کفایة الاحکام-ج1-ص290
اخرى لمحمد بن مسلم ورواية عبد الله بن جبلة ورواية محمد بن حمران ورواية مهزم عن ابي عبد الله ( ع ) في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارايت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال ( ع ) يرثه ابن ابنها الحر وفى حسنة محمد بن مسلم عن احدهما من اعتق على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ويفيد ذلك غيرها من الاخبار ولو كان الوارث رقا وله ولد حر لم يمنع الولد برق ابيه لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب ويدل عليه رواية مهزم السابقة الثانية لو كان الوارث متعددا فعتق المملوك قبل قسمة التركة شارك مع التساوي في المرتبة واختص به مع التقدم دون ما إذا كان العتق بعد القسمة ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وحسنته وغيرهما من الاخبار وإذا كان الوارث واحدا لم يستحق المملوك شيئا بعد العتق لا اعرف فيه خلافا لاستحقاقه المال اولا وعدم ما يدل على الانتقال الثالثة إذا مات الميت ولم يكن له وارث حر وان كان بعيدا وكان له قريب مملوك فان كان احد الابوين اشترى من التركة واعتق واعطى بقية المال لا اعرف خلافا في ذلك واختلف الاصحاب في ما عداهما على اقوال الاول المنع من عتق من عداهما مطلقا وذهب إليه سلار الثاني اضافة الاولاد اليهما خاصة وهو قول جماعة منهم المفيد وابن ادريس الثالث اضافة الاقارب مطلقا دون الاسباب كالزوجين وهو قول جماعة منهم ابن الجنيد والقاضي الرابع فك كل وارث وان كان زوجا أو زوجة والحكم في الام لا اشكال فيه ويدل عليه الروايات المعتبرة المستفيضة كصحيحة سليمان بن خالد وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته ايضا ورواية اخرى لسليمن بن خالد واما الاب فيدل عليه مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر يشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال ومرسلة عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا مات الرجل وترك اباه و هو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقى من المال والخبران معتبران مع اعتضادهما بالاجماع المنقول وبعد الفرق بين الام والاب فالحاق الاب بالام متجه ( والحكم بالحاق الدين متجه صح ) ايضا لصحيحة جميل ورواية سليمان بن خالد ويؤيده صحيحة وهب بن عبد ربه ولعل الترجيح لالحاق الاقارب النسبية مطلقا ايضا عملا بمرسلتي ابن بكير ويؤيده في الجملة رواية اسحق قال مات مولى لعلي ( ع ) فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتريهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث ويؤيده في الجملة رواية عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت ارايت ان ابى اهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك تقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة وفى الحاق الزوجة احتمال لصحيحة سليمن بن خالد قال قال أبو عبد الله ( ع ) كان علي ( ع ) إذا مات الرجل وله امراة مملوكة اشتريها من ماله فاعتقها ثم ورثها في دلالة الخبر تأمل لاحتمال كون ذلك تبرعا منه ( ع ) لا لان الحكم كذلك على سبيل الوجوب وفى الحاق الزوج تأمل لفقد نص دال عليه والاولوية ممنوعة وهل يشترط الاعتاق ام يكفي الشراء أو الشراء مع تسليم الثمن فيه وجهان والاول احوط ويدل على الثاني حسنة عبد الله بن سنان ومرسلة ابن بكير والمباشر للشراء والاعتاد هو الامام أو نائبه الخاص أو العام وعند التعذر لا يبعد ان يقال بجواز ذلك لاحاد المسلمين ولعل العدل الولي والظاهر وجوب الشراء كفاية كما صرح في المسالك والمصرح به في كلامهم وجوب البيع على المالك وانه لا يقهر عليه وانه لا يعطى اكثر من قيمته لو لم يرض بالقيمة السوقية ولو قصر المال عن ثمن المملوك فالمشهور انه لا يفك ويكون الميراث للامام ( ع ) قصرا للحكم على موضع اقتضاء الدليل وقيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي ولو كان بعضه حرا ورث من نصيبه بقدر حريته فلو كان نصيبه النصف ونصفه حر ورث بقدر الربع وكذا يورث منه ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع ) قال المكاتب يرث ويورث على قدر ما ادى وفى حسنة محمد بن قيس انه يرث بحساب ما عتق منه وفى حسنة صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر ( ع ) في مكاتب توفى وله مال قال قال يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله وفى الفرض المذكور كان الباقي لغيره وان كان بعده في المنزلة قالوا وان لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق بمنزلة مالو لم يخلف وارثا فيشتري الجزء الرق من التركة المتخلفة في مقابله ولو لم يف باقي التركة بقيمة هذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق وفى كيفية الارث منه بنسبة الحرية وجهان الاول ان ما جمعه ببعض الحر يقسط على مالك الباقي والورثة وقيل انما يكون كذلك إذا كان المال مكتسبا بجملته اما لو كان مكتسبا بجزئه الرق فهو للمولى خاصة ولو كان بجزئه الحر فهو للوارث خاصة النوع الثالث القتل وفيه مسائل الاولى لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان القاتل عمدا ظلما لا يرث ونقل الاجماع عليه مذكور في كلامهم ويدل عليه صحيحة هشام بن سالم وغيرها من الاخبار السالمة عن المعارض في العمد وان كان القتل بحق فلا اعرف خلافا ايضا في انه غير مانع من الارث واختلف الاصحاب في منع القتل خطأ على اقوال الاول ان القاتل خطأ يرث مطلقا وهو قول جماعة منهم المفيد وسلار والمحقق الثاني انه لا يرث مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل الثالث انه يرث مما عدا الدية وهو مذهب اكثر الاصحاب ومستند الاول صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل قتل امه ايرثها قال ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها ونحوها موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) وهي حسنة في الفقيه والظاهر عدم ( القائل ) بالفرق بين الام وغيرها ومستند الثاني عمومات الاخبار كصحيحة هشام بن سالم وحسنة جميل وغيرها ورواية الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) قال لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ ورواية