پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص295

مثاله اما لو كانت الزوجات اربعا والاخوة من الام ستة فريضتهم اثنى عشر وهي الحاصل من ضرب اربع مخرج الربع في ثلثة مخرج الثلث ونصيب الاخوة ( والاخوة من الاب خمسة صح ) من الام اربعة توافق عددهم بالنصف فتردهم إلى ثلثة وتقع المباينة بينها وبين الاربعة والخمسة فنضرب ثلثة في اربعة ثم المرتفع في خمسة ثم المجتمع اعني ستين في اصل الفريضة تبلغ سبعمائة وعشرين الثالث ان يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فنرد كل فريق إلى جزء الوفق ثم نعبر الاعداد ففيه صور منها ان يبقى الاعداد بعد ردها متساوية فيكتفي بالوفق ونضربه في اصل الفريضة فما بلغ يصح منه الحصص مثاله ست الزوجات وذلك يتحقق في المريض حيث يطلق ثم يزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول وثمانية ( من كلالة الام وخمسة صح ) من كلالة الاب فالفريضة اثنى عشر يحصل من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث نصيب الزوجات ربعها ثلثة يوافق عددهن بالثلث ونصيب كلالة الاب الباقي خمسة توافق عددهم بالخمس فنرد الاول إلى الثلث والثاني إلى الربع والثالث إلى الخمس والكل واحد ههنا هو اثنان ( ونصيب كلالة الام ثلثها اربعة يوافق عددهم بالربع صح ) فتماثل الاعداد فيجتزي بالاثنين فنضربهما في اصل الفريضة يبلغ اربعة وعشرين ومنها يصح ومنها ان يبقى الاعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة وحكمه ان يجتزي بالاكثر ونضربه في اصل الفريضة ومثاله المثال السابق بتبديل عدد كلالة الام بستة عشر وحينئذ توافق نصيبهم وهو الاربع عددهم بالربع فنرد العدد إلى اربعة والاثنان اللذان رد اليهما عدد الزوجات وكلالة الاب تداخلانها فنجتزي بالاربعة ونضربه في اصل الفريضة يبلغ ثمانية واربعين ومنه يصح الحصص ومنها ان تبقى الاعداد بعددها إلى جزء الوفق متوافقة مثاله ما لو كان الزوجات ستة والاخوة من الام اربعة وعشرين والاخوة من الاب عشرين نصيب الاول ثلثة يوافق عدده بالثلث وللثاني اربعة يوافق عدده بالربع وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس فصار جزء الوفق في الثلثة اثنين واربعة واربعين ومنها ان يكون الاعداد بعد الرد متباينة كما لو كانت الزوجات ستة والاخوة من الام اثنى عشر والاخوة من الاب خمسة وعشرين فيرجع الاول إلى اثنين والثاني إلى ثلثة والثالث إلى خمسة فصار العدد اثنين وثلثة وخمسة وهي متباينة فضربنا اثنين في ثلثة فصار ستة ثم الستة في خمسة صار ثلثين ثم الثلثين في اثنا عشر اصل الفريضة تبلغ ثلثمائة وستين النوع الثاني ان يكون الكسر على اكثر من فريق ولم يستوعب الكسر الجميع مثاله ثلث زوجات وثلثة اخوة للام وثلثة للاب الفريضة اثنى عشر للزوجات ثلثة ينقسم عليهن صحيحة وينقسم نصيب الاخوة من الطرفين عليهم والعدد والنصيب فيهما متباينان والاعداد متماثلة فيكتفي باحدهما ونضربه في اصل الفريضة يبلغ ستة وثلثين فمن كان له شئ من الاصل ضرب في ثلثة واخذه والصور السابقة تجري في هذا القسم ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق وكذلك ما لو كانت الاعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة القسم الثاني ان يكون الفريضة قاصرة عن السهام وذلك انما يكون عند دخول الزوج أو الزوجة مثل ابوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو ابوين وبنت وزوج أو احد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل الربع أو الثمن ولكل واحد من الابوين السدس وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ولا عول عندنا ابدا وكذا اخوان لام واختان فصاعدا لاب وام أو لاب مع زوج أو زوجة أو احد كلالة الام مع اخت وزوج ففي هذه المسائل ياخذ الزوج أو الزوجة النصف أو الربع ويدخل النقص على الاخت أو الاخوات للاب والام أو للاب خاصة . القسم الثالث ان يزيد الفريضة عن السهام فنرد الزايد على ارباب السهام عدا الزوج والزوجة والام مع الاخوة على التفاصيل الاتية في مواضعها . البحث الثالث في مواريث ذوي الانساب وفيه فصول . الاول في ميراث الابوين والاولاد كل من الابوين إذا انفرد اخذ المال كله بلا خلاف في ذلك لعموم اية ذوي الارحام وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن والا مع الابنة الا الزوج والزوجة الحديث ونحوه في صحيحة زرارة ولو اجتمع الابوان فللام الثلث مع عدم الاخوة الحاجبة ( والباقي صح ) للاب وللام السدس مع الاخوة والباقي للاب بلا خلاف فيه ويدل عليه الاية والاخبار ولو انفرد الابن فالمال كله له ولو كانوا اكثر من واحد فهم سواء في المال ولو انفردت البنت فالمال لها نصفه بالتسمية والباقي بالرد ولو كان بنتان فصاعدا ينقسم المال بينهما أو بينهن ( وستة بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف فنضرب البين في جزء وفق الاربعة والمرتفع في جزء وفق الستة ثم المرتفع في اثنى عشرا تبلغ مائة واربعة صح ) بالسوية والثلثان بالتسمية والباقي بالرد ولو اجتمع الذكران والاناث فالمال ينقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولو اجتمع الابوان أو احدهما مع ولد واحد ذكر أو اكثر من واحد من الاولاد مطلقا فلكل واحد من الابوين السدس والباقي للولد ( الواحد أو المتعدد والقسمة بين المتعدد من الاولاد كما مر ولو اجتمع مع الولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للولد صح ) وهذه الاحكام كلها مرتبطة بدلالة النص لا خلاف فيها ولو كان مع الابوين بنت فللابوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم اخماسا ان لم يكن له اخوة لان الفاضل لا يخرج عنهم ولحسنة محمد بن مسلم قال اقراني أبو جعفر ( ع ) صحيحة صحيفة كتاب الفرايض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي ( ع ) بيده ووجدت فيها رجل ترك ابويه و ابنته فللابنة النصف وللابوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلثة فللابنة وما اصاب سهمين فللابوين وان كان له اخوة للاب فلا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان الرد مختص بالاب والابنة وعلل ذلك بالاية وفيه نظر وعموم الرواية السابقة ايضا ينافيه والمشهور بين الاصحاب انه يرد ارباعا على حسب سهامهم وعن الشيخ معين الدين المصري ان قسمة الرد اخماسا سهمان منها للاب وهو ضعيف و لو كان مع احد الابوين بنت فللبنت النصف ولاحد الابوين السدس والباقي يرد عليهما ارباعا لما مر ولحسنة محمد بن مسلم قال اقراني أبو جعفر ( ع ) صحيفة كتاب الفرايض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي ( ع ) بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للابنة النصف ثلثة اسهم وللام السدس و بينهم يقسم المال على اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة وما اصاب سهما ( فللام قال وقرات فيها رجل ترك ابنته واباه للابنة النصف ثلثة اسهم وللاب السدس يقسم المال على اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة وما اصاب سهما صح ) فللاب ولاحد الابوين مع البنتين فصاعدا السدس ولهما أو لهن الثلثان والباقي يرد اخماسا وللابوين مع البنتين فصاعدا السدسان ولهما أو لهن الثلثان وإذا اجتمع الابوان أو احدهما مع احد الزوجين فلاحد الزوجين حصته العليا النصف أو الربع والباقي لاحدهما مع الوحدة ومع الاجتماع فالثلث للام والباقي للاب مع عدم الاخوة والسدس