کفایة الاحکام-ج1-ص297
الصلاح والعلامة في المختلف ومستنده الحبوة روايات كثيرة كصحيحة ربعي ورواية اخرى له وصحيحة أبي بصير ورواية زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن احدهما ( ع ) وحسنة حريز ومرسلة ابن اذينة والاقرب عندي الثاني لعموم الايات وعدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على اكثر من الاستحباب ويؤيده الاختلاف في الاخبار وهل ذلك مجانا أو يعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه نسب الاول إلى الاكثر والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد و هو اقرب والمشهور فيها الاربعة المذكورة ولم يوجد بخصوصها في رواية ففى بعضها ذكر السيف والمصحف ( والخاتم والدرع من غير ذكر الثياب وفي بعضها السيف والمصحف صح ) والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة ولم اعلم قائلا به صريحا لكن الصدوق اوردها وفي بعضها الاقتصار على ذكر السلاح والسيف وفي بعضها السيف والرحل وثياب الجلد والمحبوب هو الولد الذكر أو اكبر الذكران تعددوا والمذكور في اكثر الروايات الاكبر ولا يتحقق مع الاتحاد لكن في بعض الروايات انها لابنه فيشمل المتحد ويحمل على الاكبر مع التعدد جمعا بين الاخبار ولو تعدد الاكبر اشتركوا على الاشهر وشرط ابن حمزة فقد اخر في سنه فاسقط الحبوة هنا وفى اشتراط بلوغه قولان والاقرب العدم ( وهل قضاء ما فات من الصيام والصلوة عن الوالد شرط في استحقاق الحبوة ام لا الاقرب العدم صح ) والمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو اعدها للبس والاقرب ان العمامة والسراويل منها وفي المسالك دون شد الوسط والخف وما في معناه قال وكذا لا يدخل القلنسوة وفي المسالك ايضا ولو تعددت هذه الاجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل اجمع وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف يتناول واحدا وان تعددت في ملكه انصرف إلى ماكان تغلب نسبته إليه فان تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحدا منها والقرعة وجهان اصحهما الاول وفيه اشكال إذ لا يبعد ان يقال قوله ( ع ) سيفه ومصحفه يفيد العموم عرفا ويشترط خلو الميت عن دين يستغرق التركة ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الاقوى ولا زيادتها عن الثلث السادسة لا يرث الاجداد والجدات مع الابوين أو واحد منهما على المعروف من مذهب الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا وذهب ابن الجنيد إلى انه يجعل الفاضل عن سهم البنت والابوين للجدين والجدتين والاصح الاول وحجته ظاهر الاية وما ( وما يدل على انه لا يجمع مع الابوين صح ) يدل على تقديم الاقرب وما دل على انهم يجتمعون مع الاخوة المتأخرة عن الابوين ( ورواية أبي بصير صح ) والولد غير الزوج والزوجة وصحيحة عبد الله بن جعفر ورواية الحسن بن صالح السابعة يستحب للابوين أو احدهما ان يطعم السدس للجد والجدة من قبله ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لابي عبد الله ( ع ) ( ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابن تغلب وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله سبحان الله اعطها السدس وحسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله صح ) قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس ونحوه موثقة زرارة باضافة قوله ولم يفرض لها شيئا ونحوه رواية زرارة وظاهر الروايات سدس الاصل كما هو المشهور لا سدس حصة المطعم كما ذهب إليه ابن الجنيد والمعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس وفى الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس وقال بعضهم باستحباب طعمة اقل الامرين من الزايد عن السدس ومنه والروايات غير دالة على هذه التخصيصات قالوا ويشترط كون المطعم احد الابوين وكون الطعمة ممن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالاخر واستدل الشيخ على ان الطعمة انما يكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا لحسنة جميل بن دراج ورواية اسحق بن عمار ومرفوعة حسن بن رباط والروايات تدل على ثبوت الحكم في الصورة المذكورة لا على التخصيص والاشتراط الفصل الثاني في ميراث الاخوة والاجداد إذا انفرد الاخ للاب والام أو للاب وحده فالمال كله له ولا يشاركه الابعد لتقدم القريب على البعيد في الارث للاية وصحيحة ابي مريم وغيرها وان كان معه اخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية ولو كان معه انثى أو اناث فللذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة ورجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ولو كان المنفرد اختا لاب وام أو لاب كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها ( ولو كان اختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما صح ) أو عليهن والمستند الاية والخبر ولو انفرد الواحد من ولد الام كان له السدس والباقي يرد عليه ذكرا كان أو انثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا ام اناثا لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال المفسرون المراد بالاخ والاخت هنا هما من الام ويدل عليه الاخبار كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال للزوج النصف ثلثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء بقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد ( وله اخت يعني بذلك اختا لاب ولام واختا للاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد صح ) فان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون قال ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ولاختيها لابيها سهم وان كانت واحدة فهو لها لان الاختين من الاب ( كانت واحدة صح ) لا يزادون على ما بقي ولو كان ( مطلق كانتا اخوين صح ) اخ لاب لم يزد على ما بقي وحسنة بكير بن اعين قال قلت لابي عبد الله امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخواتها لابيها فقال للزوج النصف ثلثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف والاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( وان كانت واحدة فلها مكان الواحدة السدس الذي عنى الله وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث صح ) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت يعني اختا لام واب أو اختا لاب فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون ( وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون صح ) ولو ان امراة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلثة اسهم للاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للاختين للاب وان كانت واحدة فهو لها لان الاختين