کفایة الاحکام-ج1-ص283
( الزوج ولهذا وافقه المحقق في التقييد في الزوجة دون الزوج والظاهر ان التقييد في صح ) الزوجة مبني على الغالب من غير الوصية حيث لا يثبت بشهادتها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين بل يعتبر انضام الغير ولعل الاقرب عدم اشتراط الضميمة مطلقا وعلى القول بها يكفي انضمام امرأة اخرى فيما يكفي فيه بشهادة امراتين كنصف الوصية والمال الذي يكتفي فيه بهما مع اليمين السابعة مذهب الاكثر عدم قبول شهادة السائل بكفه وهو من يباشر السؤال والاخذ بنفسه واستثنى جماعة من المتأخرين منهم ابن ادريس والمحقق من دعته الضرورة إلى ذلك في المسألة صحيحة علي بن جعفر ( ع ) وموثقة محمد بن مسلم وفيها التعليل بانه لا يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطى رضي و ان منع سخط الثامنة يقبل شهادة الصديق والضيف بلا خلاف في ذلك وفي قبول شهادة الاجير قولان فالمتأخرون على القبول لقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ويدل عليه ايضا عمومات الادلة وغيرها وعن جماعة منهم الصدوقان والشيخ في النهاية العدم ما دام اجير الرواية علا بن سيابة وهي ضعيفة ومضمرة سماعة وهي لا تقاوم الادلة السابقة وفي صحيحة صفوان تأييدها لهذا القول لكنه لا يدفع ما ذكر فالقول الاول أقرب وحمل غير واحد من الاصحاب اخبار المنع على الكراهة جمعا بينه وبين موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال يكره شهادة الاجير لصاحبه ولا باس بشهادته لغيره ولا باس به له بعد مفارقته وفي الكراهة بعد لانها ان كانت مقبولة لزم الحكم بمقتضاها عندنا في الشرايط ويمكن حمل الكراهة في الخبر على التحمل ويمكن حمل اخبار المنع على موضع التهمة تذنيب فيه فروع الاول الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فاقاموا بتلك الشهادة قبلت وان ردت قبل ذلك للمانع لاستجماعها لشرايط القبول وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه والولد على والده مع زوال المانع واعادة الشهادة وفي الفاسق المستتر إذا اقام الشهادة فرددت ثم تاب واعاد قولان اشبههما القبول لعموم الادلة ووجه الرد تهمة الحرص على القبول وحفظ الظاهر وفي حكم الفاسق المستتر العد والمستتر في جريان الوجهين وترجيح القبول الثاني اختلف الاصحاب في شهادة العبد على اقوال فقيل تقبل مطلقا وهو المنقول عن صاحب الجامع وقيل لا تقبل مطلقا وهو قول ابن ابي عقيل وقيل تقبل الا على مولاه وهو منسوب إلى اكثر الاصحاب وقيل لا تقبل الا على مولاه وقائله غير معلوم وقيل تقبل على مثله وعلى الكافر وترد على الحر المسلم وهو منقول عن ابن الجنيد ويظهر من الفقيه قول اخر وهو عدم قبولها للمولى فقط ووجه تفرق الاقوال اختلاف الاخبار والانظار ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جايز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب الحديث وعد الخبر من الحسان وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) قال قال امير المؤمنين ( ع ) لا باس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وعن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن المملوك يجوز شهادته قال نعم وان اول من رد شهادة المملوك لفلان و وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في درع طلحة وقضاء شريح ان امير المؤمنين ( ع ) قال لا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا وهذه الاخبار تدل على القول الاول ويؤيده الاخبار الواردة في ذكر من يرد شهادته وعدم ذكر العبد فيها وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما ( ع ) قال يجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل الكتاب وقال العبد المملوك لا يجوز شهادته وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن شهادة ولد الزنا قال لا ولا عبد وعد العبد في موقوفة سماعة مما يرد من الشهود روى الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثها اخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية ( غلاما فشهدا بعد العتق بان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية صح ) وان الحمل منه قال يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا وفي المختلف ان هذه دالة على قبول شهادته لسيده و المنع من قبولها على سيده وفيه نظر وعن الشيخ في الخلاف انه قال روي عن امير المؤنين ( ع ) انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ولا يقبل شهادتهم على الاحرار والاقرب عندي القول الاول لكثرة الاخبار الدالة عليه واعتضادها بعمومات القرآن والادلة وبعدها عن قبول التأويل وعن مذهب العامة وحينئذ لابد من التخصيص في اخبار المنع بغير العدل أو الحمل على التحمل أو عدم الجواز بدون اذن المولى في كل ما يناسبه الثالث إذا حكم الحاكم ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة فان كان المانع متجددا بعد الحكم كالفسق والكفر لم ينقض الحكم وان كان حدوثه قبل الاقامة وخفى على الحاكم ثم بان لم يقبل شهادة الشاهد ومن شرائط قبول الشهادة طهارة المولد فلا يقبل شهادة ولد الزنا على المشهور بين الاصحاب وهو الاقرب للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير ورواية محمد بن مسلم وزرارة وغيرها وقيل تقبل إذا كان عدلا مطلقا و قيل تقبل في الشئ اليسير حسب استنادا إلى رواية ضعيفة الطرف الثاني فيما يصير الشاهد شاهدا والضابط في ذلك العلم اليقيني العادي لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وللاخبار فلا يجوز له الاخبار بالشئ على وجه الشهادة إذا كان له به ظن وهل له الاخبار بطريق الظن الاصل يقتضي الجواز وقسم الفقهاء المشهود به على ثلثة اقسام احدهما ما يكفي فيها الرؤية كالزنا وشرب الخمر والقتل والسرقة والغصب والولادة والرضاع والاتلاف والاحياء والاصطياد واليد والتصرف قالوا ولا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير وفيه اشكال إذ السماع قد يفيد العلم ويقبل شهادة الاصم على الاقرب لعموم الادلة وعن الشيخ في النهاية يؤخذ باول قوله ولا يؤخذ بثانية تمسكا برواية ضعيفة القسم الثاني ما يكفي فيه السماع فمنه النسب فيجوز ان يشهد بالتسامع ان هذا الرجل ابن فلان أو من قبيلة كذا وهذه المرأة بنت فلان أو من قبيلة كذا لتعذر الرؤية في النسب إلى الاجداد المتوفين والقبائل القديمة والاشهر كون الانتساب إلى الام ايضا كذلك ومنه الموت والمشهور جواز الشهادة فيه بالتسامع ومنه الملك المطلق والوقف والعتق وولاية القاضي واختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا لي