کفایة الاحکام-ج1-ص299
رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال الاخوة من الجد يعني اب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور وصحيحتي ابي عبيدة وغيرها ولا يخفى ان هذه الاخبار ولا تدل على تمام مدعاهم بل انما يدل على حكم الجد اب الاب كما هو الظاهر منها مع الاخ من قبل الابوين أو لاب ومع الاخت كذلك ومع الاخوة والاخوات كذلك ولا يدل على غير ذلك وعلى القول المعروف لو خلف جدا أو جدة من الام واخوة واجدادا من الاب وان كثروا فللجد أو الجدة من الام الثلث وللاخوة والاجداد من الاب الثلثان ولو انعكس فخلف جدا أو جدة أو اخا أو اختا من الاب واخوة وجدين من الام فللجد أو الجدة أو الاخ أو الاخت للاب الثلثان وللاخوة والجدين وان كثروا الثلث بينهم بالسوية ولو ترك جدا أو جدة لام واخا وجدا لاب فالمال بينهما اثلاثا وكذا لو كان بدل الجد والاخ للاب جدة واختا وحجة هذه الاحكام غير واضحة عندي ولو ترك اخا أو اختا من الام وجدا أو اخا من الاب فعندهم ان للاخ من الام أو الاخت السدس والباقي للجد أو الجدة أو الاخ أو الاخت من الاب ويدل على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان قال سالت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك اخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فان كان مع الاخ للام جد قال يعطي الاخ للام السدس ويعطي الجد الباقي قلت فان كان الاخ لاب وجد قال بينهما سواء ولو ترك اخوة لام مع الجد لاب فللاخوة الثلث والباقي للجد ورواية ابي الصباح الكناني قال سالت ابا عبد الله ( ع ) عن الاخوة من الام مع الجد قال الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد ورواية مسمع ابي سيار قال سالت ابا عبد الله عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء وفى رواية ابي بصير اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد وفى رواية الحلبي باسناد لا يخلوا عن قوة في الاخوة من الام قال للاخوة من الام مع الجد قال للاخوة ( مع الجد صح ) من الام مع الجد نصيبهم الثلث ونحوه رواية الحلبي باسناد معتبر ( ونحوه رواية زيد عن الصادق ( ع ) صح ) مسائل الاولى الزوج والزوجة مع الاخوة ياخذان نصيبهما الاعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة وياخذ من يتقرب بالام نصيبه المسمى من اصل التركة والفاضل لكلالة الاب والام ومع عدمهم فلكلالة الاب ويدخل النقص على المتقرب بالابوين أو المتقرب بالاب كما لو خلفت زوجا مع واحد من كلالة الام مع اخت للاب ومثله ما لو اجتمع مع الزوج اختان فصاعدا للاب سواء جامعهم كلالة الام ام لا والمسئلتان من مسائل العول ولا خلاف بين اصحابنا في ان النقص يدخل على من يتقرب بالاب و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة في اوائل الفصل الثانية الاقرب يمنع الابعد والابعد يشارك الاخوة عند عدم الاقرب فلو اجتمع الاخوة والاجداد العليا والدنيا كان المقاسم للاخوة الدنيا فقط ولو فقد الاقرب شارك الابعد لصدق الجد عليه فيدخل تحت العمومات الثالثة الاجداد في الدرجة الاولى اربعة اب الاب وامه واب الام وامها ولكل منهم اب وام فالاجداد في المرتبة الثانية ثمانية وهكذا وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الاجداد الثمانية والظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في ان ثلثي التركة للاجداد الاربعة ( من قبل اب الميت وثلثها للاجداد الاربعة صح ) من قبل امه واختلفوا في اعتبار الانقسام بين كل فريق من جانبي الميت فالذي اختاره الاكثر من الاصحاب اعتبار النسبة إلى الميت فمن كان متقربا إليه بابيه يعني الاجداد الاربعة ياخذون ثلثي التركة والثلثان ينقسم بينهم بالتفاوت فلجدي الاب من قبل ابيه الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين ولجدي الاب من قبل امه الثلث كذلك ومن كان متقربا إليه بامه ياخذون ثلث التركة وينقسم بينهم بالسوية فاصل المسألة ثلثة لانها مخرج الثلث والثلثان واحد منها للاجداد الاربعة من قبل الام ينكسر عليهم واثنان للاجداد الاربعة من قبل الاب وسهامهم تسعة لان ثلثيه ينقسم اثلاثا وكذا ثلثه فلابد من اعتبار ثلث الثلث واقل مايخرج منه تسعة وبين عدد الفريق الاول ونصيبه مباينة وكذا بين عدد سهام الفريق الثاني ونصيبه وكذا بين العددين فنطرح النصيب ونضرب احد العددين في الاخر يعني الاربعة في التسعة ثم المرتفع وهو ستة وثلثون في اصل الفريضة وهو ثلثه يبلغ مائة وثمانية ثلثها ستة وثلثون للاجداد الاربعة من قبل الام بالسوية لكل واحد منهم تسعة وثلثاها اثنان وسبعون للاجداد الاربعة من قبل الاب ثلثا ذلك ثمانية واربعون لجدي الاب من قبل ابيه اثلاثا للجد اثنان وثلثون وللجدة ستة عشر وثلثه وهو اربعة وعشرون لجدي الاب من قبل امه اثلاثا للجد ستة عشر وللجدة ثمانية وفى المسألة قولان اخران احدهما للشيخ معين الدين المصري ان ثلث الثلث لابوي ام الام بالسوية وثلثاه لابوي ابيها بالسوية ايضا وثلث الثلثين لابوي ام الاب بالسوية وثلثاهما لابوي ( ابيه اثلاثا اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالام في الجملة وثانيهما للشيخ زين الدين محمد بن القسم الزهري ان ثلث الثلث لابوي صح ) ام الام بالسوية وثلثيه لابوي ابيها اثلاثا وقسمة اجداد الاب كما ذكره الشيخ والجماعة ولا اعرف نصا يدل على خصوص احد الاقوال . الرابعة اخ من ام مع ابن اخ لاب وام فالاقرب المشهور بين الاصحاب ان الميراث كله للاخ لانه اقرب إلى الميت ووجهه في لك بان المعتبر في جهات القرب وترجيح الاقرب على الابعد باصناف الوارث فالاولاد في المرتبة الاولى صنف ذكورا كانوا ام اناثا فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن وهكذا والاخوة صنف واحد سواء كانوا لاب وام ام لاحدهما ام متفرقين كما ان الاجداد صنف واحد كذلك فالاقرب منهم إلى الميت وان كان جده لام يمنع الابعد وان كان جدا لاب قال هذا هو المفهوم من تقديم الاقرب فالاقرب مضافا إلى النص الصحيح والاقرب عندي ان الاقرب لا يعتبر فيه اعتباره في صنف واحد بل يجري في الاصناف المختلفة فالاب اقرب من الجد والابن اقرب من الاخ وفى مكاتبة محمد بن الحسن الصفار رجل مات وترك ابنة بنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث فوقع عليه سلم في ذلك الميراث للاقرب انشاء الله فاعتبر الاقربية في الصنفين المختلفين كما هو الظاهر من الاقرب وفى صحيحة ابي ايوب الخزاز كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجربه الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه وفى رواية عن ابي عبد الله إذا التفت القرابات فالسابق احق بميراث قريبه وفى موثقة زرارة اولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها وخالف في المسألة الفضل بن شاذان ( ره ) فيما نقل عنه فانه ذهب إلى ان الاخ للام مع ابن الاخ للابوين ياخذ فرضه وهو السدس والباقي لابن الاخ للاب والام أو للاب ونقل عنه ايضا لو ترك اخا لام وابنة اخ لاب وام فللاخ من الام السدس ولابنة الاخ من الاب والام النصف