پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص278

قول المستأجر الثانية ان يقيما معا البينة فان تقدم تاريخ احدى البينتين عمل بالمتقدمة وقضى ببطلان المتأخرة وان اتحد التاريخان أو كانتا مطلقتين أو احدهما مطلقة فالاشهر الاقرب ان الحكم لبينة المؤجر وفيه احتمال التحالف واحتمال القرعة فيحلف من اخرجته القرعة ويقضي له واحتمال ان الحكم لبينة المستاجر بناء على تقديم بينة الداخل الثالثة ان يقيم احدهما البينة والحكم فيه لذي البينة مطلقا ولو ادعى استيجار دار معينة باجرة معينة في مدة معينة وقال المالك اجرتك بيتا منها بهذه الاجرة في هذه المدة لا الدار فان لم يكن لهما بينة فقيل ان القول قول المؤجر بيمينه لانه منكر للزيادة كما ان القول قول المستاجر في المسألة السابقة وقال الشيخ يقرع بينهما ولعل الاول اقرب لما ذكر ولو اختص البينة باحدهما قضى له ولو اقاما بينة واتفق التاريخ أو اطلقتا أو احديهما تحقق التعارض فان كان هناك مرجح والا تعينت القرعة لانها لكل امر مشكل وان اختلف تاريخ البينتين وكان المتقدم تاريخ الدار اتبع وبطلت اجارة البيت لدخوله في الاجارة السابقة وان كان المتقدم تاريخ البيت حكم بالاجرة المسماة وبطل من اجارة الدار ما قابله وصح في الباقي ويعلم ذلك بمعرفة اجرة المثل ومراعاة النسبة وقيل بالقرعة حين يساوي التاريخ مع اقامة البينة من الجانبين وبالتحالف مع عدمها فيحكم بعد الحلف بالفسخ وبطلان الاجارتين ومع استيفاء المنفعة اجرة المثل واحتمل بعض المتأخرين تقديم بينة مدعى اجارة الدار مع تعارض بينتهما وعدم الرجحان بناء على القول بتقديم الخارج ولا يبعد اختصاص هذا الاحتمال بصورة يكون الدار بيد المالك . الثامنة إذا ادعى كل منهما انه اشترى العين من ذي اليد واقبض الثمن والعين المبيعة في يد البايع فان انتفت البينة وكذبها المدعى عليه احلف لهما وان صدق احدهما دفع إليه المبيع وحلف للاخر وله احلاف الاولى ايضا ( وان صدق واحد منهما في البعض حكمع له وبه يبقى النزاع للاخر فيه ويبقى النزاع في الباقي ايضا لكل منهما صح ) وان صدق كل واحد منهما في البعض حكم لكل منهما بما اقر له به ويبقى النزاع لكل منهما في غير ماحكم له به وان اقاما بينة مع تقدم تاريخ احدهما حكم به ويبطل اللاحق ويرده اليمين وان اتفقتا أو كانتا مطلقتين أو احديهما مطلقة رجع إلى الترجيح بالعدالة أو العدد وفي تقديم اعتبار العدالة كما في كلامهم تأمل فان انتفى الترجيح اقرع بينهما وحكم لمن اخرجته القرعة بعد يمينه للاخر فان نكل احلف الاخر فان نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن وفي جواز الفسخ لهما لتبعض الصفقة وجهان وعلى الجواز لو فسخ احدهما كان للاخر اخذ الجميع لعدم المزاحم وهل يلزم اخذ الجميع فيه وجهان ولعل الاقرب ذلك ولو كانت العين في يد احدهما بنى الحكم على تقديم بينة الداخل أو الخارج ولو ادعى اثنان ان ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع وكل يطالب بالثمن فان اقر لهما لزمه الثمنان لامكان الصدق فيؤاخذ باقراره وان اقر لاحدهما لزمه الثمن له وحلف للاخر وان انكرهما ولا بينة حلف لكل منهما وان اقام كل منهما بينة فان اختلف تاريخ البينتين أو كانتا مطلقتين أو احديهما مطلقة فعليه الثمنان لامكان اجتماعهما وان اتحد تاريخ البينتين ثبت التعارض بينهما لامتناع كون الشئ الواحد ملكا لشخصين في زمان واحد فلابد حينئذ من الرجوع إلى المرجح فان لم يكن اقرع بينهما فمن اخرجته القرعة قضى له بالثمن الذي شهدوا به بعد حلفه للاخر فان امتنع حلف الاخر وحكم له فان امتنعا قسم الثمن بينهما مع التشابه أو يحكم لكل واحد بنصف ما ادعاه من الثمن ( مع الاحتلاف صح ) التاسعة اختلف الاصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجات فيه على اقوال احدها انهما فيه سواء فيتحالفان فيقسم بينهما كما في ساير الدعاوى سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال أو للنساء أو لهما وسواء كانت الدار لهما أو لاحدهما أو لثالث وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا كالمشاهدة أو تقديرا وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين احدهما وورثة الاخر وهو قول الشيخ والعلامة الحاقا لهذه الدعوى بساير الدعاوى نظرا إلى عموم الادلة وثانيها ان ما يصلح للرجال يحكم به للزوج وما يصلح للنساء خاصة يحكم به للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف إلى النكول واليه ذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة في بعض كتبه ومستنده رواية رفاعة النحاس وثالثها ان القول قول المرأة مطلقا وهو قول الشيخ في الاستبصار ومستنده صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة اسحق بن عمار ورابعها الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص فان تحقق اتبع وان فقد أو اضطرب كان بينهما لعدم الترجيح وحينئذ يرجع إلى التحالف وما يترتب عل الحلف والنكول واليه ذهب العلامة في المختلف وجماعة من المتأخرين منهم الشهيدان في الشرحين ولعل الاقرب تعويلا على المعروف وبه يحصل الجمع بين الاخبار مع موافقة الاصول وكذا مع البينتين المتعارضتين مع عدم الترجيح ويقرع حينئذ ويحلف الخارج بالقرعة ولو اختصت البينة باحدهما اتبع ولو ادعى أبو الميتة انه اعارها بعض ما في يدها فمذهب الاصحاب انه يكلف البينة من غير فرق بين الاب وغيره في الدعوى عملا بعموم الادلة واستضعافا للرواية الدالة على الفرق وهي رواية جعفر بن عيسى كتاب الشهادات والنظر في اطراف الطرف الاول في صفات الشاهد وهي امور منها البلوغ والاختلاف بين الاصحاب في عدم قبول شهادة غير المميز من الصبيان ونقل في المسالك عن جماعة من الاصحاب منهم الشيخ فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة ( والموجود في الايضاح ان من لم يبلغ العشرة صح ) لا يقبل شهادته في غير القصاص والقتل والجراح اجماعا ونقل الخلاف في قبول شهادته في الجراح والشجاج واختلفوا في قبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا فقيل لا يقبل مطلقا ( الا في القتل والجراح وعدم قبول شهادته وقيل يقبل مطلقا صح ) والاشهر عدم قبول شهادته في ما عدا الجراح والقتل اقرب ومستند استثناء الجراح والقتل حسنة جميل قال قلت لابي عبد الله ( ع ) يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل ويؤخذ باول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ونحوه رواية محمد بن حمران والمذكور في الروايتين القتل وذكر الاكثر الجراح ومنهم من اقتصر عليه كالشيخ في الخلاف والمحقق في النافع وفي الدروس صرح باشتراط ان لا يبلغ الجراح النفس واختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في شرايطه والمستفاد من النص الاخذ باول كلامهم دون باقيه واشترط جماعة من الاصحاب بلوغهم العشر ويدل عليه