پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص296

للام والباقي للاب مع الاخوة بلا خلاف في ذلك للاية وما في بعض الاخبار من اطلاق ان الثلث للام والباقي للاب وفي بعضها ان السدس للام والباقي للاب مخصص بصورة الحجب وعدمه ولو اجتمع احد الزوجين مع الولد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن والباقي للولد ومع تعدد الاولاد ينقسم الباقي بينهم على قياس ما مر ولو اجتمع الزوج مع احد الابوين والبنت فللزوج الربع ولاحد الابوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت واحد الابوين ارباعا ولا رد على الزوج بلا خلاف في ذلك ويستنبط ذلك من الاية ويضاف إليها دلالة الخبر والمسألة من ثمان واربعين للزوج اثنى عشر ولاحد الابوين تسعة وللبنت سبع وعشرون و ان كان الابوان معا معهما فالمسألة من اثنى عشر ويقع النقص على البنت لبطلان العول ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ولو اجتمع الابوان مع الزوجة والبنت فالزيادة عن فروضهم اعني السدسين ( والثمن صح ) والنصف يرد على الابوين والبنت اخماسا مع عدم الاخوة ومعها على الاب والبنت ارباعا ولو اجتمع ( احد صح ) الابوين مع الزوجة والبنت فالفاضل عن فروضهم اعني السدس والثمن والنصف يرد على احد الابوين والبنت ارباعا ولو اجتمع احد الزوجين مع الابوين والبنتين فصاعدا فله حصة الدنيا وللابوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات وكذا لو اجتمع الزوج مع احد الابوين والبنتين فصاعدا فالنقص انما يرد على البنتين أو البنات ولو اجتمع الزوجة مع احد الابوين والبنتين فصاعدا فلها الثمن ولاحد الابوين السدس وللبنتين أو البنات الثلثان والفاضل يرد على احد الابوين والبنتين اخماسا مسائل الاولى المشهور ان اولاد الاولاد يرثون مع الابوين أو احدهما كما يرث آباؤهم ( معهما صح ) أو مع احدهما ذهب إلى ذلك الشيخان واتباعهما وعامة المتأخرين وعند ابن بابويه انهم يرثون عند فقد الابوين والمنقول عن حجة الاولين انهم في الميراث ولد في الحقيقة ومن ثم دخلوا في عموم الاية والاخبار ايضا مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات وموثقة اسحق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال ابن الابن يقوم مقام ابيه وما رواه الشيخ في الحسن بابرهيم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين وهو غير موثق عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة عن أبي عبد الله قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن قال ( ع ) وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت واحتج لابن بابويه بكون الابوين اقرب فيحجب الابعد لصحيحة أبي ايوب الخزاز ولصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الاول ( ع ) قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن ونحوه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج والجواب منع كون الابوين اقرب وارتكاب التأويل في الخبرين جمعا بين الادلة ولعل الترجيح للمشهور الثانية المشهور بين ( الاصحاب ان صح ) اولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل واحد من اولاد الاولاد نصيب من يتقرب به فلاولاد الابن نصيب الابن وان كان انثى و لاولاد البنت نصيبها وان كان ذكرا فلبنت الابن ( الثلثان صح ) ولابن البنت الثلث ولبنت الابن المنفردة جميع المال ولابن البنت وان تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد ويرد عليه وعلى الابوين الباقي اخماسا ان كانا معه وعليه وعلى احدهما ارباعا ان كان احدهما معه ولا رد على ابنة الابن بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس إلى غير ذلك من الاحكام ونسبه في النهاية إلى الفضل بن شاذان وبالغ الصدوق في رد ذلك وذهب المرتضى وجماعة منهم معين الدين المصري وابن ادريس إلى ان اولاد الاولاد يقتسمون تقاسم الاولاد حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللانثى الثلث وهذا القول يناسب المشهور من ان اسم الولد هاهنا شامل لولد الولد اما بطريق الحقيقة أو بالاجماع في هذا الباب كما هو مذكور في المسالك حجة القول صحيحة سعد بن أبي خلف وصحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج السابقة في المسألة المتقدمة حجة القول الثاني انهم اولاد حقيقة فيدخلون في عموم الاية ويدل على كونهم اولادا تحريم حلائلهم لقوله تعالى وحلائل ابنائكم وتحريم بنات الابن والبنت لقوله تعالى وبناتكم وحل رؤية زينتهن لابناء اولادهن مطلقا لقوله ابنائهن وحلها للاولاد اولاد بعولتهن مطلقا لقوله تعالى أو ابناء بعولتهن و للاتفاق على ان اولاد الابن واولاد البنت يحجبون الابوين عما زاد من السدسين والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن وكل ذلك متعلق في الاية بالولد فمن سماه الله ولدا في حجب الابوين والزوجين كان مسمى بالولد في اية ميراث الاولاد وذكر البنات بعد قوله تعالى واخواتكم وعماتكم وخالاتكم و عدم ذكرهن بعد قوله بناتكم مما يشعر بالمطلق ويؤيد ذلك ايضا ( آية صح ) المباهلة واخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) انه قال لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل ما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا حرم على الحسن والحسين ( ع ) لقول الله عزوجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والمسألة مشكلة جدا ولا يبعد ترجيح القول الثاني ويمكن الجواب عن الروايات بانها غير صريحة في المطلق لجواز ان يكون المراد بالقيام مقام البنت أو الابن في مجرد الارث لا في كيفيته أو المراد بالابن والبنت الابن المنفرد والبنت المنفردة الثالثة المشهور بين الاصحاب ان اولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك اولاد الابن وقيل يقتسمون بالسوية حكاه الشيخ عن بعض الاصحاب ورجحه ابن البراج استنادا إلى تعليل ضعيف والقول الاول يناسب دخولهم في الاولاد حقيقة في الاية والقول بالتفاضل مع عدم دخولهم في الاولاد حقيقة لا يخلو عن اشكال والراجح القول الاول الرابعة يمنع الاولاد من يتقرب بهم ( ومن يتقرب صح ) بالابوين من الاخوة والاجداد والاعمام والاخوال والاخوات والجدات والعمات والخالات واولادهم ويترتبون الاقرب فالاقرب الا في مسألة واحدة الخامسة يحبى الولد الاكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه عند الاصحاب وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب فيه خلاف بين الاصحاب ونسب الاول إلى الاكثر والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد وأبي