پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص270

بمعنى عدم الاثم فيه وجهان ولعل الاقرب الكراهة وإذا راى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع من احلافه بالله جاز احلافه بذلك عند جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في النهاية والفاضلان في بعض عباراتهم بدل الذمي الكافر استنادا إلى رواية السكوني عن ابي عبد الله ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) استحلف يهوديا بالتورية التي انزلت على موسى وخص الشيخ في التهذيب الحكم المذكور بالامام ( ع ) والرواية ضعيفة معارضة باقوى منها من الاخبار الكثيرة المعتبرة ويجوز اختصاصها بالامام ( ع ) أو بواقعة خاصة فالاستدلال بها على عموم الدعوى مشكل فلا وجه للخروج عن الروايات المعتمدة ويستحب للحاكم تقديم الغطة ؟ على اليمين والتخويف عن عاقبتها أو ايراد النصوص الدالة على سوء عاقبة من حلف بالله كاذبا والتحذير منه والتشديد عليه كقوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الاية وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وقوله صلى الله عليه وآله وان من الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فادخل فيها مثل جناح بعوضة الا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيمة وقوله من اقتطع حق امرء مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك وقوله صلى الله عليه وآله اياكم واليمين الفاجرة فانها تدع الديار من اهلها بلاقع وقوله صلى الله عليه وآله من اجل الله ان يحلف به اعطاه الله خيرا مما ذهب منه وقول الصادق ( ع ) من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا اثم ان الله عزوجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم وقوله ( ع ) من حلف على يمين وهو يعلم انه كاذب فقد بارز الله ( وقوله ( ع ) صح ) اليمين الصبر الكاذبة يورث العقب العقر وقول الباقر ( ع ) في كتاب علي ( ع ) ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من اهلها وتنقل الرحم يعني انقطاع النسل ورواية طلحة بن زيد عن ابي عبد الله ( ع ) قال اليمين الكاذبة تنقل الرحم قلت ما معنى تنقل الرحم قال تعقر إلى غير ذلك من الاخبار ويكفي في الحلف ان يقول والله ماله قبلي حق ويستحب للحاكم التغليظ بالقول والزمان والمكان لان ذلك مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم واما الحالف فالتخفيف في جانبه اولى واشتهر بين الاصحاب انه يستحب التغليظ في الحقوق كلها وان قلت عدا المال فانه لا يغلط فيه بما دون نصاب القطع وذكروا انه مروي قال في المسالك ولم اقف على مستنده و لعل مستنده ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا لا يحلف احد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على اقل مما يجب فيه القطع لكنه اخص من المدعى ويغلظ على الكافر بالاماكن والازمان على حسب ما يرى حرمتها ولو امتنع عن الاجابة إلى التغليظ لم يجبر ولا يكون بذلك ناكلا والمشهور ان الاخرس يحلف بالاشارة المفهمة الدالة عليه وقيل يضاف إلى الاشارة ان يكتب اسم الله سبحانه ويوضع يده عليه وهو قول الشيخ في النهاية وذهب ابن حمزة إلى انه يكتب اليمين في لوح ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شرب حالفا وان امتنع الزم الحالف الحق وهذا مروي في صحيحة محمد بن مسلم قال سالت ابا عبد الله ( ع ) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدعى بينة فقال ان أمير المؤمنين ( ع ) اتى باخرس وادعى عليه دين فانكر ولم يكن للمدعى بينة فقال امير المؤمنين ( ع ) الحمد الله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما يحتاج ثم قال ائتوني بمصحف فاتى به فقال للاخرس ما هذا فرفع راسه إلى السماء واشار إلى انه كتاب الله عزوجل ثم قال ائتوني بوليه فاتى باخ له فاقعده على جنبه ثم قال يا قنبر علي بدوات و صحيفة فاتاه بهما ثم قال لاخي الاخرس قل لاخيك هذا بينك وبينه فتقدم إليه بذلك فكتب امير المؤمنين ( ع ) والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان بن فلان المدعى ليس له قبل فلان بن فلان اعني الاخرس حق ولا مطالبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الاسباب ثم غسله وامر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين قالوا ولا يستحلف الحاكم احدا الا في مجلسه الا مع العذر فليستخلف الحاكم من يحلفه وكذا المراة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال النظر الثاني في يمين المنكر والمدعى وفيه مسائل الاولى الحلف يتوجه إلى المنكر لا إلى المدعى للحديث المشهور الا في مواضع الرد كما مر ومع الشاهد الواحد كما سيجيئ ومع اللوث في دعوى الدم كما سيجيئ ومع النكول على احد القولين كما مر ومع البينة إذا كان الدعوى على الميت أو على الطفل أو على المجنون أو الغائب على قول وسيأتي مواضع اخر الثانية المعروف في كلام الاصحاب ان حالف يحلف على البت الا إذا كان الحلف على نفي فعل الغير فيحلف على نفي العلم بذلك فلو ادعى عليه بمال وانكر حلف على البت اما على نفي استحقاق المدعى لما يدعيه أو على نفي ما يدعيه ان اراد وان ادعى على مورثه بمال فادعى ابراء أو قضاء وانكر المدعى حلف المدعى على البت ايضا ولو ادعى وارث على انسان ان لمورثي عليك كذا فقال المدعى عليه ابرأني أو اديته حلف المدعى على نفي العلم بذلك ولو ادعى عليه ان الضيعة التي بيده غصبها ابوه أو بايعه فانكر حلف على نفي العمل به ومقتضى ظاهر كلامهم انه إذا ادعى عليه بمال في ذمته ولم يكن المدعى عليه عالما بثبوته ولا بنفيه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم وانه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق لعدم علمه بذلك بل لابد له من رد اليمين وان لم يرد يقضى عليه بالنكول ان قيل بالقضاء بالنكول وبعد رد اليمين على المدعى ان لم نقل به لكن في اثبات ذلك اشكال إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم ولا دليل على نفيه إذ الظاهر انه لا يجب عليه ايفاء ما يدعيه الا مع العلم ويمكن على هذا ان يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق لان وجوب ايفاء حقه انما يكون عند العلم به لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك وبعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة وان قيل به في غيرها بل يجب الرد حينئذ واحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك وظهر من الضابط المذكور في كلامهم ان المدعى يحلف دائما على البت وحلف المنكر ينقسم إلى قسمين واستشكلوا الحكم في مواضع منها لو ادعى