پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص282

قبول الشهادة عليه فان المسلم يقبل شهادته على الكافر انما يمنع العداوة الدنيوية عند الاصحاب لصدق الخصم والمتهم المذكورين في الخبر عليه ويتحقق ذلك بان يعلم من حال احدهما السرور بمسائة الاخر والمسائة بسروره أو يقع بينهما تقاذف واعتبر بعضهم مع السرور والمسائة المذكورين تمني زوال نعمه ومنع العداوة لقبول الشهادة ليس من حيث كونها قادحة في العدالة فلابد من اعتبارها على وجه لا تكون قادحة فيها ولو اختصت العداوة بجانب تبعه اختصاص الرد فان عاداه من يريد ان يشهد عليه وبالغ في خصومته وسكت الاخر ثم شهد عليه قبلت شهادته وانما يرد شهادة العدو إذا كانت عليه لاله فيقبل إذا لم يكن العداوة ( مفضية صح ) إلى الفسق وفي المسالك ؟ الفرح بمسائة المؤمن والحزن بمسرته معصية فان كانت العداوة من هذه الجهة واصر على ذلك فهو فسق وظهور الفسق مع التقاذف اوضح فالجمع بين العداوة وقبول الشهادة لا يخلوا عن اشكال الا ان يفسر الاصرار بالاكثار من الصغاير لا باستمراره على واحدة بخصوصها ويمكن فرض الشهادة في ابتداء العداوة بلا استمرار وايضا إذا كان التقاذف بغير الزنا ووقع على وجه المكافاة لا ابتداء لم يبعد القول بجوازه . الثالثة إذا شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق فان كان الشاهد لم يؤخذ منه شئ ولم يظهر منه عداوة مانعة من قبول الشهادة فالظاهر قبول شهادته لعموم ادلة القبول وعدم ما يقتضي التخصيص ويحتمل العدم نظرا إلى الرواية الاتية وان ظهر منه عداوة بالنسبة إلى اللصوص لم يقبل شهادته وان ظهر من اللصوص بالنسبة إليه ما يوجب العداوة عادة فهل ينسحب فيه حكم العداوة فيه تأمل وان اخذ منه شئ لم يقبل قوله فيما اخذ منه وهل يقبل شهادته لغيره فيما اخذ منه فيه وجهان وكذا لو لم يتعرض لما اخذه منه اصلا واختار جماعة من الاصحاب منهم المحقق ( ه ) الرد في الصورتين نظرا إلى ظهور التهمة المانعة ورواية محمد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا يقبل شهادتهم الا باقرار من اللصوص أو بشهادة غيرهم عليهم واختار في الدروس القبول نظرا إلى بعد العدل عن شهادة الزور وعموم ادلة قبول الشهادة ومنع التهمة المانعة بل هو كشهادة بعض غرماء المديون لبعض وكما لو شهد الاثنان بوصية من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منها ولا يقتضي رد بعض الشهادة المانع عن القبول حصول الرد فيما لا مانع فيه والمسألة محل اشكال والترجيح للقول الاول الرابعة إذا اظهر التوبة دفعا لعار الكذب لم يقبل توبته كما لو تاب الفاسق ليقبل شهادته وقال الشيخ تقبل لو قال الحاكم تبا قبل شهادتك ولا خلاف في ان حصول التوبة الصحيحة يوجب قبول الشهادة لكن الخلاف في ان مجرد الاظهار هل يكفي في ذلك ام لا فذهب الشيخ إلى انه يكفي والاشهر الاقرب انه لا يكفي ذلك بل لابد ان يختبر مدة يغلب على الظن فيها انه قد اصلح عمله وسريرته وانه صادق في توبته لان المعتبر حصول التوبة الواقعية و مجرد اظهار ذلك ليس دليلا على وقوعه فيبقى التهمة المانعة من القبول فلا بد من الوثوق بذلك وحيث يتعذر العلم بذلك يكتفي فيه بالامارات الظنية والاستمرار على العمل الصالح مدة يحصل الظن والوثوق ولا يتقدر ذلك بمدة معينة لاختلاف الاشخاص والاحوال في ذلك وقد يحصل الوثوق بقوله وتوبته في مدة قصيرة ومن العامة من قدر الامر بمضي الفصول الاربعة ومنهم من قدره بستة اشهر واعلم ان مذهب الاصحاب قبول شهادة الفاسق بعد تحقق التوبة والاخبار والاية تدلان على ذلك في القذف وفيه دليل على بطلان اعتبار المعاشرة الباطنية واعتبار الملكلة في العدالة كما ذكره جماعة من المتأخرين . الخامسة المعروف من مذهب الاصحاب انه ترد شهادة المتبرع بها قبل سؤال الحاكم ومستنده بعض الروايات وكون كذلك موضع تهمة وفي الكل نظر والرواية التي ذكروها غير معلوم السند والظاهر انها عامية معارضة بمثلها فلا تعويل عليها ولا اعرف خلافا في الرد المذكور في حقوق الناس المحصنة اما حقوق الله تعالى المحضة كشرب الخمر والزنا والوقف على المصالح العامة وما كان لله فيه حق وان كان مشتركا كحد القذف والوقف على منتشرين والعتق والوقف على معين ان قلنا بانتقال الملك إلى الله ففيه خلاف بين الاصحاب والاقرب عدم الرد لعموم ادلة الشهادة وضعف القول بكون ذلك موجبا للتهمة مطلقا ويؤيده ان مثل هذه الحقوق لا مدعى لها فلو رد التبرع فيه لزم التعطيل وانه نوع امر بمعروف ونهي عن منكر فيجب وليس التبرع جرحا في الشاهد يوجب فسقه بل مختص بتلك الواقعة فلو شهد في غيرها لم ترد ولو اعاد تلك الشهادة في مجلس اخر ففي قبولها وجهان واستجود الشهيد الثاني القبول وهو حسن السادسة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في قبول شهادة النسيب لنسيبه وعليه الا شهادة الولد على والده فعند الاكثر انها لا تقبل ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه والخلاف فيه منقول عن المرتضى ( ره ) ومستند الاول مضافا إلى الاجماع المنقول ان الشهادة عليه ايذاء فلا يجوز لعموم المنع عنه وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وفي الفقيه وفي خبر انه لا يقبل شهادة الولد على والده وفي الكل ضعف وحجة الثاني قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الاية وعموم ادلة قبول الشهادة وخصوص روايات متعددة دالة على القبول منها رواية داود بن الحصين انه قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول اقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولعل الاقرب القول الاخير والاقرب انه لا ينسحب حكم المنع فيمن علا من الاباء ونزل من الابناء ولا يتعدى ايضا إلى الاب والولد من الرضاعة ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في قبول شهادة كل من الزوجين للاخر والاقرب عدم اعتبار الضميمة وعن الشيخ في النهاية انه اعتبر انضمام عدل اخر إلى كل منهما قال المحقق والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية يعني لا تقبل في الربع أو شهدت له ومستند الشيخ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ونحوها موقوفة سماعة والرواية غير دالة على مطلوبه لعدم التقييد في