کفایة الاحکام-ج1-ص298
لو كانتا اخوين لاب لم تزدا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة اخ لم يزد على ما بقي ولا زاد انثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه انتهى الحديث وإذا اجتمعت الاخت للاب والام مع واحد من كلالة الام أو مع جماعة من كلالة الام أو اختان للاب والام مع واحدة من كلالة الام فهل يختص المتقرب بالابوين بالزايد اعني الثلث في الاولى والسدس في الاخريين أو يرد على الوارث بالنسبة اطلق الاصحاب سوى الفضل بن شاذان وابن ابي عقيل على ان الرد يختص بذي السببين لقوة وصلته وفى التعليل تأمل والصحيح ما اطلقوه للحصر المستفاد من قوله ( ع ) في حسنة بكير المذكورة ( وصحيحة محمد بن مسلم المذكورة فهم الذين يزادون وينقصون يعني كلالة الاب بالنسبة إلى كلالة الام تكون لكلالة زيادة بالرد ولو فرض في الصورة المذكورة صح ) بدل المتقرب بالابوين المتقرب بالاب وحده ففى اختصاص الرد بالمتقرب بالاب وحده أو الاشتراك قولان فمن قال بالاشتراك في الاولى قال به ههنا بطريق اولى من لم يقبل به في الاولى اختلفوا ههنا فعن الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين وظاهر المفيد القول بالاختصاص وهو اختيار اكثر المتأخرين وقال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن زهرة وابن ادريس والكيدري والمحقق بالاشتراك حجة الاول ان النقص يدخل على كلالة الاب فيكون الزيادة له وفيه منع الملازمة وحاجتها إلى بيان ولعل مراد المستدل ان كل من لم يدخل عليه النقص بان يزيد تارة وينقص اخرى مختص بالزيادة إذا لم يجتمع مع من يدخل النقصان عليه فلا يستقيم النقص بالبنت مع الابوين لان الابوين يدخل النقص عليهما لان فريضتهما مختلفة ولاوجه لما قال بعضهم ان النقص لا يدخل عليهما إذ لا ينقص ميراثهما عما فرض لهما من حجتهم ايضا موثقة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في ابن اخت لاب وابن اخت لام قال لابن الاخت للام السدس ولابن الاخت للاب الباقي وهو يستلزم كون الابن كذلك لان الولد انما يرث بواسطتها وهذا لا يصير حجة على من لم يعمل بالاخبار الموثقة والاقرب عندي القول الاول للحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وحسنة بكير المذكورتين والموثقة المذكورة ولو اجتمع المتقرب بالابوين أو بالاب وحده مع المتقرب بالام فللمتقرب بالام السدس فقط ان كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر وينقسم بينهم بالسوية لما مر ولا اعرف فيه خلافا الا في المسألة السابقة ولا شئ للمتقرب بالاب ذكرا أو انثى مع المتقرب بالابوين ذكرا كان أو انثى بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب ومستنده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله اعيان بني الام احق بالميراث من ولد العلات ورواية يزيد الكناسي في ما يحتمل الصحة عن ابي جعفر ( ع ) لكن الرواية مشتملة على ما لا يقول به احد من الاصحاب فيوهن قوتها فان فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه على هيئة والحجة عليه واضحة مما سلف ولا خلاف في ذلك بين الاصحاب الا في المسألة السابقة ولو اجتمع الاخوة المتفرقون فللمتقرب بالام السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد وينقسم بينهما أو بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والانثى والباقي للمتقرب بالابوين للذكر ضعف الانثى ولا شئ للمتقرب بالاب والجد إذا انفرد كان المال له لاب كان أو لام وكذا الجدة ولها المال والمعروف بينهم انهما ان كانا لاب كان للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا لام كان بالسوية ولا اعرف في الحكمين خلافا الا اني لا اعرف فيهما نصا ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع الجد أو الجدة أو هما لاب فالمشهور بين الاصحاب ان لمن يتقرب بالام منهم الثلث ينقسم بين المتعدد ( منهم صح ) بالسوية ولمن يتقرب بالاب منهم الباقي ينقسم بين المتعدد والمختلف منهم للذكر مثل حظ الانثيين ونقل اتفاق المتأخرين عليه استنادا إلى ان المتقرب بالام ياخذ نصيب الام سواء اتحد ام تعدد ونصيبها الثلث وفيه تأمل وفى المسألة اقوال كثيرة منها انه إذا اجتمع جدة ام ام وجدة ام اب فلام الام السدس ولام الاب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك اختا لاب وام واختا لام وهذا القول منسوب إلى الفضل بن شاذان وابن ابي عقيل ومنها ان للجد من الام مع الجد للاب أو الاخ للاب السدس والباقي للجد والاب ؟ السدس أو الاخ وهو قول الصدوق ومنها ان للجد أو الجدة للام السدس ولهما الثلث وهو منسوب إلى التقي وابن زهرة والقطب الكندري وحجج هذه الاقوال غير ظاهرة ويدل على القول الاول موثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال قال أبو جعفر ( ع ) إذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي وإذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الامام الثلث وسقط جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب والرواية لا تدل على الحكم ولا على كيفية الانقسام في صورة تعدد احد المتقربين ولو اجتمع الاجداد والاخوة فالمعروف بين الاصحاب ان الجد للام كالاخ لها والجدة لها كالاخت لها ينقسم المال بينهم بالسوية والجد للاب كالاخ للابوين والجدة له كالاخت لها ينقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين واسند في المسالك الحكم المعتبر بتعبير قريب مما ذكرنا إلى مذهب الاصحاب ومستنده الاخبار مثل حسنة الفضلاء الصحيحة في الفقيه زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية عن احدهما ( ع ) قال ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغو قال قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده أو قلت جده واخا لابيه وامه قال المال بينهما وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال قلت رجل ترك جده واخته فقال للذكر مثل حظ الانثيين وان كانا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وان كن اكثر من ذلك فعلى هذا الاب ؟ وان ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين قال زرارة هذا مما لم يوخذ على فيه قد سمعته من ابيه وابيه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ورواية اسمعيل الجعفي قال سالت ابا جعفر ( ع ) عن الجد فقال يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف ورواية ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول في ستة اخوة وجد قال للجد السبع وفى رواية اخرى له عنه في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال هي ستة لكل واحد سهم واحد ورواية زرارة في الصحيح قال سالت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال المال بينهما ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد نصيب واحد من الاخوة قال وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانا اختين فللجد النصف وللاختين النصف وقال ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين و