کفایة الاحکام-ج1-ص285
كثيرة دالة عليه كصحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي ورواية ابي بصير ورواية محمد بن الفضيل ورواية ابرهيم وصحيحة عبد الله بن سنان ورواية زرارة وغيرها وقوى الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال وهو المنقول عن جماعة وهو ضعيف واما الخلع فالمشهور الحاقه بالطلاق وقيل ان كان يدعيه المراة لا يثبت بالرجل والمراتين والا يثبت لان الدعوى حينئذ المال واشتهر بينهم ضابطة هي ان كل دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال يثبت بالرجل والمراتين والا فلا يثبت الا بالرجال الا ان يكون مما لا يمكن الاطلاع عليه عادة للرجال كالعذرة والرضاع فيثبت بالنساء ولا اعلم في الخلع نصا ولا على هذه القاعدة والمقطوع به في كلامهم عدم قبول شهادة النساء في الوكالة والوصية إليه والنسب ولا اعرف على ذلك نصا وكذا عدم قبولها في الهلال ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان وفى توقف ثبوت العتق على الشاهدين أو ثبوته بالشاهد واليمين و الشاهد والمراتين خلاف واما النكاح فاختلف الاصحاب فيه نظرا إلى اختلاف الروايات ففى رواية ابي بصير يجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ونحوه في رواية محمد بن الفضيل وعن زرارة قال سالت ابا ( جعفر ) عبد الله ( ع ) عن شهادة النساء يجوز في النكاح قال نعم وفى رواية ابرهيم يجوز شهادتهن في النكاح ونحوه في رواية الكناني ويدل على المنع رواية السكوني ويمكن حملها على شهادتهن منفردات كما في رواية اسمعيل بن عيسى والجمع بين الروايات بالفرق بين الزوج والزوجة لا شاهد له ولعل الترجيح للقبول واما القصاص يعني الجناية الموجبة له فاختلف فيه كلام الاصحاب على اقوال ثلثة احدها القبول مطلقا وثانيها عدم القبول مطلقا وثالثها القبول فيما يوجب الدية حسب ومنشأ الاختلاف اختلاف الاخبار والترجيح لا يخلو عن اشكال الخامسة من حقوق الادمي ما يثبت بشاهدين وشاهد وامراتين وشاهد ويمين وهو الديون والاموال ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والصلح والاجارة والضمان والقرض والقراض والشفعة والمزارعة والمساقات والهبة والابراء والمسابقة والوصية بالمال والصداق في النكاح والاقالة والرد بالعيب والوطي بالشبهة والغصب والاتلاف والجنايات التي لا توجب الا المال كقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد والسرقة التي لاقطع فيها والمال خاصة فيما فيه القطع والمهر في النكاح والامور المتعلقة بالعقود والاموال كالخيار والاجل ونجوم ما الكتابة وفى النجم الاخير قولان وبالجملة ما المقصود منه المال ويؤل إليه ولا اعرف فيها خلافا ولعل الحجة فيها عموم ادلة الشهادة وقوله تعالى أو رجلا وامراتين في الدين السادسة يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والبكارة والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة والحيض واستهلال المولود والمراد منه ولادته حيا ليرث ويدل عليه ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله ( ع ) قال يجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ويجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ورواية ابي بصير ورواية محمد بن الفضيل و رواية ابرهيم الخارقي واختلف الاصحاب في الرضاع والاقرب انه كذلك لانه امر ليس للرجال النظر إليه فيدخل في ( العمومات ) المذكورة ويؤيده ظاهر رواية ابن بكير وعن ؟ جماعة من الاصحاب إلى انه لا يقبل فيه شهادة النساء تعويلا على حجة ضعيفة قال الشهيد ( ره ) والقائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد فقال المفيد يقبل فيه شهادة امراتين وكذا في عيوب النساء والاستهلال فان تعذر امرأتان فواحدة لصحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) انه سئله عن شهادة القابلة في الولادة فقال تجوز شهادة الواحدة ولا دلالة في الحديث على ما ذكره السابعة كل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهن اربعا لان المعهود في الشرع في باب الشهادات اعتبار المراتين برجل واستثنى من ذلك الوصية بالمال وميراث المستهل فيثبت على الاشهر الاقرب جميع المشهودية بشهادة اربع وثلثة ارباعه بشهادة ثلث ونصفه باثنتين وربعه بواحدة والمستند في ذلك قول ابي عبد الله ( ع ) في صحيحة ربعي يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها وقريب منها صحيحة محمد بن قيس ومستند حكم المنفوس صحيحة عمر بن يزيد ويدل على جواز شهادة النساء فيه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة العلا ورواية داود بن سرحان وروايتا عبد الرحمن وعلى جواز شهادة الواحدة صحيحة الحلبي ورواية عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع في الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فان كانت امراتين قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث وفى الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد وفى رواية اخرى وان كانت امراتين يجوز شهادتهما في النصف من الميراث وان كن ثلث نسوة جازت شهادتهن في ثلثة ارباع الميراث وان كن اربعا جازت شهادتهن في الميراث كله والمعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مأول جمعا وهل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امراتين أو الربع الحاقا له بها أو لا يثبت به ( بها ) شئ قصرا للحكم على مورد النص فيه اوجه اضعفها الاول ولا يجوز للمراة تضعيف الحق حتى يثبت بشهادتها مقدار الحق وفى المسالك فلو فعلت جاز للمشهود له اخذه ان علمت بالحق والا فلا والظاهر جواز اخذه ان جهلت بالتضعيف وعن المفيد وسلار تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امراتين مسلمتين وإذا لم يوجد الا شهادة امراة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه استنادا إلى صحيحة الحلبي وفيه نظر الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلقة بالشهادات وفيه فصول الاول في بعض المسائل المتفرقة وفيه مسائل الاولى الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والايقاعات سوى الطلاق كما مر ويستحب الاشهاد في البيع لقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم وفى النكاح والرجعة للاخبار ولا يجب في شئ منها للاصل السالم عن المعارض الثانية إذا اقام البينة فحكم الحاكم له ينفذ الحكم ظاهرا لا باطنا الا مع كونه محقا ولا يستبيح المشهود له ما حكم