کفایة الاحکام-ج1-ص289
الاية الثالث البنت والبنات قال الله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف الرابع الاخت والاخوات للابوين أو للاب قال الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الخامس كلالة الام وهم الاخوة والاخوات من قبلها قال الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ومن يرث بالفرض اما ان يرث به دائما أو يرث به في حال ويرث بالقرابة في حال اخرى أو يرث بهما معا الفصل الثاني في تعديد موانع الارث وهي انواع الاول الكفر وفيه مسائل الاولى لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان الكافر بانواعه لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر ويدل على ذلك اخبار كثيرة كحسنة جميل وهشام وحسنة محمد بن قيس وصحيحة ابي ولاد وحسنته وموثقة سماعة ورواية عبد الله بن اعين وما يدل على ان المسلم والكافر لا يتوارثان فالمراد به نفي التوارث من الجانبين فلا نافي ؟ ثبوث الارث من جانب واحد وقد دل على هذا التفسير غير واحد من الاخبار المعتبرة وبعض الاخبار الضعيفة يدل على خلاف ما ذكرنا وحمل على التقية والمعروف بين الاصحاب حتى كاد ان يكون اجماعا انه لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم وان كان بعيدا كمولى نعمة أو ضامن جريرة ورثه المسلم دون الكافر ويدل عليه رواية الحسن بن صالح ولعل ضعفها منجبر بعمل الاصحاب الثانية لو مات الكافر الاصلي ولم يخلف مسلما ( الا ؟ ) الكفار لا اعلم خلافا فيه بين الاصحاب لعموم ادلة الارث ولو خلف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي للولد حيث قلنا بعدم الرد على الزوجة ولو مات المرتد لم يرثه الكافر مطلقا بل يرثه الامام مع فقد الوارث المسلم على المشهور بين الاصحاب لمرسلة ابان بن عثمن واما صحيحة ابي ولاد عن ابي عبد الله ( ع ) قال سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله فمبينة على الغالب من كون ورثة المرتد عن الاسلام مسلمين وكذا صحيحة محمد بن مسلم وفى رواية ابرهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله ( ع ) في نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصراني والافتاء بمضمونها منقول عن الصدوق في المقنعة وعن ابن الجنيد رواية في كتابه عن ابن فضال وابن يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) وقال لنا في ذلك نظر الثالثة لو مات المسلم ولم يكن له ورثة سوى الكفار لم يرثوه وورثه الامام ولا اعرف فيه خلافا ويدل عليه صحيحة ابي بصير الرابعة لو اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة الارث واختص به مع التقدم لصحيحة محمد بن مسلم وحسنة عبد الله بن مسكان وحسنة بن مسلم وصحيحة ابي بصير ورواية البقباق ولا فرق بين كون المورث مسلما أو كافرا وهل يبقى الميراث على حكم مال الميت إلى ان يقسم أو يسلم الباقي من الورثة ويصير بلا مالك بالفعل غير الله أو ينتقل إلى الموجدين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم إلى من يسلم بعدهم كلا أو بعضا أو يكون اسلامه كاشفا عن الملكية بعد الموت فيه اوجه وفى المسالك قطع بان النماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للاصل ولو اسلم الكافر بعد القسمة لن يرث للاخبار المذكورة و كذا لو كان الوارث واحدا سوى الامام لانتقال المال إليه وحصوله في ملكه فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى دليل اما لو كان الوارث الواحد هو الامام فاسلم الوارث الكافر فهو اولى بالميراث على المشهور وقيل الامام اولى بالميراث لانه الوارث الواحد ومنهم من فصل بنقل المال إلى بيت مال الاماء وعدمه فيرث الامام على الاول دون الثاني ولعل الاول هو اقرب لصحيحة ابي بصير ولو كان الوارث زوجا وزوجة واخر كافرا ثم اسلم فهل ياخذ ما فضل عن نصيب احدهما ( فيه اوجه مبنية على ان الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل صح ) يرد عليهما ما فضل عن فرضهما ام لا يرد على احدهما اصلا ام يرد على الزوج دون الزوجة فعلى الاول اختص الميراث باحد الزوجين وعلى الثاني اعتبر المقاسمة قبل الاسلام وبعده فيهما وعلى الثالث اعتبرت في الزوجة دون الزوج وللشيخ في النهاية قول بالرد على الزوج ومع ذلك يشاركه المسلم وتبعه القاضي ونصره المحقق في النكت واحتجاجهم عليه بحجة ضعيفة الخامسة المسلمون يتوارثون على اختلاف ( مذاهبهم والكفار يتوارثون على اختلاف مللهم صح ) على الاشهر الاقرب في المسئلتين لعموم ادلة التوارث وعدم ما يصلح للتخصيص وفيهما خلاف لابي الصلاح وفى الاولى خلاف للمفيد ايضا السادسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في ان الطفل تابع لاحد الابوين في الاسلام فلو كان الابوان أو احدهما مسلما وقت العلوق يحكم باسلام الطفل وكذا لو اسلما أو احدهما بعده ويتبع ذلك حكم التوارث وفى الحاق اسلام الاجداد والجدات بالابوين وجهان السابعة لو خلف نصراني اولادا صغارا وابن اخ وابن اخت مسلمين فمذهب اكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين من الاصحاب انه يجب على الوارثين الانفاق على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى ان يبلغ الاولاد مع حكمهم بارثهما فان اسلموا دفعت إليهم التركة والا استقر ملك المسلمين عليها استنادا إلى رواية مالك بن اعين وجماعة طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الاولاد وردها اكثر المتأخرين لمنافاتها لما سبق من ان الاسلام بعد القسمة لا يوجب الارث والرواية المذكورة وصفها جماعة من الاصحاب بالصحة وليس الامر كذلك والمسألة لا تخلو عن اشكال الثامنة يقسم تركة المرتد عن فطرة من حين ارتداده على ورثته لصحيحة محمد بن مسلم وغيرها ولا اعلم فيه خلافا وسيجيئ باقي احكام المرتد في محله انشاء الله تعالى النوع الثاني الرق وفيه مسائل الاولى الرق يمنع الارث في الوارث بمعنى ان الرق لا يرث مما تركه المورث الحر شيئا بل يرثه الاحرار وان كانوا ابعد منه في مرتبة الارث وفى المورث بان الحر لا يرث المملوك ولا اعرف خلافا في شئ من الحكمين ولا اشكال على القول بانه لا يملك شيئا وكذا فيما لا يملك على القول الاخر وحجة المسئلتين على وجه العموم صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) قال لا يتوارث الحر والمملوك ونحوها رواية محمد بن حمران عن ابي عبد الله ( ع ) ورواية اخرى لجميل بن دراج ومحمد بن حمران ورواية