پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص272

بها من القاذف قولان احدهما انها تسمع واختاره الشيخ في المبسوط وفرع الشيخ على قوله انه لو ادعى عليه انه زنا لزمه الجواب عن دعواه ويستحلف على ذلك فان حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد وان لم يحلف ردت اليمين على القاذف فيحلف ويثبت الزنا في حقه بالنسبة إلى سقوط حد القذف ولا يجب حد الزنا وفيه اشكال لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وفى مرسلة البزنطي عن ابي عبد الله ( ع ) قال اتى رجل امير المؤمنين ( ع ) برجل فقال هذا قذفني فلم يكن له بينة فقال يا امير المؤمنين استحلف فقال لا يهين في حد والترجيح للقول الثاني والسرقة يقتضي امرين احدهما المال وهو حق الادمي وثانيهما القطع بشرطه وهو حق الله فإذا ادعاها مدع سمعت الدعوى في الاول ويترتب عليها احكامها من اليمين والرد والنكول ولا يسمع فيما يتعلق بالحد الا مع البينة الحادية عشر لو كان له بينة فاعرض عنها والتمس اليمين أو قال اسقطت البينة وقنعت باليمين فقال الشيخ لا يجوز له الرجوع والاشهر الاقوى جواز الرجوع للاصل وعدم ثبوت كون الاسقاط مبطلا للحق وبقاء الحق في ذمة المدعى عليه فيدخل في عموم الرواية النظر الثالث في اليمين مع الشاهد وفيه مسائل الاولى يقضي بالشاهد واليمين في الجملة بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب وهو مذهب اكثر العامة ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم وصحيحة حماد بن عثمان وحسنة حماد بن عيسى وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها الثانية قالوا يشترط شهادة الشاهد اولا وثبوت عدالته ثم اليمين ولو بدا باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى اعادتها بعد الاقامة وعلل ذلك بتعليل ضعيف فان ثبت عليه الاجماع فذك والا كان للتامل فيه مجال الثالثة يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الاموال كالدين والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والاجارة والقراض والوصية والجناية الموجبة للدية كالخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة والضابط الكلي ما كان مالا أو المقصود منه المال لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يخبر في الهلال الا شاهدي عدل باضافة غيرها من الاخبار ولا يثبت بالشاهد واليمين حقوق الله تعالى لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي جعفر ( ع ) قال لو كان الامر الينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا ونحوه رواية اخرى لمحمد بن مسلم والمعروف من مذهب الاصحاب انه لا يثبت بهما غير الاموال من حقوق الناس كالطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء ويدل على الاختصاص بالدين رواية ابي بصير وفى طريقها شئ ورواية القسم بن سليمن وهو غير موثق والاختصاص بالدين هو غير معمول بين الاصحاب وصحيحة محمد بن مسلم السابقة تقتضي انسحاب الحكم في جميع الحقوق فان لم يثبت اجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد وفى الخلع خلاف بين الاصحاب واما العتق فالمشهور بينهم عدم ثبوته بهما لانه يتضمن تحرير الرقبة والحرية ليست مالا وهي حق لله تعالى ويشاركها التدبير والكتابة والاستيلاد في المقتضى وقيل يثبت بهما العتق لان المملوك مال و تحريره يستلزم تفويت المال على المالك والحرية وان لم يكن نفسها مالا لكنها تتضمن المال من هذه الجهة واختلف كلام العلامة وتوقف فيه الشهيد ( ره ) واختلف الاصحاب في ثبوت الوقف بهما وبنى الاختلاف على ان الموقوف هل ينتقل إلى الموقوف عليه مطلقا ام إلى الله تعالى مطلقا أو الاول عند الحصر و الثاني عند عدمه ام يبقى على ملك الواقف فعلى الاول يثبت بهما كما هو مختار جماعة من الاصحاب منهم الشيخ والمحقق وعلى الثاني لا يثبت بهما واختاره الشيخ في الخلاف وكذا على الرابع وعلى الثالث يثبت بهما في المنحصر وحده وربما بثبوته وان قلنا بعدم انتقاله إلى الموقوف عليه وفى النكاح خلاف نشأ من تضمنه المهر والنفقة وكون ذلك مقصودا بالعرض وفيه اوجه ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقا وثبوته ان كان المدعى الزوجة والوجه ثبوته من الزوجة مطلقا ولا يبعد القول بثبوته مطلقا نظرا إلى عموم صحيحة محمد بن مسلم السابقة الرابعة لا يثبت دعوى الجماعة لمورثهم مع الشاهد الا مع حلف كل واحد منهم وان حلف بعضهم ثبت نصيبه حسب ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا جميعا مع الشاهد يثبت الدعوى ويقسم المال بينهم على حسب سهامهم ولو كان وصية قسموه بالسوية الا ان يثبت التفضيل وان امتنعوا من الحلف لم يحكم لهم قالوا وان حلف البعض اخذ حصته ولم يشاركه الاخرون واستشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعى على اخر مالا و ذكر سببا موجبا للشركة كالارث فانه إذا أقر لاحدهما شاركه الاخر فيما وصل إليه فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين نظرا إلى اشتراك عين التركة بين الورثة وحيث اعترف بذلك لزم عليه التشريك بخلاف الدين فانه يتعين بالتعيين والقبض وهذا لا يوافق القول بمشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الاخر وفرق آخرون بان المدعى هناك يلقى الملك من قول ذي اليد وينضم إليه اقراره بانه ارث فيشاركه الآخر والسبب هنا الشاهد واليمين واثبات الشركة هنا يقتضي تمكين الناكل بيمين غيره واستشكل بان اليمين ليس سببا بل كاشفة والوجه ان يمين الحالف لا تقتضي شركة غيره لجواز الابراء منه أو القبض على وجه لا يقتضي التشريك ولو فرض حلف الاخر بعد الدفع إلى الاول ففي مشاركة الثاني له وجهان من وجود المقتضى للشركة وسبق الحكم باختصاص الاول ويظهر الفائدة في النماء المتجدد قبل يمين الثاني وإذا كان في الجملة مولى عليه كالصبي والمجنون يوقف نصيبه إلى ان يكمل ويرشد ويحلف وهل يشارك الحالف فيما قبضه فيه وجهان وبعضهم قوى الشركة بناء على ان اليمين كاشفة عن الشركة من حين موت المورث وفيه نظر بل القول بالعدم لا يخلو عن ترجيح ولو اقام الحاضر بينة على الدعوى ثبت الحكم للغائب والطفل والمجنون بمقدار حصصهم ( ولو كانت الدعوى على عين فاستوفى بعض الحاضرين حصته يثبت الشركة فيما يأخذه للغايب وغير المكلف صح ) ولو كانت الدعوى دينا فاستوفى حصته مما على ذمته لم يشاركه غيره ولو اخذ حصته منه شاركه غيره من الشركاء في المأخوذ ويبقى