کفایة الاحکام-ج1-ص292
الملى ومستنده قول ابي الحسن في موثقة اسحق بن عمار ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه ونحوه في رواية اخرى موثقة أو صحيحة لاسحق وفى رواية اخرى ضعيفة لاسحق بن عمار عن ابي ابرهيم ( ع ) مثله في المسالك ان الرواية مقطوعة وليس كذلك مطلقا كما عرفت القول الرابع انه يحبس ماله اربع سنين ويطلب فيها في كل الارض فان لم يوجد قسم ما بين ورثته واليه ذهب المرتضى ونحوه قال الصدوق وابو الصلاح الحلبي وقواه في الدروس ومال إليه في المخ ؟ وقواه في الروضة ويدل عليه موثقة سماعة عن ابي عبد الله ( ع ) قال المفقود يجلس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة وان كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين وموثقة اسحق بن عمار وبعضهم يرى صحتها قال قال أبو الحسن في المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم والاقرب عندي هذا القول عملا بالخبرين وصحيحة علي بن مهزيار يمكن حملها على الاستحباب ويؤيده امر الحاكم بعدة الوفاة وتزويجها بعد الأربع سنين الثانية إذا مات وامرأته حامل يرث ما في بطنها حيث يحكم بكونه ملحقا به لكنه موقوف على ان يخرج من بطنها حيا سواء كانت حيوته مستقرة ام لا وسواء ولد تاما أو قبل اكمال مدة الحمل وسواء كان سقوطه بجناية ام لا وسواء صاح بعد الولادة ام لا ولو ولد ميتا لم يرث وفي المسألة اخبار مثل صحيحة ربعي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث فانه ربما كان اخرس وحسنة ربعي عنه ( ع ) يقول في السقط إذا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس ونحو صحيحة الفضيل وموثقة أبي بصير ولا يعارضها رواية عبد الله بن سنان ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد على قبول شهادة المراة القابلة وحدها إذا شهدت انه استهل وصاح في ربع ميراث الغلام وفي صحيحة عبد الله بن سنان انه يقبل شهادة القابلة في ربع الميراث وان كانت امراتان يجوز شهادتهما في النصف من الميراث ولو كان للميت امراة أو أمة حامل وله اخوة فيترك الارث حتى تضع ولو طلبت الزوجة اعطيت حصة ذات الولد ولو كان هناك ابوان اعطيا السدسين قالوا ولو كان هناك اولاد ارجى نصيب ذكرين ثم استدرك زيادة ونقصانا الثالثة إذا مات وعليه دين يستوعب التركة فمذهب الشيخ واكثر الاصحاب ان المال لم ينتقل إلى الوارث وكان على حكم مال الميت استنادا إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين وفى صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى امير المؤمنين في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين والقول الاخر ان المال ينتقل إلى الوارث مطلقا لكنه يمنع من التصرف فيه إلى ان يوفى الدين منها أو من غيرها استنادا إلى ان بقاء الملك بلا مالك مستحيل والميت غير مالك والديان لا يملكه اجماعا فتعين الوارث وحملوا الاية على ان الملك المستقر بعد الدين والوصية والمسألة مشكلة جدا وفائدة الخلاف في النماء المتجدد بين الوفاة وايفاء الدين فيتبع العين في تعلق الدين به وتقديمه على حق الوارث على الاول وعلى الثاني يكون للوارث مطلقا ولو لم يستوعب الدين التركة ففي منع الوارث من التصرف مطلقا أو فيما قابل الدين خاصة وجهان والثاني لا يخلو عن قرب وحينئذ لو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الاكمال بحسب الزايد فان تعذر استيفاء الدين مما قابله ففي تسلط المدين أو الحاكم على نقص التصرف اللازم في الزايد وجهان ولعل الاقرب ذلك الفصل الثالث في الحجب وهو منع من له سبب الارث بالكلية ويسمى حجب حرمان أو من حظه الاوفر ويسمى حجب نقصان والاول يبنى على مراعات القرب فالولد للصلب يحجب ولد الولد وان كان انثى خلافا للعامة في الانثى ومنع الاقرب من الاولاد الابعد ويمنع الولد مطلقا من يتقرب بالابوين أو باحدهما كالاخوة و الاجداد والاعمام والاخوال ولا يشارك الاولاد وفي الارث سوى الابوين والزوجين خلافا للعامة في الانثى وإذا عدم الاولاد والاباء فالميراث للاخوة والاجداد والاخ يمنع ولد الاخ وكذا الاخت وهكذا في البطون المتنازلة يمنع الاقرب الابعد ومن في هذه الطبقة من الاخوة والاخوات يمنع من يتقرب بالاجداد من الاعمام والاخوال والعمات والخالات واولادهم ولا يمنعون اباء الاجداد بل يمنع الادنى منهم إلى الميت الابعد وهكذا الكلام في ساير الطبقات يمنع الاقرب الابعد الا في مسألة اتفاقية سيجيئ والمتقرب بالاب والام يمنع المتقرب بالاب وحده مع التساوي في الدرج والقريب يمنع مولى النعمة ومولى النعمة ومن ينوب منابه يمنع ضامن الجريرة وهو يحجب الامام واما حجب النقصان ففي صورتين حجب الولد وحجب الاخوة اما الاول فالولد وان نزل ذكرا أو انثى كان يمنع الابوين عما زاد عن السدسين الا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع احد الابوين فان نصيبه يزيد على السدس بسبب الرد على المشهور وفيه خلاف لابن الجنيد وكذا الكلام في البنت الواحدة مع الابوين معا وكذا الولد يحجب الزوج والزوجة من النصيب الاكثر إلى الاقل واما حجب الاخوة فانهم يمنعون الام عما زاد عن السدس بلا خلاف في ذلك ويدل عليه قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس ولحجب الاخوة شرايط منها وجود الاب على الاشهر الاقوى ودليله ظاهر الاية وخبر بكير عن الصادق ( ع ) ويؤيده موقوفة زرارة وعن بعض الاصحاب عدم اشتراط هذا الشرط استنادا إلى عموم الاية وانت خبير بان الاية عليه لا له وبعض الاخبار المعتبرة بحسب السند يدل على هذا القول لكن الخبر مشتمل على امر متروك بين الاصحاب بالاتفاق وحمله الشيخ على التقية ومنها ان يكونوا ذكرين فصاعدا أو ذكر أو امراتين أو اربع نساء وهذا هو المعروف من مذهب الاصحاب لا اعرف فيه خلافا ونقل الاجماع عليه وظاهر الاية على خلاف ذلك لان المشهور ان اقل الجمع ثلثه فلا يصدق على اقل منهم وعن ابن عباس انه يشترط كونهم ثلثة فصاعدا وانه قال لعثمن حين حكم بحجبها باثنين كيف تردها إلى السدس بالاخوين وليسا باخوة في لغة قومك فقال عثمن لا استطيع رد شئ كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به ومستند الاصحاب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد الاخوان أو اربع اخوات وحسنة أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا ترك الميت اخوين فهم اخوة مع الميت حجب الام وان كان واحدا لم يحجب الام وقال إذا كن اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلثا لم يحجبن وفي موثقة أبي