پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص293

العباس عنه ( ع ) قال لا يحجب الام عن الثلث الا اخوان أو اربع اخوات لاب وام أو لاب وفي رواية اخرى له ان الاختين لا يحجب وكذا الثلث وتحجب الاربع وهذه الروايات لاتدل على حجب ذكر وامراتين بل صحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي العباس يدلان على خلافه ولعل مستند الاصحاب اعتبار المنزلة المستفادة من حسنة أبي العباس مضافا إلى اتفاقهم ومنها ان لا يكونوا كفرة ولا ارقاء ولا اعرف خلافا في ذلك بين الاصحاب والاتفاق عليه منقول في كلامهم ومستنده صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا ويؤيده رواية الفضل عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئلته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا وهذا الشرط ايضا مخالف لظاهر القرآن ودلالة الروايتين غير صريحة في المطلق لاحتمال ان يكون المراد عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد واما القاتل فالمشهور بين الاصحاب الحاقه بهما في عدم الحجب بل نقل ( في المختلف صح ) الاجماع عليه استنادا إلى المشاركة في العلة وهو ضعيف وعن الصدوق وابن أبي عقيل القول بحجب القاتل وتردد فيه المحقق ولعل الاقرب الحجب لظاهر الاية وعدم المعارض ومنها كونهم من الاب والام أو من الاب وحده ولا اعرف في هذا خلافا بيننا والاجماع عليه منقول في كلامهم ويدل عليه موثقة أبي العباس السابقة وموثقة عبيد بن زرارة ورواية زرارة ومنها الانفصال فلا يحجب الحمل على المشهور ودليله ظاهر الاية لعدم صدق الاخوة ويؤيده رواية الفضيل بن يسار والعلا بن فضيل ولا يحجب اولاد الاخوة لعدم صدق الاخوة عليهم مسألة العول باطل باتفاق الامامية وبيانه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة مثل ان خلف اختين لاب وام أو لاب وحده وزوجا فللاختين الثلثان اربعة من ستة وللزوج النصف ثلثة من ستة فالعامة لا يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة إلى سبعة ويجعلون للاختين اربعة من سبعة وللزوج ثلثة من سبعة وعند الاصحاب يدخل النقص على الاختين ومستند الاصحاب الاخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد بن معوية العجلي وزرارة بن اعين عن أبي جعفر قال ان السهام لا يعول وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي بصير ورواية علي بن سعيد قال قلت لزرارة ان بكير بن اعين حدثني عن أبي جعفر ( ع ) ان السهام لا تعول قال هذا ما ليس فيه اختلاف فيه اختلاف بين اصحابنا عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله ( ع ) ورواية أبي بكر الخضرمي من أبي عبد الله ( ع ) قال كان ابن عباس يقول إذا الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة إلى غير ذلك من الاخبار وعند الاصحاب النقص انما يقع على من لم يكن له في القرآن فرضان فالفريضة الثانية لا ينقص ابدا بخلاف ما لو فرض له فرض واحد فانه يزيد وينقص بدلالة الاخبار وروي عن طريق العامة عن ابن عباس انه قال سبحان الله العظيم اترون ان الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال فاين موضع الثلث فقال له زفر بن اوس البصري بابن عباس فمن اول من اعال الفرايض فقال عمر بن خطاب لما التفت عنده الفرايض ورفع بعضها بعضا قال والله ما ادري ايكم قدم الله وايكم اخر الله وما اجد شيئا هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن ( اوس فايها قدم وايها اخر فقال كل فريضة صح ) لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله واما ما اخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي اخرها الله واما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرايض التي قدم الله عزوجل واما التي اخر ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان ازالتهن الفرايض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقى فتلك التي اخر فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدا بما قدم الله فاعطى حقه كاملا فان بقى منه شئ كان لمن اخره فان لم يبق شئ فلا شئ له الحديث فالنقص عندنا انما يقع على البنت والبنات والاخوات للاب والام أو للاب فإذا كان مثلا ابوان وزوج أو زوجة وبنتان فصاعدا ياخذ الابوان الثلث كل واحد السدس والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن بقي الباقي للبنتين أو البنات وهو اقل من فريضة ( البنتين والبنات وإذا كان ابوان وزوج وبنت فللابوين الثلث وللزوج الربع وللبنت الباقي وهو باقل من فريضة صح ) البنت مسألة اخرى التعصيب عندنا باطل وهو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع اخ اواختا أو اختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك ومذهب الامامية ان الاقرب يمنع الابعد سواء كان الاقرب ذا فرض أو لم يكن ويرد الباقي على ذي الفرض و العامة يجعلون الزايد للعصبة ومستند الاصحاب الاية والاخبار الكثيرة كرواية الحسن البزاز ولرواية حماد بن عثمن ورواية محمد بن مسلم وغيرها من الاخبار البحث الثاني في حساب الفرايض كل عدد إذا نسب إلى اخر فاما ان يكونا متساويين كثلثة وثلثه وسميا متماثلين أو مختلفين فاما ان يعد الاقل الاكثر بان يفنى الاكثر باسقاط الاقل منه مرة بعد اخرى كالثلثة مع التسعة أو ان لا يكونا كذلك فان كان الاول سميا متداخلين وان كان الثاني فاما ان يكون عدد اخر غيرهما يفنيهما جميعا بالاسقاط مرة بعد اخرى واما ان لا يكون ذلك فان كان الاول سميا متوافقين كالستة مع العشرة يفنيهما الاثنان وكالتسعة مع الانثى عشر يفنيهما الثلثة وان كان الثاني سميا متباينين والعدد الذي يفني المتوافقين ان كان هو الاثنان كانا متوافقين بالنصف وان كان هو الثلثة كانا متوافقين بالثلث وعلى هذا القياس فان كان العدد المفنى احد عشر فهما متوافقان بجزء من احد عشر وهكذا وطريق استعلام كون العددين متوافقين ان يسقط الاقل عن الاكثر ما امكن ويسقط ما بقي من الاقل فان بقي منه شئ اسقط مما بقي من الاكثر ويسقط ما بقي من الاقل ولا يزال يفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص عنه اخيرا فان فنى بواحد فلا موافقة بينهما وان فنى بعدد فهما موافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد فان فنى باثنين فهما متوافقان بالنصف وهكذا مثاله الستة والعشرة يسقط الستة من العشرة يبقى اربعة ثم يسقط الاربعة من الستة يبقى اثنان يفنى الاربعة باسقاطهما عنه مرتين فهما متوافقان بالنصف وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وستين يسقط