کفایة الاحکام-ج1-ص301
ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو ابعد مع اقرب للاية والاخبار الا في مسألة واحدة اجماعية وهي ابن عم لاب وام مع عم لاب فابن العم اولى والمسألة اتفاقية بين الاصحاب والنص الدال عليه لم يبلغ حد الصحة والاقرب الاقتصار على مورد الاتفاق وهو ما إذا انحصر الوارث في ابن عم لاب وام وعم لاب لا غير فإذا تغير الفرض ففيه صور وقع الخلاف فيها منها ما لو كان تعدد في احدهما وقد خالف جماعة منهم الشهيد في المسالك استنادا إلى حجة ضعيفة ومنها ما لو كان معهما زوج أو زوجة وخالف الشهيد ههنا ايضا ومنها التغير بالذكورة والانوثة فيهما أو في احدهما وفيه خلاف للشيخ ومنها التغير بهبوط ابن العم مع وجود العم ومنها صورة انضمام الخال أو الخالة واختلف الفقهاء في هذه المسألة على اقوال الاول حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال اثلاثا وينسب إلى حماد بن حمزة القمي وتابعه اكثر المحققين كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين الثاني حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم وذهب إليه القطب الراوندي ومعين الدين المصري الثالث حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال واليه ذهب سديد الدين محمود الحمصي الرابع حرمان العم والخال واختصاص المال بابن العم واقرب الاقوال الاول لما ذكرنا والحاصل ان الخال يحجب ابن العم كما كان يحجبه عند عدم العم من حيث ان الاقرب يحجب الابعد ولا يختص بالخال بل يشاركه العم لكونه في مرتبة مع كونه غير محجوب ويؤيده صحيحة أبي بصير ان ابا عبد الله ( ع ) اخرج له كتاب علي ( ع ) فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله فقال للعم الثلثان وللخال الثلث الثاني الخال لو انفرد كان المال له وكذا الخالة ولو اجتمع الخالان أو الاخوال أو الخالتان أو الخالات من نوع واحد كما إذا كانوا لاب أو لام أو لهما كان المال بينهم بالسوية قالوا ولو اجتمعوا فالذكر والانثى سواء ولو كانوا متفرقين فالمعروف انه يسقط المتقرب بالاب مع وجود المتقرب بالابوين ولا اعلم حجة عليه والمعروف ان للمتقرب بالام السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين أو بالاب مع عدمه والاشهر انه ينقسم بينهم بالسوية وان اختلفوا بالذكورة والانوثة ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب ان الخؤلة للابوين أو للاب يقتسمون للذكر ضعف الانثى نظرا إلى تقربهم باب في الجملة واستضعف بان تقرب الخؤلة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة قربها وفيه ان حصر الاعتبار على تقرب الخولة بالميت بالام مطلقا ينافي الحكم بالاختلاف بينهم في الارث حيث يحكم بان للمتقرب بالام السدس أو الثلث وبالجملة المسألة محل اشكال لفقد النص الثالث لو اجتمع عم وخال كان للعم الثلثان وللخال الثلث على الاشهر الاقرب لصحيحة ابي بصير وغيرها وفيه خلاف لجماعة منهم ابن ابي عقيل فانه ذهب إلى ان للخال السدس وكذا الحكم لو اجتمعت العمة والخالة على الاشهر الاقرب لحسنة محمد بن حكيم وموثقة أبي بصير وغيرهما ولو اجتمع الاعمام والاخوال فالمشهور بين الاصحاب ان للاخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو انثى وللاعمام الثلثان وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو انثى وذهب جماعة من الاصحاب إلى تنزيل الخؤلة والعمومة منزلة الكلالة فنزلوا الاخوال والخالات منزلة الاخوة والاخوات من قبل الام لواحدهم إذا اجتمع مع الاعمام والعمات السدس وان زاد عليه الثلث للذكر مثل حظ الانثيين والباقي للاعمام والعمات حجة المشهور روايات يختص بعضها بالعم و الخال وبعضها بالعمة والخالة فلا يدل على عموم الدعوى وتمسكهم بان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث والاعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخ ونصيبه الثلثان ضعيف وكذا تمسكهم بان الاخوال يرثون نصيب الام والاعمام نصيب الاب وكذا مثال ذلك والقائلون بالاول قالوا فان كان الاخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ومرادهم بالاجتماع ان يكونوا من جهة واحدة لاب أو لام أو لهما قالوا وان كانوا متفرقين فللاخوال الثلث ولمن تقرب منهم بالام سدس الثلث ان كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالاب والام ويسقط الخؤلة من الاب الا مع عدم الخؤلة من الاب والام والثلثان للعم اتحد ام تعدد وعلى تقدير التعدد ان كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولو كانوا متفرقين كان حكمهم في انقسام الثلثين بينهم كالاخوال فللعم من الام سدس الثلثين ان كان واحدا وثلثهما ان كان اكثر بالسوية وباقي الثلثين للعم من قبل الاب والام أو الاعمام والعمات للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالاب الا مع عدم المتقرب بهما الرابع ترتيب درجات الاعمام والاخوال ان اقل ما يفرض لشخص واحد في الدرجة الاولى من العم اثنان عم وعمة ومن الخال كذلك فإذا صعدت العمومة والخولة بدرجة صارت ثمانية اربعة لابيه واربعة لامه فإذا صعدت درجة اخرى صارت ستة عشر وهكذا والسابق في كل درجة من هذه الدرجات اولى بالارث للقرب ولا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب الخامس اولاد كل طبقة يقومون مقام ابائهم ويتقدمون في الميراث على الطبقة المتأخرة بلا خلاف اعرف فيه بين الاصحاب ويدل عليه الاية وقول الصادق ( ع ) على ما في اخبار متعددة كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجربه فان اجتمع ولد العم وولد العمة فلولد العم وان كان انثى الثلثان ولولد العمة وان كان ذكرا الثلث واولاد العمومة المتفرقين ياخذون نصيب من يتقربون به فبنوا العم للام لهم السدس بينهم بالسوية مطلقا وان كانوا بني عمين للام كان لهم الثلث ينقسم بينهم بالسوية مطلقا والباقي لبني العم أو العمة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين أو لبني العمومات والعمات للاب والام لاولاد كل واحد نصيب من يتقرب به ينقسم بينه للذكر مثل حظ الانثيين ومع عدمهم يقوم المتقرب بالاب وحده مقامهم ولولد الخال أو الخالة الثلث إذا جامع احدا من ولد العمومة ولو كان انثى عندهم وتساوى وابن الخال وابن الخالة وميراث اولاد الخؤلة المتفرقين على ما تقرر من ميراث من يتقرب بهم وقيام الاولاد مقامهم السادس إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الاعمام والاخوال لفقد الطبقة الاولى واولادهم فلو اجتمع عم لاب وعمته وخال وخالته وعم لام وعمتها وخالها وخالتها فالمشهور بين الاصحاب ان لمن تقرب بالام الثلث ينقسم بينهم بالسوية ولمن تقرب بالاب الثلثان ثلثة لخال