کفایة الاحکام-ج1-ص268
عليه يمين وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعى فلا يخلو اما ان يحلف أو يمتنع فان حلف استحق المدعى للنص ولا خلاف في ذلك وهل يمينه بمنزلة البينة أو بمنزلة الاقرار فيه قولان وحجة الطرفين غير وافية بالدلالة على المطلوب وفرعوا على القولين مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها منها ان المدعى عليه لو اقام بينة على الاداء أو الابراء بعد ما حلف المدعى سمعت بينة على الاول دون الثاني لانه مكذب لبينة بالاقرار ومنها وجوب الحق بفراغ المدعى من الحلف من غير حاجة إلى حكم الحاكم على الثاني لا الاول والحق اعتبار الادلة في هذه الفروع وبناء الاحكام عليها والاقرب في المسألة الاولى عدم سماع البينة وفي الثانية عدم التوقف على حكم الحاكم وان امتنع المدعى عن الحلف ساله القاضي عن سبب امتناعه فان لم يذكر سببا وقال لا اريد ان احلف لكون الحلف مكروها غير مرغوب إليه يسقط حقه وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استيناف الدعوى في مجلس اخر كما لو حلف المدعى عليه على الاشهر الاقرب لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( ع ) في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلف فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ولرواية عبيد بين زرارة ورواية ابان عن جميل في الصحيح ورواية أبي العباس ومرسلة يونس وقيل انما يسقط حقه في ذلك المجلس وله تجديد الدعوى في مجلس اخر وهو مدفوع لعموم الروايات المذكورة وفي المسالك الاصح الاول الا ان ياتي ببينة وفي هذا الاستثناء اشكال نظرا إلى عموم الادلة وان ذكر المدعى لامتناعه سببا فقال اريد ان اتي بالبينة أو اسال الفقهاء أو انظر في الحساب ونحو ذلك قال في المسالك ( نزل ؟ ) ولم يبطل حقه من اليمين وفيه ايضا اشكال نظرا إلى عموم الادلة وهل يقدر امهاله فيه وجهان واستجود في المسالك عدم التقدير وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين يعني امتنع منها ومن الرد قال له الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا ويكون ذلك ثلثا استظهارا لا وجوبا كذا ذكره الاصحاب فان اصر على النكول ففي حكمه خلاف بين الاصحاب فذهب الصدوقان والشيخان والاتباع ومنهم القاضي في الكامل والمحقق إلى انه يقضي عليه بمجرد نكوله وهو الاقرب عندي لقول النبي صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه والتفصيل قاطع للشركة ولصحيحة محمد بن مسلم انه سأل عن الصادق ( ع ) عن الاخرس كيف يحلف قال ان امير المؤمنين كتب له اليمين وغسلها وامره بشربها فامتنع له فالزمه الدين قال في المسالك والفرق بين الاخرس وغيره ملغى بالاجماع ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الاتية وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي في المهذب وابن الجنيد وابن ادريس واكثر المتأخرين إلى انه يرد اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه يرد اليمين على طالب الحق ولرواية عبد الله بن زرارة عن الصادق ( ع ) في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له وحسنة هشام بن سالم عن الصادق ( ع ) قال يرد اليمين على المدعى ولدعوى الشيخ الاجماع عليه في الخلاف ولقوله تعالى ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم ولقوله ( ع ) المطلوب اولى باليمين من الطالب وافعل التفصيل يقتضي الاشتراك في الحقيقة وفي كل من هذه الوجوه نظر يظهر للمتدبر وعلى القول الذي اخترناه لو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه وان كان للمدعى بينة ففي المبسوط انه لا يقول الحاكم له احضر بينتك بل يقول ان شئت اقمها ولا يقول اقمها لانه امر والحق له فلا يؤمر باستيفائه وتبعه القاضي وابن ادريس وقال في النهاية يجوز ان يقول احضرها واختاره الاكثر لان الامر هناك ليس للوجوب والالزام بل مجرد اذن واعلام وبعد حضور البينة هل للحاكم السؤال قبل الطلب من المدعى فيه وجهان ثم ان وافقت البينة وعلم الحاكم عدالة الشهود كان له الحكم وهل يحتاج ذلك إلى سؤال المدعى فيه وجهان و هل يجب التزكية لو اقر الخصم بعدالة الشاهدين فيه قولان ولا يقتصر المزكيان على العدالة بل يضمان إليها قبول الشهادة لاحتمال الغفلة قالوا ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلثة ايام فان تعذر حكم والاصل في المدعى ان لا يتوجه إليه اليمين للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله والاجماع والاخبار خرج عن العموم صورة رد اليمين على المدعى وصورة نكول المنكر على قول واما في صورة اقامة البينة على المدعى فان كان المدعى عليه حاضرا مكلفا فلا خلاف في انه لا يمين عليه ويدل عليه الخبر كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي العباس لكن ينافي ذلك ما ورد في وصية امير المؤمنين عليه السلام لشريح ورد اليمين على المدعى مع بينة فان ذلك اجلى للعمى واثبت للقضاء والرواية ضعيفة من حيث السند فلا تصلح معارضا لما تقدم وان كانت الدعوى على ميت فالمعروف من مذهب الاصحاب ان المدعى يستحلف مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب ومستنده رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله باسناد لا يخلو عن اعتماد قال قلت للشيخ اخبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه فان كان المطالب بالحق قد مات فاقميت عليه البينة فعلى المدعى بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان وان حقه لعليه ؟ فان حلف والا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه البينة فان ادعى ولا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق وفي طريق الرواية العبيدي وفيه كلام لكنه الراجح الاعتماد على روايته وليس فيه مدح ولا قدح لكن له كتاب يرويه الاصحاب ومدلول الرواية مشتهر بين الاصحاب و معمول عليه بينهم معتضد بما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال كتبت إلى أبي محمد ( ع ) هل يقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل اخر مع شاهد اخر عدل فوقع ( ع ) إذا شهد معه اخر عدل فعلى المدعى اليمين وكتب ايجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيرا وكبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض فوقع ( ع ) نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد اخر عدل فوقع ( ع ) نعم من بعد يمين وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل والغائب والمجنون قولان ومذهب الاكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسئلتين وفيه