کفایة الاحکام-ج1-ص271
عليه ان عبده جنى على مدعى بما يوجب كذا وانكر ففيه وجهان الاول انه يحلف على نفي العلم لانه فعل الغير والثاني البت لان فعله كفعله وربما بنى الوجهان على ان ارش الجناية يتعلق بمحض الرقبة ام يتعلق بالرقبة والذمة جميعا حتى يتبع بما فضل بعد العتق وعلى الاول حلف على البت وعلى الثاني حلف على نفي العلم واستشكله العلامة في القواعد والاقرب ان المنكر يحلف على نفي العلم كما رجحه بعض المتأخرين إذ الاصل عدم تعلق تكليف به بعد حلفه على عدم العلم ولا دليل على انه يجب عليه رد اليمين أو ايفاء الحق في الصورة المذكورة ومنها إذا ادعى عليه ان بهيمته اتلفت زرعا أو غيره حيث يجب الضمان باتلاف البهيمة فانكر قيل يحلف على البت لان البهيمة لا ذمة لها والمالك لا يضمن بفعل البهيمة انما يضمن بالتقصير في حفظها فهو امر يتعلق بالحالف وفى النهاية جزم بان مالك العبد يحلف على نفي العلم ومالك البهيمة يحلف على البت ومنها لو نصب البايع وكيلا لقبض الثمن وتسليم المبيع فقال المشتري موكلك اذن في تسليم المبيع وابطل حق الحبس وانت تعلم ففيه وجهان من حيث انه حلف على نفي فعل الغير ومن حيث انه يثبت لنفيه استحقاق اليد على المنع ومنها لو طولب البايع بتسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه وقال للمشتري انت عالم به ومنها لو مات عن ابن فجاء اخر وقال انا اخوك فالميراث بيننا فانكر قيل يحلف على البت واحتمل بعضهم قويا الحلف على نفي العلم والاقرب عندي في هذه المسائل الثلث الحلف على نفي العلم الثالثة قال بعض الاصحاب لو قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة حلف على انه لا يلزمه العشرة ولا جزء منها ولا يكفيه الحلف على انه لا يلزمه عشرة فان اقتصر كان ناكلا فيما دون العشرة لان دعوى العشرة يتضمن دعوى كل جزء منها ونفي الكل لا يستلزم نفي كل جزء منها على طريق السلب الكلي فيكون ناكلا في الحلف على نفي كل جزء فاما ان يلزمه الحق بمجرده أو بعد رد اليمين وعلى تقدير رد اليمين حينئذ على المدعى له ان يحلف على العشرة الاشياء وفيه التسوية في الحكم بين المذكور مطابقة والمذكور تضمنا وفيه تأمل واستثنى من ذلك ما لو ادعى انه باعه بخمسين فحلف المنكر على انه لم يبعه بخمسين لم يكن للمدعى ان يحلف على انه باعه باقل من خمسين الرابعة لو رد المنكر اليمين إلى المدعى فعليه ان يحلف على البت فان نكل سقط حقه لا اعرف فيه خلافا وفى الارشاد نقل الاجماع عليه وان حلف المدعى ثم بذل المنكر اليمين فلا حق له وفى المسالك نقل الاجماع عليه وان بذلها بعد الرد وقبل ان يحلف المدعى فهل له ذلك قال الشيخ لا الا برضا المدعى وتردد فيه الفاضلان من حيث ان الرد اسقاط أو تفويض ولعل الترجيح للثاني لان اليمين يلزمه شرعا فردها إلى المدعى يكون اباحة ولا يلزم سقوط اختياره فيه لاصالة بقاء حقه الثابت قبل الرد الخامسة إذا ادعى عليه شيئا فان اطلق الدعوى كقوله لي عليك عشرة فانكره صح له الحلف على نفي الاستحقاق وان خصصها بسبب معين كقوله من ( ثمن ) مبيع أو اجرة أو غصب فان كان انكار المدعى عليه مطلقا يكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا لا اعرف فيه خلافا ونقل في المسالك الاتفاق عليه وان اجاب بنفي الخاص وحلف عليه صح بلا ريب وان اراد الحلف على نفي الاستحقاق ففى اجابته قولان اظهرهما نعم لحصول الغرض وهو براءته عن حقه بذلك وجاز تعلق غرض صحيح بالعدول إلى العام والاصل عدم تسلط المدعى عليه باكثر من ذلك وقال الشيخ ( ره ) يلزمه في هذه الصورة الحلف على وفق الجواب استنادا إلى حجة ضعيفة السادسة لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا والمدعى منكرا ويكفي المدعى اليمين على بقاء الحق في ذمته وعن الشيخ انه وافق هنا على جواز الحلف على ثبوت الحق في ذمته وجعل الحلف على نفي ما ادعاه بخصوصه احوط السابعة كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة يتعين عليه الجواب عنها بالاقرار عنها أو الانكار بحيث لو اقر بمطلوب المدعى الزم به فانه إذا انكر يحلف عليه ويجري فيه احكام الرد والنكول فيدخل فيه النكاح والطلاق والعتق والنسب وغيرها الثامنة لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه عمله بموت المورث وعلمه بالحق وانه ترك في يده مالا ولو انكر بعضه ووافقه المدعى عليه لم يتوجه ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف على نفي العلم نعم لو ثبت الحق والموت وادعى في يده مالا وانكره الوارث حلف على القطع التاسعة إذا ادعى على المملوك فهل الغريم هو أو مولاه واختلف كلام الصحاب في ذلك فقال المحقق الغريم مولاه ويستوي في ذلك المال والجناية ومقتضى كلام الشيخ في المبسوط ان الغريم في الجناية الموجبة للقصاص العبد مطلقا وفى موجب المال المولى مطلقا واختلف كلام العلامة وفى المسالك الاقوى ان الغريم كل واحد من العبد والمولى فان وقع النزاع مع العبد لم ينفذ اقراره معجلا مطلقا ويثبت بعد العتق مطلقا فيتبع بالمال ويستوفى منه الجناية وان انكر فحلف انتفت عنه الدعوى مطلقا وان ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق كما لو اقر وان وقع النزاع بينه وبين المولى سواء كان قد وقع بينه وبين العبد ام لا فان اقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته أو متعلقا برقبة العبد على حسب موجب الدعوى فان اقر بالجناية لم يسمع على العبد بالنسبة إلى القصاص ولكن يتعلق برقبة المجني عليه بقدرها فيملكه المقر له ان لم يفدها المولى وفى قوله ان وقع النزاع مع العبد لم ينفذ اقراره معجلا مطلقا اشكال على القول بان العبد يملك مطلقا أو على بعض الوجوه وكذا في قوله وان ردها أو نكل اتبع بموجبها بعد العتق اشكال على القول المذكور وكذا في قوله وان وقع النزاع بينه وبين المولى فان اقر بالمال لزم مقتضاه معجلا في ذمته أو متعلقا برقبة العبد اشكال ايضا فان المولى إذا اقر بان العبد اتلف شيئا أو استقرض شيئا ففى ثبوته على ذمة المولى أو رقبة العبد مطلقا اشكال ففى المسألة تفصيل اخر غير ما ذكروه العاشرة لا اعرف خلافا بين الاصحاب في انه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة فلا يتوجه اليمين إلى المدعى عليه إذا كانت الحدود حقا لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر فان المستحق لم ياذن في الدعوى بل ظاهر الامر بالستر والاخفاء والكف عن تتبع معايب الناس وكشفها وقد قرر تحريم الغيبة وحد المدعى عند عدم الشهود والا فيدرء الحدود بالشبهات وروي انه قال صلى الله عليه وآله لمن حمل رجلا على الاقرار عنده بالزنا هلا سترته ولو اشترك الحد بين الله والادمي كحد القذف ففى سماع الدعوى