پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص287

( وكذا لو شهد على شهادة كل واحد من الاصلين كل واحد منهما وكذا لو شهد شاهد اصل مع شاهد اخر على شهادة اصل ولو شهد اثنان على شهادة جماعة كفى الاثنان ولو كان شهود الاصل رجلا وامرأتين يشهد على شهادتهم اثنان صح ) وكذا لو كان شهود الاصل نساء مما يقبل فيه شهادتهن منفردات الرابعة لتحمل الشهادة على الشهادة مراتب اعلاها الاسترعاء وهو ان يلتمس شاهد الاصل ان يرعى شهادته وان يشهد بها ولا اعرف خلافا في جواز الشهادة معه ونقل في المسالك الاجماع عليه وذكر الاكثر في كيفية ان يقول شاهد الاصل ( للفرع ) اشهد على شهادتي اني اشهد على فلان بكذا وكذا وفي معناها ان يسمعه يسترعى شاهدا اخر والمرتبة الثانية ان يسمعه يشهد عند الحاكم ان لفلان على فلان كذا فله ان يشهد على شهادته لانتفاء احتمال الوعد والتساهل على هذا التقدير وهذا هو المشهور ويظهر من كلام ابن الجنيد المخالفة في ذلك والمرتبة الثالثة ان يبين سبب الوجوب فيقول اشهد ان لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو ارش جناية ونحو ذلك وتردد فيه الفاضلان نظرا إلى وقوع التسامح بذلك في غير مجالس الحكام ولعل الوجه القبول لان الظاهر ان العدالة تمنع المساهلة المذكورة ولو فرض ان للفرع يجوز المساهلة المذكورة على الاصل لم يكن له ان يشهد عليه الرابعة ان يقول اشهد بكذا ولم يذكر السبب وقد قطع الفاضلان بعدم جواز الشهادة عليها لاحتمال وقوع التسامح في مثله واحتمال ارادة الوعد ولو فرض انتفاء الاحتمالين كان له الشهادة الخامسة المشهور بين الاصحاب اشتراط تعذر حضور شاهد الاصل في قبول شهادة الفرع وفي رواية محمد بن مسلم السابقة دلالة عليه وقيل بعدم اشتراط ذلك وهو المنقول عن علي بن بابويه وضابط التعذر مراعاة المشقة السادس اختلف الاصحاب في جواز شهادة النساء فرعا في موضع يجوز شهادة النساء اصلا سواء جازت شهادتهن منفردات أو منضمات فذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في الخلاف والعلامة في المختلف إلى الجواز استنادا إلى الاصل والاية وعموم رواية السكوني وفي الكل نظر وذهب جماعة إلى المنع منهم الشيخ في المبسوط والعلامة في غير المختلف ولعل الترجيح لهذ القول استنادا إلى ان قبول شهادة النساء في مواضع مخصوصة للنص و الضرورة ولا ينسحب ذلك في محل البحث السابعة لو شهد على الشهادة على سبب الحد وكان السبب مقتضيا لغير الحد أيضا ففي سماع الشهادة بالنسبة إلى غير الحد وجهان ولعل الاقرب ذلك لان الحد انتفى بالمانع الشرعي فيبقى غيره على الاصل ولا فرق بين ان يكون الشهادة على نفس السبب كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بام المفعول واخته وبنته والزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتها والزنا مكرها للمرأة حيث يترتب عليه ثبوت المهر والوطي بالبهيمة المترتب ( عليه ) تحريم الاكل أو البيع أو على الاقرار به بحصول السبب وان كان للشهادة على الاقرار فقيل يكفي اثنان في الاصل والفرع على كل منهما وقيل يتوقف على اربعة في الاقرار بالزنا كاصله وان كانت شهادة الاصل على نفس الزنا فهل يعتبر العدد المعتبر في الاصل في الفرع فيه وجهان الفصل الثالث في توارد الشاهدين بحسب المعنى وفيه مسائل الاولى يشترط في قبول الشهادة من توارد الشاهدين معنى لا لفظا فلو قال احدهما انه غصب والاخر انه اخذ ظلما صح ولو قال احدهما انه باع والاخر انه اقر بالبيع لم يكن التوارد على معنى واحد ويثبت كل منهما بانضمام اليمين وكذا لو اختلف الشهادة بحسب الزمان أو المكان أو الوصف الثانية لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة والاخر انه سرق نصابا عشية لم يحكم بها لتغايرهما ولو شهد الاخر انه سرق ذلك بعينه عشية فكذلك للتعارض ( الفعلين خ ل ) ولو قال احدهما سرق درهما وقال الاخر دينارا أو قال احدهما ثوبا ابيض والاخر اسود فكذلك ويجوز له ان يحلف على احدهما خاصة فيحكم له به إذا عين الزمان بحيث يحصل التنافي والا كان له الحلف على الجميع بشرط ان لا ينافي ذلك دعواه اولا ولا يثبت القطع هنا لعدم ثبوت الحد باليمين ولو قالا سرق منه دينارا في وقت معين وقال اخران سرق ذلك الدينار بعينه في وقت اخر بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين سقط الحد لحصول الشبهة قالوا لا يسقط الغرم لحصول سرقة المعين على التقديرين وفيه اشكال للتكاذب وان لم يتعارضا كما لو شهدت احديهما بسرقته غدوة والاخرى عشية حيث يمكن الاسترداد بعد السرقة والسرقة بعده ثبت القطع والغرم ولو كان شهادة البينتين لا على عين واحدة ( القطع خ ل ) ثبت الجميع الثالثة لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب بدينار والاخر انه باعه بعينه بدينارين على وجه لا يمكن الجمع لم يثبت واحد منهما الا بانضمام اليمين ولو شهد احدهما بالاقرار ( بالف والاخر بالاقرار ) بالفين يثبت الالف بها والالف الاخر يحتاج إلى انضمام اليمين ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت الالفان ولو شهد احدهما بالقذف غدوة والاخر عشية لم يحكم بشهادتهما لاختلاف الفعلين ولو قال احدهما انه اقر بالعربية والاخر بالعجمية وامكن الجمع بينهما حكم به لان المدلول شئ واحد وانما الاختلاف في الدال وان لم يمكن الجمع لم يحكم للتكاذب الفصل الرابع في الطواري وفيه مسائل الاولى لو شهدا فماتا قبل الحكم حكم بهما وكذا لو كان موتهما قبل التذكية الثانية اختلف الاصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين إذا طرا فسقهما بعد اداء الشهادة قبل الحكم فذهب جماعة منهم الشيخ والمحقق والعلامة في احد قوليه إلى الجواز وذهب جماعة منهم الشهيد والعلامة في احد قوليه إلى المنع والمسألة عندي محل تردد واتفق اصحاب القولين على ان المشهود به إذا كان حقا لله كحد الزنا واللواطة وشرب المسكر لم يحكم به لحصول الشبهة الدارية للحد وفي القذف والقصاص قولان ( وجهان خ ل ) الثالثة قالوا لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما بشادتهما واسنده الشهيد الثاني إلى الجميع وفيه اشكال الرابعة إذا رجع الشاهد فلا يخلوا اما ان يكون المشهور به العقوبة وهي الحد والتعزير أو البضع أو المال ففيه ثلثة ابحاث الاول العقوبة وحكمه ان الرجوع ان كان قبل قضاء القاضي به لم يقض بعده ويبطل شهادته فان كان المشهود به الزنا جرى على الشاهد حكم القذف فيجب عليه الحد ان كان موجبا له أو التعزير ان اوجبه