منقطعا وهو خلاف الظاهر والوجه ان يقال الضمير في قوله ربعها وثمنها يرجع إلى المراة لا إلى القيمة ويكون المراد الربع أو الثمن من جميع المتروكات ويكون قوله ان كان من قيمة الطوب معناه ان حصل احد الامرين من قيمة الطوب بحيث تفي به ويحتمل ارجاع الضمير إلى التربة والارض ويكون المعنى ما ذكر وعلى الوجهين يصير الاستثناء متصلا واما الخبر الثاني فيشتمل ما لا اعرف به قائلا من الاصحاب من حرمان الزوجة من السلاح والدواب فالوجه في التوفيق بينه وبين ما يعارضه ان يحمل على ان الاولى بالنسبة إليها ذلك ويحتمل ايضا ان يكون المراد ان لا تأخذ الميراث من اعيان المذكورات ويعطى حق ربعه أو ثمنه من قيمة النقض وغيره مما ذكر في الحديث وكذا الكلام في الخبر الثامن وحديث الرجحان والاولوية يجري في الحديث الثالث وغيره مما يقاربه في المعنى واحتمال الحرمان من خصوص العين لا القيمة ايضا يجري فيها بل لا يبعد ان يقال تغيير اسلوب الكلام في الخبر الثالث حيث ذكر فيه لايرثن النساء من العقار بايراد من التبعيضية ثم غير الاسلوب فذكر ولهن قيمة البناء والشجر من غير ذكر للتبعيض لا يخلو عن اشعار بان الاستحقاق المثبت في الثاني ليس على سبيل الاستحقاق المنفي في الاول لانه ليس بحسب ربع قيمة البناء أو ثمنه بل باعتبار ( تعلق ) ربع الاصل أو ثمنها بها وكذا تغير الاصلوب ؟ في الحديث التاسع والحاديعشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر وحينئذ نقول إذا لم نقل بحجية الاجماع المنقول والشهرة مطلقا كما هو الواقع أو عند المعارضة باقوى منه مثل القران كان المتجه قول ابن الجنيد ووجهه يظهر مما ذكرنا وان قلنا بحجية الاجماع المنقول كان المتجه قول السيد لما فيه من مراعات ظاهر الاية في الجملة بان يكون المراد ان للمرأة ربع ما ترك أو ثمنه يعني لها ما يكون ربعا أو ثمنا للجميع بحسب القيمة وان لم يكن حقها ربع كل جزء وفيه ايضا مراعاة ظاهر الاخبار العامة وخصوص الحديث الرابع ولا ينافيه شئ من الاخبار صريحا مع مراعات الاجماع المنقول ايضا