پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص284

بالاستفاضة فقيل ان يكثر السماع من جماعة حتى يبلغ العلم بالمخبر عنه وقيل يكفي بلوغه حدا يوجب الظن الغالب المقارب للعلم وقيل مطلق الظن والاول اقرب اقتصارا للحكم المخالف للاصل على مورد اليقين وعن الشيخ في المبسوط انه قال يكفي ان يسمع من عدلين فصاعدا فيصير بسماعه منهما شاهد اصل ومتحملا للشهادة لحصول الظن بذلك وهو ضعيف والاستفاضة على المشهور مختصة بامور مخصوصة منها الملك المطلق دون البيع ونحوه فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة ان هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميت كان له ان يشهد بالملك وسببه لثبوتهما بالاستفاضة اما لو سمع ان هذا ملك زيد اشتريه من عمرو شهد بالملك المطلق من دون السبب فلو شهد به ففي القبول وجهان اقربهما ذلك في الملك المطلق وتلغو الضميمة التي لا تثبت بالاستفاضة ويظهر الفائدة في اعتبار الترجيج على بينة اخرى وإذا اجتمع في ملك استفاضة ويد تصرف فالمعروف من مذهبهم جواز الشهادة له بالملك ولم اعرف مخالفا فيه وفي المسالك نقل الاتفاق عليه وذكر انه لا اشكال في جواز الشهادة له بالملك بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة والحق انه ان اعتبرنا في الاستفاضة حصول العلم لم يحتج إلى الضميمة والا ففي الحكم المذكور اشكال لان انضمام اليد والتصرف من حيث كونهما اعم من الملك لم يفد سوى الظن الغالب وفي الاكتفاء به في الشهادة تأمل الا ان يثبت اجماع عليه واما مجرد اليد والتصرف بالبناء والهدم والاجارة ونحوها فهل يكفي مع عدم المنازع في الشهادة بالملك المطلق فيه قولان احدهما نعم وهو المشهور بين الاصحاب ونقل في الخلاف الاجماع عليه استنادا إلى قضاء العادة بان ذلك لا يكون الا في الملك وجواز شرائه منه ومتى حصل عند المشتري جاز له دعوى الملكية ولو ادعى عليه فانكر جاز له الحلف وفيه اشكال لان العادة لا تقتضي على وجه يوجب العلم وجواز الشراء لا يقتضي الحكم بملكية البايع قطعا لجواز الشراء من الوكيل والعاقد فضولا والغاصب مع عدم العلم ودعوى الملكية بعد الشراء لا يقتضي جواز الشهادة على ملكية البايع اولا وجواز الحلف على بعض الوجوه لا ينفع مطلقا في محل المنع ولو سلم فغير دال على المطلوب واعتبروا في التصرف التكرر وعدم المنازع ومن اصحاب هذا القول من لم يفرق بين التصرف القصير والطويل بل جعل ضابطه ما افاد الامر المطلوب من الاستفاضة ومهم من اعتبر الطويل وفي المبسوط جعل القصيرة نحو الشهر والشهرين والطويلة كالسنة و السنتين وثانيهما لا لوقوع ذلك كله من غير المالك كالوكيل والمستاجر والغاصب والموصى له بالمنفعة وغيرهم والشيخ في المبسوط اقتصر على نقل القولين ولم يرجح احدهما واما إذا انفردت اليد من التصرف ولم نجوز الشهادة بالملك في الاول فههنا اولى وان جوزناه ففيه وجهان والذي اختاره اكثر المتأخرين الجواز لما مر من الوجوه ولرواية حفص بن غياث انه سئل الصادق ( ع ) عن رجل راى في يد رجل شيئا ايجوز له ان يشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال ومن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك ثم قال الصادق لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق والرواية ضعيفة لكن ذكر ( بعض ) الاصحاب ان مضمونها موافق للقواعد الشرعية وفيه تأمل يظهر مما ذكرنا وهل الاستفاضة في الملك المطلق على القول بعدم اشتراط العلم فيها يحتاح إلى انضياف اليد أو التصرف فيه قولان ولو تعارض السماع واليد ففي ترجيح ايهما قولان والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة منهم الشيخ وهذا على القول باعتبار العلم في الاستفاضة ظاهر ومستنده على القول الاخر ان الوقف مبني على التأييد فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع تصادم الازمان وبانه يجوز لنا الشهادة على ازواج النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك الا بالاستفاضة وفيه تأمل القسم الثالث ما يعتبر فيه السماع والرؤية و هو العقود كالبيع والنكاح والفسوخ والاقارير فيحتاج إلى السمع لسماع الالفاظ والبصر لمشاهدة اللافظ قالوا فالاعمى ان انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه وهل يجوز له الشهادة اعتمادا على ما يعرفه فيه قولان والاقرب القبول ان حصل له العلم و ادعاه وشهادته على المقبوض ماضية عند المانعين الطرف الثالث في اقسام الحقوق وفيه مسائل الاولى لا يثبت الزنا بأقل من اربعة رجال أو في ما حكمهم لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه الايات وغيرها والحق به اللواط والسحق ولا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب وفى وطي البهايم قولان ولعل الاقرب ثبوته بشهادة عدلين الثانية يثبت الزنا بثلثة رجال وامرأتين ويثبت بها الرجم عند شرايطه للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة عبد الله بن سنان وحسنة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الاخبار الكثيرة والشيخ وجماعة من الاصحاب ذهبوا إلى ثبوت الجلد برجلين واربع نسوة استنادا إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق ( ع ) قال يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال والرواية مع عدم صحتها معارضة بغيرها ففى رواية ابي بصير يجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلثة رجال وامراتان ولا يجوز شهادة رجلين واربع نسوة وقريب منه في رواية محمد بن الفضيل وفى غير واحد من الروايات انه لا يقبل شهادتهن في حد وذهب جماعة من الاصحاب منهم الصدوقان والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الحد بذلك للاصل واحتج في المختلف بانه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم والتالي باطل وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى تعدي حكم الزنا إلى اللواط والسحق وهو ضعيف لعموم الاخبار الدالة على عدم قبول شهادتهن في الحدود وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء الثالثة لا يثبت شئ من حقوق الله تعالى سوى ما ذكر بشهادة رجل وامراتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات ولا فرق في حق الله تعالى بين كونه مالية كالزكوة والكفارة أو غيرها كالحدود ويدل على الحكم في الحدود روايات واما حق الله تعالى المالي فلا اعرف عليه نصا لكن يمكن التمسك فيه بالاصل وقصر حكم شهادة النساء والشاهد واليمين على موارده المنصوصة الرابعة لا يقبل شهادة النساء في الطلاق على الاشهر الاقرب لروايات