پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص291

الفضيل ضعيفة وباقي الاخبار مطلقة يجب تقييدها بالاخبار المقيدة ومستند الثالث ان الدية لابد من تسليمها إلى الوارث ومن المستبعد وجوب الدفع إلى نفسه واخذه من عاقلته عوض ما جناه وبعض الروايات العامية وفيه اشكال والاقوى عندي ان القاتل خطأ يرث من غير الدية وفي الدية اشكال وتردد وفي شبه العمد خلاف بين الاصحاب الثانية لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للامام لانه وارث من لا وراث له الثالثة لو قتل اباه وللقاتل ولد ولم يكن للمقتول ولد الصلب ورثه ولد القاتل لوجود المقتضى و عدم المانع الرابعة لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعا وكان الميراث للامام ( ع ) ولو اسلم الكافر كان الميراث له على قول الخامسة لو لم يكن للمقتول وارث سوى الامام ( ع ) فالاشهر الاقرب ان له المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي وليس له العفو استنادا إلى صحيحة أبي ولاد و ذهب ابن ادريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الاولياء السادسة اختلف الاصحاب في وارث الدية على اقوال احدها عدم الفرق بين وارث الدية وغيرها من الاموال لعموم اية واولوا الارحام وهو قول الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وابن ادريس في احد قوليه والثاني بانه يرثها من عدا المتقرب بالام ولعله قول الاكثر ويدل عليه صحيحة سليمن بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى امير المؤمنين ( ع ) في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا ( وصحيحة عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنين ( ع ) ان الدية ترثها الورثة الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا صح ) ونحوه رواية محمد بن قيس وفي موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يرث الاخوة من الام من الدية شيئا ونحوه ضعيفة أبي العباس . والثالث انه يمنع المتقرب بالام المتقرب بالاب وحده لا غير وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف ولعل الترجيح للقول الثاني عملا بالاخبار المستفيضة المذكورة لكن الاخبار لا يشمل غير الاخوة والاخوات فالوجه الاقتصار عليها في الحكم وعدم التعدي إلى ساير من يتقرب بالام لكن اصحاب هذا القول لم يقولوا بالفرق ولعلهم نظروا إلى الاولوية وفيه تأمل السابعة قالوا الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه ويدل على هذا الحكم في الديون صحيحة يحيى الازرق وصحيحة سليمان بن خالد المذكورة في المسألة المتقدمة واما الوصايا فلا اعرف حجة على حكمها لكن لا اعرف خلافا في المسألة بين الاصحاب . الثامنة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان احد الزوجين لا يرث القصاص ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبها منها والاتفاق على ذلك منقول في كلامهم . النوع الرابع اللعان وهو يقطع نسب الولد عن الاب وينفي التوارث بينهما كما مر ولو اعترف به بعد اللصان فحينئذ يرثه الولد دون العكس للروايات الدالة على ذلك ويلحق بهذا المقام مسائل . الاولى في ميراث المفقود الغائب غيبة منقطعة واختلف الاصحاب فيه فالمشهور بين المتأخرين منهم انه يتربص به مدة لا يعيش إليها مثله عادة فيحكم حينئذ بموته ويرثه الاولى عند الحكم بموته قال الشهيد الثاني وهذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا ولكنه يوافق الاصل من بقاء الحيوة إلى ان يقطع بالموت عادة قال وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور بل ربما اختلف باختلاف الازمان والاصقاع وربما قدره بعضهم بمائة وعشرين قال والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها فان بلوغ العمر مائة سنة الان على خلاف العادة قال ولو مات لهذا المفقود قريب قبل الحكم بموته عزل نصيبه منه وكان بحكم ماله ( وفى الاحتجاج صح ) بالاصل المذكور تأمل والاولى الاستدلال بان التصرف في مال الغير ممنوع شرعا إلى ان يثبت دليل على خلافه وفيه ايضا نظر وكذا الاستدلال بالعمومات الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير واحتج بعض المتأخرين لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم قال سال خطاب الاعور ابا ابرهيم وانا جالس فقال انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال وقد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين وحرك يديه قال فاعاد عليه قال اطلب واجهد فان قدرت عليه والا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب وان حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب ان يدفع إليه وحسنة هشام بن سالم قال سئل حفص الاعود ابا عبد الله ( ع ) وانا حاضر فقال كان لابي اجير وكان له عندي شئ فهلك الاجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع إلى ان قال اني قد ضقت بذلك وكيف اصنع فقال هو كسبيل مالك فان جاء طالب اعطيته ورواية معوية بن وهب عن ابي عبد الله ( ع ) في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري اين يطلبه ولا يدري اهو حي ام ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا قال اطلبه قال فان ذلك قد طال فاتصدق به قال اطلبه وفى رواية الهشيم بن روح حيث سال عن نظير ما ذكر اتركه على حاله وفى رواية حفص بن حبيب حيث سال عن نظيرها اعمل فيها واخرجها صدقة قليلا حتى يخرج وفى الفقيه بعد خبر معوية وقد روى في خبر اخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله منك الجهد فتصدق بها ولا يخفى ان هذه الاخبار مختصة بمن لم يعرف له وراث ولا تشمل لمن له وارث القول الثاني الحكم بقسمة ميراثه بعد عشر سنين وهو قول ابن الجنيد لكن قيده بانقطاع خبره لغيبة أو لكونه ماثورا ولو كان فقده في عسكر قد شهرت هزيمته وقتل من كان فيه أو اكثرهم كفى مضي اربع سنين ويدل على عشر سنين ما رواه الشيخ معلقا عن علي بن مهزيار وطريقه إليه صحيح قال سالت ابا جعفر ( ع ) عن دار كانت لامراة وكانت لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المراة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصهما منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان لا يحل له شرائها وليس يعرف للابن خبر فقال لي ومنذ كم غاب فقلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها قال نعم وعمل المفيد ( ره ) بمضمونها في جواز بيع عقاره بعد المدة وفى المسالك ان في طريقها سهل بن زياد وهو كذلك في الكافي القول الثالث انه يدفع ماله إلى وارثه