پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص300

وما بقي رد عليها لانها يورث ميراث ابيها وهكذا القول في ابن الاخ للام مع ابن ابن الاخ للابوين والجماعة نقلوا عنه التعليل بكثرة الاسباب وضعفوه بان كثرة السبب انما يؤثر مع تساوي الدرجة لا مطلقا وذكر في المسالك التعليل بانه جعل الاخوة اصنافا فاعتبر الاقرب من اخوة الام فالاقرب وكذلك اخوة الابوين والاب ولم يعتبر قرب احد الصنفين بالنسبة إلى الاخر كما لم يعتبر قرب الاخ بالنسبة إلى الجد الاعلى لتعدد الصنف وذكر ان التعليل بهذا ظاهر كلام الفضل والجواب يظهر مما ذكرنا الخامسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان اولاد الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات يقومون مقام من يتقربون به فان كانوا اولاد اخ لام أو اخت لها من غير شريك كان المال لهم بالسوية السدس بالفرض والباقي بالرد ولا فرق بين الذكر والانثى وان كانوا اولاد اخوة لام أو اخوات لام أو بالشركة من غير شريك كان لجميع من يتقرب بواحد منهم نصيب من يتقرب به ينقسم بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والانثى فلو كان اولاد الاخوة للام ثلثة واحد منهم ولد اخ والاخران ولد اخ اخر فللاول السدس ذكرا كان أو انثى وللاخرين السدس ينقسم بينهما بالسوية فان لم يكن غيرهم يرد الباقي عليهم وان كانوا اولاد اخ لاب مع عدمهم كان المال لهم بالسوية مع الاتفاق وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف فان كانوا اولاد ( وام أو لاب صح ) اخت كذلك كان النصف لهم بالفرض والباقي بالرد وينقسم المجموع بينهم بالسوية الا مع الاختلاف وان كانوا اولاد ( اخوة لاب وام أو لاب مع عدمهم من غير شريك كان المال لهم بالسوية الا مع الاختلاف وان كانوا اولاد صح ) اختين فصاعدا لاب وام أو لاب مع عدمهم كان الثلثان لهم بالفرض والباقي بالرد وينقسم كما مر ولو اجتمع معهم في الصورة المذكورة زوج أو زوجة كان له اولها النصيب الاعلى والباقي لهم ولو اجتمع اولاد الاخت للابوين أو للاب عند عدمهم مع اولاد الاخ أو الاخوة أو الاخت أو الاخوات للام فلاولاد الام السدس ان كان من يتقرب به واحدا والثلث ان كانوا اكثر ولاولاد الاخت للابوين أو للاب النصف والباقي يرد على اولاد المتقرب بهما أو به على الاشهر ويرد على الفريقين على قول اخر ويدل على بعض القول المشهور صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في ابن الاخت لاب وابن اخت لام قال ( ع ) لابن الاخت الام السدس ولابن الاخت للاب الباقي ولو اجتمع اولاد الاختين من الاب والام أو من الاب عند عدمهم مع اولاد الكلالة الامية ( فلاولاد كلالة الامية صح ) السدس مع وحدة من يتقرب به والثلث مع التعدد ولاولاد الاختين فصاعدا الثلثان الا ان يقصر المال بدخول الزوج والزوجة فيكون لهم الباقي ولو اجتمع اولاد من يتقرب بالام واولاد من يتقرب بالاب ( واولاد من يتقرب بهما كان من يتقرب به وصح ) ؟ ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له اولها النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالام السدس ان كان من يتقرب به واحد والثلث ان كان اكثر والباقي لاولاد من يتقرب بهما زايدا أو ناقصا ولو لم يكونوا فلاولاد المتقرب بالاب خاصة ولو زادت الفريضة عن السهام كما إذا اجتمع اولاد اخ أو اخوة لام مع اولاد اخت لاب ففى رد الفاضل وهو الثلث أو السدس على الفريقين أو اختصاصه باولاد الاخت للاب قولان اشهرهما الثاني ولو اجتمع معهم الاجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة ولا يمنع الجد القريب ابن الاخ وان بعد بالنسبة إليه لدلالة الاخبار الكثيرة عليه كصحيحة محمد بن مسلم قال نظرت إلى ( صحيفة صح ) ينظر فيها أبو جعفر ( ع ) فقرات فيها مكتوبا لابن اخ وجد المال بينهما ( لاولاد من يتقرب بالام السدس مع وحدة من الثلث مع التعدد ولاولاد من يتقرب بهما الثلثان وتسقط اولاد من يتقرب بالاب صح ) سواء فقلت لابي جعفر ( ع ) ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ( ع ) اما انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي ( ع ) بيده ولو خلف ابن اخ لاب وبنت ذلك الاخ وابن اخت لاب وبنت تلك الاخت وابن اخ لام وبنت ذلك الاخ وابن اخت لام وبنت تلك الاخت مع الاجداد الثمانية اخذ الاجداد من قبل الاب مع اولاد الاخ والاخت الاربعة من قبل الاب الثلثين واخذ الاجداد الاربعة من قبل الام واولاد الاخوة من قبل الام الثلث ينقسم اسداسا لكل جد سدس ولاولاد الاخ سدس ولاولاد الاخت سدس وطريق قسمة الثلثين على ما يظهر من كلام العلامة ( ره ) ولعل ذلك هو المشهور ان للجد والجدة من قبل اب الاب واولاد الاخ والاخت ثلثي الثلثين للجد واولاد الاخ ثلثا ذلك نصفه للجد ونصفه لاولاد الاخ اثلاثا وثلثهما للجد والجدة من قبل ام الاب لكن حجته غير واضحة عندي وكما لا يمنع الاخ الجد الابعد لدخوله في مسمى الجد وفى المسالك لا فرق بين كون الاخ وولده موافقا للجد في انتسابه للاب أو الام ومخالفا فلو كان ابن اخ لام مع جد لاب فلابن الاخ للام السدس وللجد الباقي ولو انعكس فكان الجد للام وابن الاخ للاب فللجد الثلث ولابن الاخ الباقي وما ذكره هو المعروف لكن لا اعرف نصا يدل عليه على سبيل العموم قال في القواعد لو خلف مع الاخوة ( من الاب جدا قريبا للاب ومع الاخوة صح ) من الام جدا بعيدا منها أو بالعكس فالاقرب ان الادنى هنا يمنع الابعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به ولي في المسألة اشكال ثم قال بعد المسألة السابقة ولو تجرد البعيد عن مشارك من الاخوة منع وكذا لو كان الاعلى من الام مع واحد من قبلها منع وهو حسن ثم قال وكذا الاقرب فيما لو خلف الجد من قبل الم وابن اخ من قبلها مع اخ من قبل الابوين أو من الاب فانه يرث الابعد مع الاقرب وفيه اشكال الفصل الثالث في ميراث الاعمام والاخوال وفيه اطراف الاول للعم المنفرد المال كله إذا لم يكن اقرب منه وكذا العمان والاعمام بالسوية ان كانوا من درجة واحدة ولا ريب في ذلك إذا كان العمان والاعمام من نوع واحد كالعم لاب أو لام اولهما وكذا الحكم مع الاختلاف النوعي عندهم لكن حجة ذلك غير واضحة عندي وكذا الكلام في العمة والعمتين والعمات ولو اجتمع الذكور والاناث فان كانوا من قبل الابوين بان يكون العم مثلا اخا ( من قبل الاب والام أو صح ) ابيه من قبل الاب وحده فللذكر ضعف الانثى عندهم والا تساووا عندهم لا اعرف في الحكمين خلافا لكن الحجة غير واضحة ولا يرث المتقرب بالاب مع المتقرب بالابوين مع تساوي الدرجة على المشهور بينهم حتى كاد ان يكون اجماعا ويدل عليه قوله ( ع ) في صحيحة بريد الكناسي السابقة وعمك اخو ابيك من أبيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك من أبيه قالوا ولو اجتمع المتفرقون فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر للذكر مثل الانثى والباقي للمتقرب بالابوين للذكر ضعف الانثى ويسقط المتقرب بالاب وعن النهاية والفضل بن شاذان في الكافي ؟ وان ترك اعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين وظاهره عدم الفرق بين المتقرب بالاب والمتقرب بالام والمتقرب بهما ودليل المسألة غير واضحة عندي ويقوم المتقرب بالاب مقام المتقرب بهما عند الاصحاب