کفایة الاحکام-ج1-ص288
هذا ان اعترف الشاهد بالكذب والافتراء والتعمد وان قال توهمت أو اشتبه علي الامر ففي وجوب الحد عليه وجهان وان رجع الشاهد بعد القضاء وقبل الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة مثل القتل أو الحد أو التعزير نقض الحكم مطلقا سواء كان المشهود به حقا لله مثل الزنا و الادمي مثل القطع في السرقة والحد في القذف بالزنا ولو رجعوا بعد الاستيفاء وكان المشهود به كالقتل والجرح وقالوا تعمدنا فالمقطوع به في كلام الاصحاب انه عليهم القصاص أو الدية في موضع لا يقتص فيه من التعمد وكذا لو شهدوا بالردة فقتل أو على المحصن فرجم واما لو كانت الشهادة على غير محصنة فجلد فمات منه يلزمهم مع الاعتراف بالتعمد الدية لانه عمد شبيه بالخطأ وان قالوا اخطأنا فعليهم الدية الثاني ان يكون المشهود به متعلقا بالبضع فإذا شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فان ثبت انهما شاهدا زور لم يحكم بالفراق وان رجعنا أو احدهما قبل حكم الحاكم فكذلك ولا يلزمهما شئ الا التعزير الا مع عذر مقبول وان رجعنا بعد حكم الحاكم بالمفارقة فالمقطوع به في كلامهم انه لا ينتقض الحكم بل يثبت الطلاق لانه ثبت بالبينة المقبولة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد فان الثابت بدليل شرعي لا ينتقض الا بدليل شرعي اخر وفي التعليل تأمل وهل يجب الغرم على الشاهدين مطلقا ام يتقيد بعدم الدخول المشهور الثاني وهو مبني على المشهور من ان البضع لا يضمن بالتفويت ومن ثم لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها لم يضمن القاتل ولو غصب امة وماتت في يده فانه يضمن بذلك قيمتها وقيمة منافعها وان لم يستوفها بدون بضعها مع عدم استيفائه وعلى الوجه الاخر يغرم الشاهدان مهر المثل مطلقا لتفويتهما امرا متقوما وعلى المشهور ان مكان رجوع الشاهدين بعد الدخول لم يكن عليه شئ لاستقرار المهر بالدخول والبضع غير مضمون وان كان قبل الدخول ضمنا نصف المسمى لالزامهما ما كان في معرض السقوط بالردة والفسخ وفى المسألة اقوال اخرى منها قول الشيخ في النهاية وهو انها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الاول بعد العدة وغرم الشاهدان المهر للثاني استنادا إلى موثقة ابرهيم بن عبد الحميد عن ابي عبد الله ( ع ) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها وانكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم ترجع إلى زوجها الاول وفى ظاهر الرواية اشكال وليس فيها التعرض للرجوع وحملها في ان على حصول التزويج بمجرد الشهود من دون حكم الحاكم وعلى هذا فليس فيها نقض للحكم المبرم لكن في حد الشاهدين وغرمهما اشكال وروى الصدوق عن ابي بصير في الموثق عن ابي عبد الله ( ع ) في امراة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال لها المهر بما استحل من فرجها الاخير ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها عن الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) في رجلين ( شهدا على رجل ) غائب عن امراته بان طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين فقال لا سبيل للاخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير ولا يقربها الاول حتى ينقضي عدتها الثالث ان يكون المشهود به المال ولا اعلم خلافا بين الاصحاب في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل حكم الحاكم ولا اعلم خلافا ايضا في عدم بطلان الحكم ونقضه ولو كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وعدم بقاء العين وانما اختلفوا في ما إذا كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء وبقاء العين فالمشهور لزوم الحكم وعدم انتقاضه ويلزم الشهود غرامة ما شهدوا به ويدل عليه حسنة جميل بن دراج عمن اخبره عن احدهما ( ع ) في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وان لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا وذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وجماعة إلى انه يرد العين على صاحبها عند قيامها اجراء للشهادة مع الرجوع مجرى عدمها ويدل عليه صحيحة جميل عن احدهما ( أبي عبد الله خ ل ) في شاهد الزور قال ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما تلف من مال الرجل ولا يبعد ترجيح هذا القول كتاب الميراث وفيه ابحاث اربعة البحث الاول في المقدمات وفيه فصول الاول في الامر المقتضي للارث وهو ينقسم إلى نسب وسبب والنسب اتصال بين شخصين بسبب الولادة والسبب اتصال بينهما بنحو اخر خاص وللنسب ثلث مراتب المرتبة الاولى الاباء والاولاد والمرتبة الثانية الاجداد والاخوة ومن في حكمهم من الاولاد والاخوات واولادهن والمرتبة الثالثة الاعمام والاخوال ومن في حكمهم من اعمام الابوين والاجداد واخوالهم واولاد الجميع والمراد بالاولاد اولاد الصلب واولادهم و ان نزلوا وبالاباء الاب والام فقط وبالاجداد أبو الاب وابو الام وامهما وان علوا وكما ان بين المراتب الثلث ترتيب كذا يوجد في اهل المرتبة ترتيب فمتى وجد الاقرب من قسم لا يرث الابعد فيقدم الولد على ولد ( الولد بالجد ) وعلى ابيه والاخ على ولده وكذا الحكم في الاعمام والاخوال لكن يرث البعيد من كل نوع مرتب في مرتبة مع القريب من نوع اخر مرتب في تلك المرتبة فولد الولد يرث مع الابوين وابو الجد مع الاخوة وولد الاخوة مع الجد والعم بلا واسطة مع اولاد الخال وهكذا والسبب منحصر شرعا اقسام اربعة الزوجية والعتق وضمان الجريرة والامانة والوارث يرث بالفرض وقد يرث بالقرابة فالاول من سمى الله تعالى له سهما مقدرا في كتابه العزيز والثاني من لم يسم له سهما مخصوصا وانما حكم بارثه اجمالا كما في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وكارث الاعمام والاخوال الداخلين في عموم اية اولوا الارحام والوارث بالفرض خمسة اقسام الاول الابوان قال الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ( فان لم يكن لها ولد ) وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس الثاني الزوجان قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وقال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم