پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص265

جوازه ودعوى الاجماع عليه مذكور في كلامهم السابعة إذا ثبت عدالة انسان فالمشهور العمل بمقتضاها إلى ان يثبت خلافها من غير بحث جديد وقيل يجب البحث إذا مضت مدة يمكن تغير الحال فيها ونقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدة بستة اشهر وجعل الرجوع إلى ما يراه الحاكم احوط الثامنة يكره للحاكم يعنت الشهود يعني يدخل عليهم المشقة ويكلفهم ما يثقل عليهم من التفريق والمبالغة في مشخصات القضية إذا كانوا من ذوي البصاير والاديان القوية ولا يجوز للحاكم ان يتعتع الشاهد وهو ان يداخله في التلفظ بالشهادة بان يدخل في اثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة إلى ان ينطق بما ادخله الحاكم ويعدل عما كان يريده الشاهد هداية له إلى شئ ينفع فيصح شهادته أو يضر فيرد شهادته أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعله تتمة لشهادته بحيث يصير به الشهادة مسموعة أو مردودة بل الواجب ان يصبر عليه حق ينهى ما عنده ثم ينظر فيه ويحكم بمقتضاه من قبول أو رد وإذا تردد الشاهد في شهادته لم يجزئه ترغيبه في اقامته لجواز عروض امر يوجب التردد ولا يجوز له تزهيده في الاقامة ولا ان يردده فيها ولايجوز له ايقاف عزم الغريم من الاقرار لانه ظلم لغريمه ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى كما ينبه عليه قضية ماعز التاسعة لا اعرف خلافا بين المسلمين في تحريم الرشوة على القاضي والعامل لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال لعن الله الراشي والمرتشي وعن الصادق ( ع ) الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم واما الهدية فقد ذكر الشيخ في المبسوط تفصيلا ملخصه انه ان كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديته لانه يدعو إلى الميل وينكسر به قلب خصمه وان لم يكن له خصومة فان لم يعهد منه الهدية قبل تولى القضاء حرم قبول هديته في محل ولايته لان هذه هدية سببها العمل ظاهرا وقد روي انه صلى الله عليه وآله قال هدايا العمل غلول وفي رواية هدية العمال سحت وروى أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله رجلا من الاسد يقال له اللثة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على اعمالنا يقول هذا لكم وهذا اهدي لي فهلا جلس في قعب بيته أو في بيت امه ينظر أيهدى له ام لا والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منها شيئا الا جاء يوم القيمة يحمل على رقبته الحديث ولا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله لو اهدى الي كراع لقبلته لانه معصوم عن تغيير حكم بهدية بخلاف غيره ولو كانت الهدية في غير حال حكومة فمن جرت عادته بذلك قبل تولي القضاء كالقريب والصديق الملاطف فان احس انه يقدمها لحكومة بين يديه فكذلك والا حلت على كراهة هذا خلاصة ما نقل في المبسوط واستحسنه الشهيد الثاني والحجة على هذه التفاصيل غير واضحة عندي والاستناد إلى الاخبار التي نقلها لا يخلوا عن اشكال لان الظاهر كونه اخبارا عامية والقدر الثابت ان الرشوة حرام والهدية جايزة فلابد من تحقيق الفرق بينهما فذكر بعضهم ان الرشوة هي التي يشترط باداتها ؟ الحكم بغير الحق ( والامتناع من الحكم بالحق صح ) ويناسب هذا ما ذكره المحقق من اختصاص تحريمها بطلب التوصل إلى الحكم بالباطل دون الحق ونقل عن جماعة تحريمها على التقديرين خصوصا في جانب المرتشي والاقرب انها محرمة على المرتشي مطلقا وعلى الراشي ايضا كذلك الا في صورة واحدة وهي ان يكون محقا ولا يمكن وصوله إلى حقه بدونها ففي هذه الصورة ذهب جماعة من الاصحاب إلى عدم التحريم بالنسبة إلى الراشي ونقل في المختلف عن أبي الصلاح المنع من التوصل بحكم مخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من اهل الحق فان كان احدهما مخالفا جاز ومنع العلامة ذلك مستندا إلى ان للانسان ان ياخذ حقه كيف امكن وفيه اشكال لعموم النصوص الدالة على المنع من الترافع إلى المخالفين ولان ذلك يوجب الاعانة على الحرام كما مر والظاهر ان الحاكم إذا لم يكن مخالفا ولم يكن اهلا للحكم كان حكمه كذلك فالحكم بالجواز بالنسبة إلى الراشي إذا كان التوصل إلى الحق متعذرا بدونه مشكل والاظهر في الفرق بين الرشوة والهدية ان دفع المال إلى القاضي ونحوه من العمال ان كان الغرض منه التودد أو التوسل بحاجة من العلم ونحوه فهو هدية وان كان الغرض منه التوسل إلى القضاء والعمل فهو رشوة والفرق بينهما وبين اخذ الجعل من المتحاكمين أو احدهما على القول بجواز ذلك ان الغرض من الرشوة الحكم لباذلها على التعيين دون الجعل عند من يجوزه على بعض الوجوه والمصرح به في كلام الاصحاب وجوب الاعادة على المرتشي وانه لابد من دفعه فوريا مع وجود العين ومع التلف عوضها مثلا أو قيمة سواء كان بتفريطه ام لا وفيه خلاف لبعض العامة حيث ذهب إلى انه يملكها وان فعل حراما لوجود التمليك والقبول واخرون منهم ذهبوا إلى انه يضعها في بيت المال . العاشرة من اتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره فخصمه ان كان في البلد وكان ظاهرا يمكن احضاره فالمعروف من مذهب الاصحاب انه وجب احضاره مطلقا واسنده في المسالك إلى علمائنا و أكثر العامة والاحوط ان لا يحكم باحضاره قبل تحريم الدعوى لان في الاحضار في مجلس الحكم نوع ايذاء وان احتاج الاحضار إلى بعض الاشخاص المرتبين على باب القاضي فالظاهر ان مؤنته على الطالب ان لم يرزقوا من بين المال وإذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء ادب فللقاضي ان يستعين على احضاره باعوان السلطان فإذا احضر عزره بما يراه وفي كون مؤنة المحضر والحال هذه على المدعى أو على الخصم وجهان ومتى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وشبهها فليس للقاضي ان يكلفه الحضور بل يكلفه بعث وكيل ليخاصم عنه أو يبعث القاضي من يحكم بين المتخاصمين وان دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلفه وان كان المطلوب خارج البلد فان كان في محل ولاية القاضي وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع البينة ويكتب إليه ان كان له بينة في موضع القاضي والا انفذه إلى النائب ليحكم بينهما وان لم يكن له هناك نائب وكان هناك من يصلح للاستحلاف اذن له في القضاء بينهما والا طولب المدعى بتحرير الدعوى حتى يظهر كونها مسموعة ام لا فإذا حرر الدعوى وكانت مسموعة انفذ باحضاره على ما قطع به الاصحاب سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة ولو كان الدعوى على امرأة برزة كان حكمها حكم الرجل فتحضر حيث يحضر الرجل ولو من غير البلد لكن يشترط ههنا زيادة على الرجل امن الطريق من هتك العرض ووجود محرم ونحوه والاولى