پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص286

له مع العلم بعدم الاستحقاق ويستبيح ذلك مع العلم بلا ريب وقطعوا بان الحكم كذلك مع الجهل فلو لم يعلم بحق وشهد له شاهدان بذلك اما لكونه متروكا له من مورثه أو له مع نسيانه فانه يستبيح اخذه مع الحكم بشهادتهما ما لم يعلم فساد ذلك بان يتجدد مثلا برائة المشهود عليه مع عدم علم الشاهد بذلك ولو توقف الحكم على يمين المدعي لكون الدعوى على ميت أو كون الشاهد واحدا لم يجز له الحلف الا مع العلم بالحال . الثالثة المشهور وجوب اقامة الشهادة كفاية الا مع انحصار العدد فيجب عينا وفى الشرايع انه لا خلاف في وجوب اداء الشهادة كفاية وذهب جماعة منهم الشيخ وابن الجنيد وابو الصلاح إلى عدم وجوب الاقامة الا مع الاستدعاء يعني استدعاء صاحبها للتحمل ويدل على الاول قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا قال قبل الشهادة وفى قوله ومن يكتمها فانه اثم قلبه قال بعد الشهادة ونحوه حسنة هشام بن سالم وما روي عن ابي جعفر ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ( يهدر بها ) دم امرأ ( مسلم أو ليتردى بها مال امرء مسلم صح ) اتى يوم القيمة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرء مسلم إلى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفر ( ع ) الا ترى ان لله تعالى يقول واقيموا الشهادة لله وفى الفقيه قال علي ( ع ) في قول الله تعالى ومن يكتمها فانه اثم قلبه كافر قلبه إلى غير ذلك من الاخبار ويدل على الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال ان شاء شهد وان شاء لم يشهد وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( ع ) قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شآء سكت ونحوه صحيحة محمد بن مسلم وموثقته وحسنة هشام بن سالم عن ابي عبد الله ( ع ) ونحوه مرسلة يونس ورواية اخرى لمحمد بن مسلم وفى المختلف جعل النزاع بين الفريقين لفظيا نظرا إلى انه فرض كفاية فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بابطال الحق وجب عليه اقامة الشهادة ولا يبقى فرق بين ان يشهد من غير استدعاء وبين ان يشهد معه وفيه تأمل لان المستفاد من الروايات الفرق بين الاستدعاء وعدمه ولزوم الاقامة مع الاستدعاء مطلقا وان حصلت الكفاية بغيره والمسألة محل تردد للتعارض بين ظاهر الآية والاخبار المعتبرة المتعددة نعم لو شهد وعلم بقاء الحق على المدعى عليه حين الدعوى وتوقف الاستيفاء على شهادته فالظاهر وجوبها عليه وان لم يشهد عليه وحينئذ كان عموم الاخبار المذكورة مخصصا بهذه الصورة ونبه على ذلك الصدوق في الفقيه حيث قال بعد نقل رواية محمد بن مسلم وغيرها معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من شهود فمتى علم ان صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه الا بشهادته وجب عليه اقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق ( ع ) العلم شهادة إذا كان صاحبها مظلوما وكانه اشارة إلى مرسلة يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له الا ان يشهد الرابعة المشهور ايضا وجوب تحمل الشهادة كفاية لقوله تعالى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا وصحيحة هشام بن سالم السابقة في المسألة المتقدمة ورواية أبي الصباح الكناني وغيرها وذهب ابن ادريس إلى عدم الوجوب عملا بالاصل وطعنا في الاخبار ودلالة الاية بان صدق الشاهد بعد التحمل فيكون الاية مختصة بالاقامة وهو خلاف ما يدل عليه سياق المقام ولعل الاول أقرب قال في المسالك واعلم ان اطلاق الاصحاب والاخبار يقتضي عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما يحتاج إلى سفر ولابين السفر الطويل والقصير مع الامكان هذا من حيث السعي اما لمؤنة المحتاج إليها في السفر من المركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحملها بل ان اقام به المشهود له والا سقط الوجوب وان الوجوب في الامرين مشروط بعدم توجه ضرر على الشاهد غير مستحق والاسقط الوجوب واحترز بالمستحق عما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد ينافيه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها فلا يعد ذلك عذرا لانه مستحق مع قدرته على الوفاء لا بدونه . الفصل الثاني في الشهادة على الشهادة وفيه مسائل . الاولى لا اعرف خلافا بين الاصحاب في قبول الشهادة على الشهادة مرة واحدة في غير الحدود واتفاقهم على ذلك منقول في كلامهم ويدل عليه عموم الادلة كقوله تعالى واقيموا الشهادة لله وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وعموم الاخبار وخصوص رواية محمد بن مسلم باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا عن الباقر ( ع ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو ما يحضر في البلد قال نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه ان يقيمها لعلة تمنعه من ان يحضر ويقيمها فلا باس باقامة الشهادة على شهادة وصحيحة صفوان بن يحيى ورواية عمرو بن جميع وغيرها ولا اعرف خلافا بينهم في عدم قبولها الا مرة واحدة وفي عدم قبولها في الحدود ويدلان عليه رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) ورواية غياث بن ابرهيم عن جعفر عن أبيه ( ع ) الثانية محل الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود ولا اعلم خلافا في ذلك ولا فرق بين الاموال والانكحة والعقود والايقاعات والفسوخ وغيرها ولا فرق ايضا بين ان يكون حق الادميين ام حق الله تعالى كالزكوة واوقاف المساجد والجهات العامة والاهلة وغيرها واما في الحدود المختصة بالله فلا اعرف خلافا في انها لا تسمع ونقل بعضهم الاجماع عليه وفي المشتركة قولان اشهرهما انه لا يسمع كساير الحدود خلافا للشيخ في موضع من المبسوط وابن حمزة والشهيد في الشرح الثالثة شهادة الاصل امر مشهود به فلا بد من تحقق شاهدين لكل اصل فان ذلك هو الاصل في الاثبات بالشهادة ولا يزيد ولا ينقص عنهما الا بدليل خارج ويؤيده رواية طلحة بن زيد فلو شهد على شهادة كل واحد منهما اثنان صح