پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص261

للمالك الزامه بالاعادة ولو طلب المالك الاجرة للنقل لم يجب على الغاصب الاجابة العشرون إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فقيل القول قول المالك مع يمينه وهو احد قولي الشيخ ونسبه في الشرايع إلى الاكثر وقيل القول قول الغاصب وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس والمحقق واكثر المتأخرين استنادا إلى انه منكر وغارم والاصل عدم الزيادة ويدل على الاول صحيحة ابي ولاد السابقة فلا يبعد ترجيحه وقول الجماعة بتقديم قول الغاصب انما هو على تقدير ان يدعى امرا ممكنا بحسب العادة ولو كان نادرا اما إذا ادعى ما يعلم كذبه عادة فقيل لا يقبل ويطالب بجواب اخر محتمل فقيل منه وهلم جرا وبه صرح في السراير وقواه الشهيد الثاني ويحتمل الغاء قوله حين يدعي القيمة الكاذبة والرجوع إلى المالك حينئذ قالوا إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب مع يمينه استشهادا بالاصل وهو غير بعيد لكن في عموم صحيحة ابي ولاد نوع مخالفة له قالوا ولو ادعى الغاصب عيبا كالعود وشبهه وانكر المالك فالقول قوله مع يمينه لان الاصل الصحة وعندي الاستناد إلى هذه الاصول ضعيف وربما يفرق بين العيب الطاري والخلقي وإذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح كالبيع والهبة والميراث فقال للمشتري بعتك مالا املك واقام بينة قيل لا يسمع بينة لانه مكذب مالها بمباشرة البيع وفيه ان البيع لا يدل على الملكية لجواز الفضولي ولهذا قيل ان اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الالفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت والا ردت وإذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه والا يلزم تخليده الحبس لو كذب وكان صادقا واقعيا كتاب القضاء والقضاء ولاية عامة بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وآله والامام ( ع ) خصوصا أو عموما وله شروط وخواص واحكام والنظر فيها في اطراف الطرف الاول في القاضي يشترط فيه البلوغ والعقل والايمان لا ريب فيه ولا خلاف ( وكذا اشتراط العدالة صح ) والظاهر انه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد والذكورة واتفاق الاصحاب على اعتبار الشرايط المذكورة منقول في كلامهم ويعتبر فيه العلم بلا خلاف وعن ابي عبد الله ( ع ) القضاة اربعة ثلثة في النار وواحد في الجنة ورجل قضى بالجور وهو يعلم فهو في النار ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم انه قضى بالجور فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ولا خلاف لمن يعتد بقوله بين الاصحاب في اعتبار كونه فقيها جامعا لشرايط الافتاء والاتفاق عليه منقول في كلامهم ويدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك قال ( ع ) من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر الله تعالى ان يكفروا به قال الله تعالى يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فقال فكيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلترضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله قلت فان كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا قال الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال فقلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل منهما واحد على صاحبه قال فقال ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابنا فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما يوافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبى عليهما معرفة حكم من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم باي الخبرين ياخذ قال ما خالف العامة فان فيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ماهم إليه لميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات والمشهور اعتبار كونه مجتهدا مطلقا وفي المسالك لا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد ولم ينقل فيه خلافا وهذا الكلام ظاهره ( الاتفاق صح ) ولا يبعد القول بالاكتفاء بالتجزي عند فقد المجتهد المطلق ورواية أبي خديجة قال قال أبو عبد الله ( ع ) اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني جعلته قاضيا مؤيدة لجواز الاكتفاء بالتجزي لكن الرواية ضعيفة وكيف ماكان فمع تيسر المجتهد المطلق لا يكفي المتجزي لما دل على تقديم قول الاعلم ومن ذلك مقبولة عمر بن حنظلة المذكورة ورواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر وقريب منه رواية موسى بن اكيل النميري و ( ظاهر صح ) ظن بعض المتأخرين انه يستفاد من رواية عمر بن حنظلة المذكورة ان من روى حديث اهل البيت ( ع ) ونظر في حلالهم وحرامهم وعرفهما فهو حاكم وان لم يكن مجتهدا في الكل وفيه نظر لان ظاهر قوله وعرف احكامنا العموم فلا يكفي معرفة بعض الاحكام ومعرفة الاحكام من الاحاديث يتوقف في بعض الاحيان على العرض على القرآن فلابد من معرفته ويتوقف على معرفة مذاهب العامة والخاصة والعلوم المعتبرة في الاجتهاد فيقتضي الاجتهاد المطلق واما رواية أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله ( ع ) إلى اصحابنا فقال قل لهم اياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني