پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص280

رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فاجاز شاهدته وقد كان تاب وعرفت توبته وفي رواية اخرى قال قال امير المؤمنين ( ع ) ليس يصيب احد حدا فيقام عليه الحد ثم يتوب الا جازت شهادته ورواية قاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الا خيرا يجوز شهادته فقال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله لا يقبل شهادته ابدا قال بئس ما قالوا كان أبي ( ع ) يقول إذا تاب ولم يعلم منه الاخير اجازت شهادته وتفصيل الكلام في هذه المباحث اوردناه في كتاب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد من اراده فليرجع إليه والمتجه عندي في التعويل في العدالة على ما تضمنه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور فانها اقوى ما ورد في هذا الباب ولهذا نورده في هذا المقام روى الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور باسناد ظاهره الصحة قال قلت لابي عبد الله ( ع ) بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربوا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليه تزكية واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلواة الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم من مصلاهم الا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلواة الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين الناس وذلك ان الصلوة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بانه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن احدا ان يشهد على اخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بان يحرق قوما في منازلهم بتركهم الحضور لجماعة المسلمين ( وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين صح ) ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول لاصلوة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة وههنا مسائل الاولى ذكر الاصحاب ان ترك المندوبات لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن فدلالته على قلة المبالات بامر الدين وقطع الشهيد الثاني بانه لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك قدح في عدالته من غير نقل خلاف في ذلك ولاريب فيه في الجماعة لدلالة النص السابق وغيره من الاخبار المتعددة عليه الثانية كل مخالف في شئ من اصول عقايد الفرقة الناحية يرد شهادته ان قلنا باشتراط الايمان واما فروع المسائل الكلامية فالاختلاف فيها غير ضار وكذا فروع المسائل الشرعية الاجتهادية ما لم يكن فيها اجماع المسلمين على سبيل القطع أو اجماع الشيعة الامامية بحيث علم على سبيل القطع دخول الامام المعصوم ( ع ) في جملة المجمعين واما إذا اتفقت الامامية على شئ ولم يعلم دخول المعصوم في جملتهم فمخالفتهم غير قادحة في العدالة الثالثة لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولا خلاف ( ايضا خ ) في قبول شهادته بعد التوبة لقوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا واختلفوا في حد التوبة المقتضية للقبول فقيل توبته ان يكذب نفسه مما كان قذف به سواء كان صادقا في الواقع في قذفه ام كاذبا وتكذيب مطابق للواقع على الثاني دون الاول وحينئذ ورى بما يخرجه عن الكذب والله سبحانه الزمه التكذيب حيث جعل القاذف كاذبا متى لم يات بالشهداء حيث قال سبحانه فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال توبة القاذف اكذابه نفسه ولروايتي أبي الصباح الكناني وقول الصادق صلى الله عليه وآله في صحيحة ابن سنان توبته ان يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين ومرسلة يونس عن بعض اصحابه والى هذا القول ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في النهاية وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والعلامة إلى ان حدها ان يكذب نفسه ان كان كاذبا ويعترف بالخطأ ان كان صادقا وفيه ان هذا القول مع مصادمته للروايات المتعددة قد يوجب من حيث اثبات الفرق بين القولين قذفا آخر تعريضا بالنسبة إليه فربما كان ذلك سببا لزيادة تفضيحه وهو ممنوع شرعا فالترجيح للقول الاول وفي اشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة قولان احدهما ان ذلك شرط لقوله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق والشهيد الثاني إلى الاكتفاء بالاستمرار على التوبة لتحقق مسمى الاصلاح بذلك وللتامل فيه مجال والاحوط مراعاة امر زايد على ذلك ولو اقام القاذف بينة بالقذف فلا حد عليه ولا رد لقوله تعالى فان لم ياتوا باربعة شهداء قالوا وكذا لو صدقه المقذوف نظرا إلى ان الاقرار اقوى من البينة فيسقطان به بطريق اولى وفيه نظر تذنيب قد جرت عادت الفقهاء بايراد عدة من المحرمات في هذا المقام فمنها شرب المسكر ولا ريب في تحريمه سواء اخذ من العنب أو غيره ولو شرب منه قطرة ولا ريب في تحريم ذلك مطلقا والاخبار تدل عليه والاصحاب اطلقوا الحكم بان شارب المسكر ترد شهادته ويفسق وهذا يدل على كون ذلك عندهم كبيرة مطلقا سواء كان خمرا أو غيره وذكروا في هذا المقام العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب الثلثين و تحريمه ثابت لكن في كونه كبيرة تأمل والاقرب عدم ذلك واما غير العصير العنبي فالاصل فيه الحل ما لم يسكر ومنها الغناء ولا خلاف بين الاصحاب في تحريمه وكذا في تحريم استماعه والاخبار في هذا الباب من طريقنا يكاد يبلغ حد التواتر ويدل عدة منها على كونه كبيرة مما اوعد الله عليه النار واختلف كلام اهل اللغة والفقهاء في تفسيره فمنهم من اعتبر فيه مجرد الاطراب ومنهم من اعتبر فيه مجرد الترجيع ومنهم من جمع بين الامرين ومنهم من اعتبر فيه التسمية العرفية فما سمى في العرف غناء فهو حرام والظاهر ان ما اجتمع فيه الاطراب والترجيع فهو غناء والطرب على ما قاله