کفایة الاحکام-ج1-ص281
الجوهري وغيره خفة تصيب الانسان بسبب حزن أو سرور والترجيع ترديد الصوت في الحلق والظاهر انه يحصل بتكرير الالفاظ والاصوات بالنغمات والمشهور بين المتأخرين انه لا فرق بين كون الغناء في القرآن أو الشعر أو الخطبة أو غيرها وقد مر الكلام فيه في كتاب التجارة واستثنى الاصحاب من الغناء المحرم الحدي واستثنى بعضهم مراثي الحسين ( ع ) مستنده ما دل على جواز النوحة عليه أو مطلقا مع ان الغالب اشتمال النوحة على الغناء وهو غير بعيد ومنها بعض انواع الشعر ولا يحرم مطلقا فيجوز انشاده وانشائه والاستماع إليه لا اعرف خلافا فيه ويدل عليه تقرير النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) وفعلهم ويحرم من الشعر ما تضمن هجاء مؤمن صدقا كان أو كذبا وكذا يحرم منه ما اشتمل على الفحش قالوا وكذا التشبيه بامرأة معينة غير محللة سواء كان في شعر أو غيره والظاهر تحريم ذلك إذا ادى إلى غيبة أو فتنة واما الحكم به مطلقا فلا اعرف دليلا عليه والتقييد بغير المحللة في كلامهم يقتضي جواز التشبيب بزوجته أو امته وربما قيل بان ذلك يرد الشهادة لما فيه من سقوط المروة واستحسنه في المسالك واطلق الاصحاب القول بتحريم تشبيب الغلام وفي هذا الاطلاق اشكال والشعر المشتمل على المدح والاطراء ان امكن حمله على ضرب من المبالغة فهو جائز وان لم يكن حمله على المبالغة فيحتمل ان يكون كساير انواع الكذب وربما قيل بعدم الحاقه بالكذب فان الكاذب غرضه ان يرى الصدق كذبا وان يخبر بما يقول وان يصدق به وليس غرض الشاعر ذلك والاكثار من الشعر مكروه كما وردت به الروايات ومنها استعمالات اللهو كالعود والزمر و الرباب والدف المشتمل على الجلاجل لا اعرف خلافا في حرمته بين الاصحاب لكن في كونها كبيرة مطلقا تأمل واستثنى من ذلك الدف غير المشتمل على الضج عند النكاح والختان استنادا إلى بعض الروايات العامية المختصة بالنكاح ومنع منه ابن ادريس مطلقا ورجحه العلامة في التذكرة محتجا بان الله عزوجل حرم اللهو واللعب وهذا منه وهو غير بعيد ومنها اللعب بالات القمار كالشطرنج والنرد والاربعة عشر وغيرها حتى الكعاب والجوز وكل ذلك حرام عند الاصحاب ووافقهم على ذلك اكثر العامة والاخبار الدالة عليه كثيرة وفي لك ؟ ظاهر النهي انها من الصغاير فلا يقدح في العدالة الا مع الاصرار عليها وهو حسن ومنها الحسد وبغضة المؤمن ولا ريب في كونهما معصية ولا خلاف في تحريمهما سواء كانا ظاهرين ام لا والتهديد عليهما في الاخبار كثير وذكر الاصحاب ان التظاهر بهما قادح في العدالة وظاهر ذلك كونهما من الكباير كما صرح به بعضهم وفي اثبات ذلك اشكال واستناد القدح في العدالة والشهادة إلى التظاهر بهما بناء على ان كلا منهما من الامور القلبية فلا يؤثر في الشهادة الا اظهارهما وان كانا محرمين مطلقا والمراد بالحسد كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه واما ارادة مثلها لنفسه فهي غبطة محمودة واما بغضة المؤمن ففي المسالك انها كراهته واستثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه لاجله سواء قاطعه ام لا فان هجره فهما معصيتان وقد يحصل كل منهما بدون الاخر وقال بعض المتأخرين قال في القاموس البغض ضد الحب والذي يفهم منه ومن العرف ايضا ان البغض نوع عداوة وكراهة بحيث لو وصل إليه نعمة يتألم به وإذا فارقت منه يسره أو قريب من ذلك قال والظاهر ان مجرد الاستثقال ليس ببغض لا لغة ولا عرفا والاستثقال قد يكون لاسباب متعددة في العادات من الاغراض العادية التي يبعد الحكم بتحريمه وهو حسن والظاهر ان تحريم الهجر ليس مطلقا بل على سبيل البغض والعداوة والغيظ ومنها لبس الحرير للرجال وليس تحريمه موضع خلاف ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الاصرار واستثنى منه حالة الحرب والضرورة للنص ويعتبر في تحريم الحرير كونه خالصا فلا يحرم الممتزج والاقرب جواز الاتكاء عليه والافتراش للرواية ومنها لبس الذهب للرجال ولا خلاف فيه تحريمه ايضا وفي تحريم مطلق التزيين بالذهب من غير اللبس اشكال تذنيب اتخاذ الحمام للبيض والفرخ والانس بها جايز بلا كراهة لا اعلم فيه خلافا وفي الاخبار ما يدل على الترغيب في اتخاذ الحمام واما اقتنائها للعب بها وهو ان يطيرها يتقلب في الهواء فالمشهور انه مكروه لكونه عبثا وتضييعا للعمر بلا طائل وفيه خلاف لابن حمزة حيث جعل اللعب بها قادحا لقبح اللعب وفيه منع وروى العلا بن سيابة عن الصادق ( ع ) قال سألته عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا باس إذا كان لا يعرف بفسق وفي خبر اخر لا باس بشهادة الذي يلعب بالحمام واما الرهان عليها فمحرم لاختصاص جواز الرهان بالخف والحافر من الحيوان والصنايع المكروهة كالصياغة والدينة كالحجامة والحياكة لا تمنع من قبول الشهادة لااعرف فيه خلافا عندنا ومن شرايط قبول الشهادة ايضا ارتفاع التهمة وقد نقل الاجماع على عدم قبول شهادة المتهم ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يرد من الشهود قال الظنين والخصم قال قلت فالفاسق والخاين فقال كل هذا يدخل في الظنين وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان لكن فيه بدل الخصم المتهم وقريب منها صحيحة أبي بصير لكن فيها الظنين والمتهم والخصيم و الاصحاب ذكروا هذا الحكم في مواضع وفي المقام مسائل الاولى من مواضع التهمة المانعة من القبول ان يخبر الشاهد بشهادته نفعا إلى نفسه أو دفعا لضرر عنه كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ويدل عليه مرسلة أبان وكشهادة صاحب الدين للمعسر المحجور عليه بفلس بعد الحجر وجهان وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة فان لم يكن فيه شفعة أو عفا عنها قبلت وكشهادة المولى لمملوكه المأذون وكشهادة الوارث بجرح مورثه عند بقاء الجرح وامكان السراية فان الدية تجب له عند الموت وكشهادة الغريم للميت والوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه والوصي في محل تصرفه على المشهور فيهما وفيهما خلاف لابن الجنيد ويقبل شهادة الغريم ( لمديونه الموثر مطلقا ولا صح ) يقبل الدافعة للضرر كشهادة العاقلة بجرح بعض شهود الجناية خطا لانها تدفع عنه الغرم وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشاهد على الموصى والموكل على المشهور لانهما يدفعان الغرم من ايديهما الثانية من مواضع التهمة المانعة من القبول العداوة ( الدنيوية صح ) والعداوة الدينية لا تمنع