کفایة الاحکام-ج1-ص302
الاب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه للعم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وقيل بل يجعل لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسوية ( وثلثاه صح ) لعمها وعمتها بالسوية ايضا وسهام الاعمام كما في المشهور واحتمل بعضهم ان يكون للخولة الاربعة الثلث بينهم بالسوية وفريضة الاعمام الثلثان ثلثها لعم الام وعمتها بالسوية ايضا لتقربهما بالام وثلثاها لعم الاب وعمته اثلاثا مسائل الاولى إذا اجتمع للوارث سببان ولم يكن احدهما مانعا من الاخر ورث بهما مثل ابن عم لاب هو ابن خال لام ومثل ابن عم هو زوج ومثل عمة لاب هي خالة لام وان كان احد السببين مانعا من الاخر مثل ابن عم هو اخ فانه يرث بالاخوة المانعة الثانية إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم أو الخال فللزوج أو الزوجة النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام نصيبه الاصلي من اصل التركة وهو الثلث لانه بمنزلة الام على ما ورد في الخبر وما بقي فهو للعم وكذلك ان كانت العمة أو الخالة مع احد الزوجين ولو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرقون فلاحد الزوجين النصيب الاعلى والمشهور ان للمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر وللمتقرب بالاب والام أو الاب عند عدمهم الباقي ولو اجتمع احدهما مع الخؤلة المتفرقين فللزوج أو الزوجة النصيب الاعلى وللخال من الام سدس الاصل ان كان واحد أو ثلثة ان كان اكثر وقيل له سدس الباقي لا غير وذهب جماعة منهم العلامة والشهيد في القواعد والدروس ان له سدس الثلث ولا وجه له ولو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤلة المتفرقون مع العمومة المتفرقين فللزوج أو الزوجة النصيب الاعلى والمشهور ان للخؤلة الثلث ينقسم بينهم كما مر الثالثة لو اجتمع احد الزوجين مع اولاد الخؤلة واولاد العمومة فالحكم حكم الاجتماع مع آبائهم . البحث الرابع في الميراث بحسب السبب وفيه فصول . الاول في بعض الاحكام المتعلقة بميراث الازواج وفيه مسائل الاولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وان لم يدخل بها الا ان يكون الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرء من مرضه كما سيأتي وكذا يرثها الزوج ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات احدهما في العدة ولا ترث الباين ولا تورث كالمطلقة ثالثة وغير المدخول بها واليائسة والمختلفة والمباراة وكذا المعتدة عن وطي الشبهة والفسخ واستثنى من عدم الارث مع الطلاق المذكور ما لو كان المطلق مريضا فانها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو كما سبق في كتاب الطلاق الثاني إذا لم يكن للميت ولد وان كان نازلا فللزوج النصف وللزوجة الربع ولو كان اكثر من واحدة كن شركاء في الربع على السوية الثالث المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة حتى قال الشهيد في النكت اهل البيت ( ع ) اجمعوا على حرمانها من شئ ما ولا يخالف في هذا علماؤنا الامامية الا ابن الجنيد وقد سبقه الاجماع وتاخر عنه وللاصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين الاول فيما يحرم منه وقد اختلف فيه الاصحاب على اقوال الاول حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو بناء وشجر وغيرها من عينها وقيمتها وحرمانها من عين الالات والابنية دون قيمتها وهذا هو المشهور ذهب إليه الشيخ والقاضي وابو الصلاح وابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة وهو ظاهر المحقق في الشرايع الثاني حرمانها مما ذكر مع اضافة الشجر إلى الابنية في الحرمان من عينه دون قيمته واسند إلى اكثر المتأخرين منهم العلامة في القواعد والشهيد في الدروس الثالث حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ويعطى قيمة الالات والابنية من المساكن وهو قول المفيد وابن ادريس والمحقق في الشرايع و شارح المختصر ( ره ) ومال إليه العلامة في المختلف بعض الميل الرابع حرمانها من عين الرباع خاصة لامن قيمتها وهو قول المرضى ( ره ) واستحسنه في المختلف وان استقر رأيه اخيرا على الاول ومنشأ الخلاف الاختلاف بين الاخبار ومعارضة اكثرها ولظاهر الاية والذي وصل إلى منها اخبار الاول ما رواه الكليني والشيخ عن الفضلاء الخمسة في الحسن بابرهيم منهم من رواه عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ( ع ) ومنهم من رواه عن احدهما ( ع ) ان المراة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ان كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب الثاني ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح والكليني عنه في الصحيح والموثق عن أبي جعفر ( ع ) ان المراة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترك من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فيعطي حقها منه الثالث ما رواه الصدوق في الفقيه عن الاحول في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور و انما عنى من النساء الزوجة الرابعة ما رواه الصدوق عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امراته وارضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المراة فلا يرث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت وما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور في الصحيح الخامس ما رواه الصدوق والشيخ عن ابن اذينة في الصحيح في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع السادس ما رواه الكليني في الحسن بابرهيم عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر قال لا ترث النساء من عقار الارض شيئا السابع ما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بابرهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب ويعطي ثمنها أو ربعها قال وانما ذلك لان لا يتزوجن فيفسدون على اهل المواريث مواريثهم الثامن ما رواه الشيخ عن زرارة وطربال بن رجا في الموثق عن أبي جعفر ( ع ) ان المراة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فيعطى حقها منه التاسع ما رواه الصدوق في الصحيح إلى ابان الاحمر عن ميسر وهو مشترك بين الثقة وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن النساء مالهن في الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال قلت فالبنات لهن الحديث العاشر ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم باسناد فيه مشترك عن أبي جعفر ( ع ) قال النساء لا يرثن من الارض