پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص294

الاقل من الاكثر يبقى خمسة واربعون نسقطها من الاقل مرتين يبقى ثلثون نسقطها من الخمسة والاربعين يوما يبقى خمسة عشر نسقطها من الثلثين مرة يفنى الثلثين فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر والضابط في هذا الباب ان العددين متى افناهما عددا عنى فوق الواحد فان كان المفنى اثنين فالتوافق بالثلث وهكذا إلى العشرة فان زاد على العشرة بان يكون المفنى احد عشر أو ازيد منه فان كان مضافا كالاثنى عشر والاربعة عشر والخمسة عشر والستة عشر بان يكون له جزء كسر كنصف السدس أو ثلث الربع إلى غير ذلك فالموافقة بذلك الجزء كنصف السدس في الاول ونصف السبع في الثاني وثلث الخمس في الثالث ونصف الثمن في الرابع وان كان العدد لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزء كاحد عشر وثلثة عشر وسبعة عشر و تسعة عشر وثلث وعشرين فالموافقة بجزء من ذلك العدد مثاله اثنان وعشرون وثلثة وثلثون لا يعدهما الا احد عشر فالموافقة بينهما بجزء من احد عشر فناخذ ذلك الجزء من احدهما ونضربه في الاخر فنضرب اثنين في ثلثة وثلثين أو ثلثة في اثنين وعشرين وكاحد عشر واثنين وعشرين نضرب الواحد في اثنين وعشرين يصير اثنين وعشرين أو نضرب الاثنين في احد عشر يصير اثنين وعشرين ثم نضربهما في اصل الفريضة حتى تبلغ عددا يصح منه القسمة وفى عدد الاخوة من الاب والاخوة من الام يحصل التمثيل بجميع اجزاء الوفق ففى اربعة من اب وستة من ام يحصل التوافق بالنصف وفى ثلثة وستة يحصل التوافق بالثلث وهكذا فرع مخارج الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى خمسة والمراد بالمخرج اقل عدد يحصل منه ذلك الجزء صحيحا وانما كان المخارج خمسة مع ان الفروض ستة لان مخرج اثنين منهما وهو الثلث والثلثان من واحد وهو الثلث ومخرج النصف من اثنين ومخرج الربع من اربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية فاما ان يقع ( في المسألة واحد واما ان يقع صح ) اثنان فصاعدا وعلى الاول فمخرج ذلك الكسر كالاثنين للنصف والستة للسدس هو اصل المسألة وعلى الثاني ان خرج الكسران من مخرج واحد كالثلث والثلثين كان ذلك اصل المسألة والا ينظر في المخرجين فان كان بينهما تداخل كالاربع والثمان فالاكثر اصل المسألة وان كان بينهما توافق كالست والاربع ضربت وفق احد المخرجين في جميع الاخر وحاصل الضرب هو اصل المسألة ففى المثال يضرب الاثنين في الست أو الثلث في الاربع يصير حاصل الضرب اثنا عشر فهو اصل المسألة وان كان بينهما تباين كالاربع والثلث ضربت احد المخرجين في الاخر والحاصل هو الاصل البحث الفريضة اما ان تكون موافقة للسهام يعني حصص الوارث واما ان تكون زائدة عليها واما ان تكون ناقصة عنها فالاقسام ثلثة الاول ان يكون الفريضة موافقة للسهام وهو على نوعين احدهما ان ينقسم من غير كسر وحكمه ظاهر ومثاله اخت للاب مع زوج وفريضة كل منهما النصف ومخرجه الاثنان وثانيهما ان ينكسر الفريضة فلا يخلو اما ان يكون الانكسار على فريق واحد واما ان يكون على اكثر من فريق فان كان الانكسار على فريق واحد فلابد من اعتبار النسبة بين النصيب والعدد ويقتصر في ذلك على التباين والتوافق فان كانت النسبة بين النصيب والعدد هي التباين ضربت العدد في اصل الفريضة فما حصل فهو اصل المسألة مثاله زوج واخوان هي من اثنين للزوج واحد ينكسر عليهما وبين النصيب والعدد مباينة تضرب العدد في اصل الفريضة يبلغ اربعة ومنها تصح المسألة مثاله اخوان لام مع ستة لاب للاخوين الثلث وهو اثنان من الستة والاربعة الباقية للباقي تنكسر عليهم والنسبة بينه وبين العدد التوافق بالنصف لان الاثنين يفنيانهما بالاسقاط مرة بعد اخرى فتضرب الوفق من عددهم وهو ثلثه في اصل الفريضة يعني الست يبلغ ثمانية عشر ومنها تصح المسألة وقد كان للاخوين لام سهمان ضربتهما في ثلثة فلهما ستة وللاخوة لاب أربعة من الاصل ضربتهما في ثلثة فاجتمع لهم اثنى عشر لكل واحد منهم اثنان وان كان الانكسار على اكثر من فريق ففيه نوعان الاول ان يكون الكسر على الجميع وهذا ( ينقسم إلى ) اصناف ثلثة الاول ان كل فريق لا يكون بين نصيبهم وبين عدد رؤسهم توافق ولهذا صور منها ان يكون اعداد كل فريق مساوية مع اعداد غيره وحكمه ان يكتفي باحدها وتضربه في اصل الفريضة مثاله ثلثة اخوة من ام وثلثة من اب اصل فريضتهم ثلثة لان ( للاخوة الامية ثلثة وثلثها واحد ينكسر على رؤسهم ثلثا واثنان ينكسران على اخوة الاب والاعداد متساوية اكتفينا باحد العددين وضربتاه في اصل الفريضة بلغ تسعة ثلثة منها صح ) للاخوة الامية لكل واحد منهم واحد وستة للاخوة من الاب لكل واحد منهم اثنان ومنها ان يكون الاعداد متداخلة وحكمه ان نقتصر على العدد الاكثر ونضربه في اصل الفريضة مثاله ثلثة اخوة من ام وستة من اب نضرب الستة في اصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ستة للاخوة الامية لكل واحد منهم اثنان واثنى عشر للاخوة من الاب لكل واحد منهم اثنان ومنها ان يكون العددان متوافقين وحكمه ان نضرب وفق احدهما في مجموع الاخر ثم نضرب المرتفع في اصل الفريضة مثاله اربعة اخوة من الام وستة من الاب ضربنا وفق احدهما كالاربعة وهو الاثنان في الاخر ( اعني صح ) الست تبلغ اثنى عشر ثم نضرب المرتفع في اصل الفريضة ثلثة تبلغ ستة وثلثين للاخوة من الام اثنى عشر لكل واحد منهم ثلثة وللاخوة من الاب اربعة وعشرون لكل واحد منهم اربعة ومنها ان يكون العددان متباينين وحكمه ان يضرب احدهما في الاخر ثم المرتفع في اصل الفريضة مثاله ثلثة اخوة لام واربعة لاب تضرب احدهما في الاخر تبلغ اثنى ثم تضربها في الثلثة تبلغ ستة وثلثين ومنها يصح القسمة الثاني ان يكون الكسر على الجميع وعدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه وفيه صور منها ان يكون الاعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة وحكمه ان نرد الموافق إلى جزئه ثم نقتصر على احدهما ونضربه في اصل الفريضة مثاله زوجتان وستة اخ لاب فريضتهم اربعة ينكسر على الفريقين وللاخوة منها ثلثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الاعم فنرد الموافق وهو الستة إلى اثنين وهما مماثل عدد الزوجتين فنقتصر على احدهما ونضربه في اصل الفريضة يبلغ ثمانية للزوجتين اثنان وللاخوة ستة ومنها ان يكون الاعداد متداخلة بعد الرد وحكمه ان نضرب الاكثر في اصل الفريضة مثاله اربع زوجات وستة اخوة فنرد الموافق وهو الستة إلى اثنين وبينهما وبين الاربع تداخل فنضرب الاكثر في اصل الفريضة تبلغ ستة عشر للزوجات اربعة وللاخوة اثنى عشر ومنها ان يكون العددان بعد الرد متوافقين وحكمه ان نضرب وفق احدهما في الاخر ثم المجتمع في اصل الفريضة ومنها ان يبقى الاعداد بعد الرد متباينة