کفایة الاحکام-ج1-ص279
رواية أبي ايوب الخزاز وفى سنده تأمل وجماعة لم يشترطوا ذلك واشترطوا ايضا يتفرقوا ويرجعوا إلى اهلهم وانما يدل على شهادة بعضهم على بعض مطلقا لا على شهادتهم مطلقا واشترطوا ايضا اجتماعهم على المباح ولا اعرف دليلا عليه ومنها كمال العقل فلا يقبل شهادة المجنون المطبق بلا خلاف في ذلك اما من يعتريه المجنون ادوارا فلا بأس بشهادته في حال افاقته لكن يستظهر الحاكم بحضور ذهنه واستكمال فهمه وكذا الحكم فيمن عجز عن التحفظ فيعرض له السهو غالبا فيتثبت الحاكم ما يشهد به كذا المغفل الذي في جبلته البله ومنها الايمان على المعروف من مذهب الاصحاب وفى المسالك ظاهر الاصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان في الشاهد وينبغي ان يكون هو الحجة واستدل عليه العلامة بان غير المؤمن فاسق وظالم من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو اكبر الكبائر وقد قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وفيه ان التبيين ربما حصل بعدم قبول شهادته ( ان لا يتفرقوا قبل اداء الشهادة ويدل عليه رواية طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) قال شهادة الصبيان جايزة بينهم ما لم صح ) شاهد واحد حتى ينضم إليه شاهد اخر فان التبيين ليس هو الرد والعمل بالشهادة إذا اوجبت غلبة الظن ففي كونه ركونا تأمل واما الايراد في المسالك بان الفسق انما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية اما مع عدم علمه بل مع اعتقاد كونها طاعة كما في المخالف يتفق ذلك فيمن يعاند الحق مع علمه به ففيه نظر لان الظاهر صدق الفسق والظلم على المخالف وفي الاخبار الكثيرة المستفيضة دلالة على قبول شهادة المسلمين والظاهر صدق المسلم على المخالف عرفا واما الاخبار الدالة على كفرهم فلعل الكفر المذكور فيها على سبيل الاشتراك وعن عبد الله بن المغيرة باسناد ظاهر الصحة قال قلت للرضا ( ع ) رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وفي حسنة ابن أبي نصير عن أبي الحسن ( ع ) من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير ولو لم يثبت الاجماع على الحكم الذي ذكروه كان الحكم به مشكلا وفي المسالك والحق ان العدالة يتحقق في جميع اهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم ويحتاج اخراج بعض الافراد إلى الدليل واما الكفار فنقل الاجماع على عدم قبول شهادة غير الذمي منهم وكذلك الذمي في غير الوصية واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل شهادة اهل دين على غير اهل دينهم الا المسلمين فانهم عدول على انفسهم وعلى غيرهم وقول الصادق ( ع ) في حسنة أبي عبيدة ويجوز شهادة المسلين على جميع اهل الملل ولا يجوز شهادة اهل الذمة على المسلمين وفيهما دلالة على قبول شهادة غير المسلم على مثله ويدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن شهادة اهل الملل قال فقال لا يجوز الا على اهل ملتهم فان لم يجد غيرهم جاز شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد ولهذا فالعمل بما نقل عن الشيخ في النهاية من قبول شهادة غير المسلم على اهل ملته إذا كان عدلا في مذهبه ومقبول الشهادة باعتقاد المدعى عليه غير بعيد واما قبول شهادة الذمي في الوصية فهو مشهور عند الاصحاب لا اعرف فيه خلافا ويدل عليه الاية على بعض التفاسير وحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عزوجل أو اخران من غيركم فقال إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم عن الوصية واطلاق الرواية يدل على شمول الحكم بغير الذمي ايضا وكذا اطلاق صحيحة ضريس الكناسي لكن رواية حمزة بن حمران تدل على تخصيص المراد في الاية بالذمي وحسنة احمد بن عمر تدل على تخصيص المراد في الاية باهل الكتاب وفيها فان لم يجد من اهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب لكن الروايتين تدلان على تخصيص المراد في الاية لا الحكم مطلقا فلا تعارضان صحيحة ضريس والظاهر اعتبار العدالة في الذميين كما تدل عليه رواية حمزة واعتبر الشيخ وابن الجنيد وابو الصلاح الغربة في الموصى وهو متجه لان المستفاد من حسنة هشام بن الحكم ورواية حمزة وحسنة احمد بن عمر اعتبار الغربة والضرورة واما عدم قبول شهادة الذمي في غير ( الوصية فهو صح ) المشهور بين الاصحاب ونقل عن ابن الجنيد انه ذهب إلى قبول شهادة اهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي تدل على جواز شهادتهم على غير اهل ملتهم ان لم يوجد من اهل ملتهم لكن صحيحة ضريس تدل على التخصيص بالوصية فالمعتمد هو المشهور ومنها العدالة ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في اعتبار عدالة الشاهد لكن الخلاف فيما يتعلق بهذا المقام في امور الاول في ان الذنوب هل بعضها كبائر وبعضها صغائر أو كل ذنب يتصف بكونه كبيرة وانما يكون صغيرة بالنسبة والاقوى الاول الثاني في تحقيق الكبائر والاشهر الاقوى ان الكبيرة كل ذنب توعد عليه بالوعيد في الكتاب المجيد وفي حصره خلاف الثالث الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش والخبرة والبحث عن البواطن ام يكفي الاسلام وحسن الظاهر ما لم يثبت خلافه والاقوى الثاني الرابع الاصرار على الصغاير كبيرة وقد وقع ( الخلاف ) في تفسيره والظاهر ان الاكثار من الذنوب وان لم يكن من نوع واحد بحيث يكون ارتكابه للذنب اغلب من اجتنابه إذا عزله من غير توبة ولم يكن ذلك نادرا قليلا قادح في العدالة وليس لهم فيه خلاف على الظاهر الخامس بعضهم اعتبر المروة في العدالة شطرا أو شرطا والمتقدمون لم يذكروها ولا اعلم عليه حجة ظاهرة لخلو النصوص عنه ثم لهم في تفسيرها عبارات مختلفة متقاربة السادس فسر العلامة وجماعة ممن تأخر عنه العدالة بملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروة ولم اجده في كلام من تقدم على العلامة والظاهر انه افتفى في ذلك الكلام الرازي ومن تبعه من العامة ولم اجد على هذا التفسير شاهدا من جهة النص ولا الاعتبار والظاهر انه ليس مقصودهم بهذا التعبير سوى الاجتناب عن الكبائر والاصرار على الصغاير المذكور في كلام من تقدم عليه واعتبار الملكة لا يجامع قولهم بعود العدالة بعد التوبة مطلقا أو بشرط سيذكر السابع لا ريب في زوال العدالة بمواقعة الكبيرة والاصرار على الصغيرة ثم يعود باظهار التوبة مطلقا كما هو عند بعضهم أو مع الظن بحصولها كما هو عند البعض وبعضهم يعتبر اصلاح العمل ولو بمجرد ذكر أو تسبيح وبعضهم يكتفي بمجرد استمرار ما على التوبة ولو ساعة وسيجيئ ما يدل على قبول شهادة القاذف بعد التوبة ولافرق بين القاذف وغيره في ذلك ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) شهد عنده