کفایة الاحکام-ج1-ص260
ورجحه العلامة في المختلف ولو طلب احدهما البيع قيل يجبر الغاصب على الاجابة ان كان الطالب هو مالك الثوب دون العكس ويحتمل ان لا يجبر احدهما على موافقة الاخر لمكان الشركة وان يجبر المالك للغاصب ايضا تسوية بين الشريكين وان لم يكن فصل العين الحاصلة بالانصباغ كان الغاصب شريكا للمالك وان نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الارش ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ولو بيع مصبوغا بنقصان لم يستحق الغاصب شيئا الا بعد توفية المالك قيمة ثوبه ولو بيع بنقصان من قيمة الثوب لزم الغاصب اتمام قيمته الخامسة عشر إذا خلط المغصوب بغيره على وجه يتعذر التميز بينهما فان كان الخلط بجنسه وهو المساوي له في الجودة والردائة فعند الاكثر انه يكون المالك شريكا للغاصب بنسبة المخلوط قال ابن ادريس انه ينتقل إلى المثل بالمزج وان كان الخلط بجنسه وهو اجود من المغصوب ففيه قولان احدهما الشركة بالنسبة وثانيهما تخير الغاصب في دفع القدر من العين أو غيره وهو قول الشيخ في المبسوط وابن ادريس وان كان الخلط بجنسه وهو اردى ففيه وجهان احدهما ان على الغاصب المثل وثانيهما تخير المالك بين ان ياخذ حقه من العين وبين ان يطلب المثل ولو اختار الاخذ من العين هل ياخذه مجانا أو مع ارش النقص فيه وجهان فان خلط المغصوب بغير جنسه كما إذا خلط الزيت بالشيرج أو خلط دقيق حنطة بدقيق شعير فالاشهر تعين المثل وفيه وجه بثبوت الشركة وقواه العلامة في التذكرة السادسة عشر فوايد المغصوب لمالكه لانها نماء ملكه وفوايده فتكون مضمونة عند الغاصب كالاصل سواء تجددت عند الغاصب ام لا وسواء كانت اعيانا كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة وكذا منفعة كل ماله اجرة في العادة ولا فرق بين ان يستعمل العين وعدمه ولو استعملها وكان له منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتبا وخياطا فان استعملها في الاعلى ضمنها وان استعملها في الدنيا والوسطى أو لم يستعملها ففى ضمان اجرة متوسطة أو العليا وجهان ويعتبر اجرته في الوقت المعتاد لعمل كالنهار في اكثر الاشياء الا ان يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالليل فيعتبر اجرتهما ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمتها ضمن الغاصب قيمة الزيادة وان كانت بسببه فلو هزلت الدابة أو نسي الصنعة أو العلم فنقصت القيمة بذلك ضمن الغاصب ولو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة كما لو علمه صنعة فنسيها ثم تذكرها لم يكن عليه ضمان بسبب الزيادة التالفة لانجبارها بالعود وقد قطع الاصحاب بان لو كان من نوع اخر لم يحصل الانجبار به ولو كان العايد من الوجه الذي حصل فيه الاول كما لو هزلت الجارية بعد السمن ثم سمنت وعادت القيمة ففيه قولان السابعة عشر لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد لانتفاء الاسباب المقتضية للملك والمقطوع به في كلام الاصحاب انه مضمون عليه لعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي وللقاعدة المشهورة ان ما كان مضمونا بصحيحة يضمن بفاسده والبيع لو صح انتقل ضمانه إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله فيكون في فاسده كذلك وفى التعليلين تأمل وان لم يثبت اجماع فيه كان للتامل فيه مجال وهل يضمن اعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف ان لم يكن مثليا أو قيمة يوم التلف فيه قولان ولو اشترى من غاصب عالما بالغصب فقبضه فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب البايع ويتخير المالك بين مطالبته بالعين ان كانت باقية والعوض ان كانت تالفة ومطالبة بما جرت عليه يده من المنافع وبين مطالبة البايع الغاصب فان طالب البايع رجع على المشتري بالعين أو البدل وما استوفاه من المنافع ( ولو استوفى قبل البيع شيئا من المنافع صح ) أو مضي زمان يمكن فيه استيفاء شئ منها أو حصل في يده نقصان مضمون عليه كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري وان رجع على المشتري فيما عليه ضمانه لم يكن للمشتري الرجوع إلى البايع لاستقرار الضمان عليه بسبب التلف أو ما في حكمه في يده ولا يرجع على البايع بالثمن ان كان تالفا للاصل وانه قد سلطه عليه واذن له في اتلافه ولانه مع علمه بانه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا واستند فيه إلى الاجماع ايضا وان كان الثمن باقيا ففى الرجوع به عليه قولان اشهرهما عدم الرجوع لانه باعطائه اياه عالما بعدم عوض حقيقي في مقابلة في معنى هبته اياه وادعى في التذكرة الاجماع عليه وللمحقق قول بجواز الرجوع وقواه الشهيد الثاني وان كان المشتري جاهلا بالغصب فان كانت العين باقية في يده فللمالك ان ياخذها منه وان تلفت ياخذ بدلها ولا يرجع ( إلى البايع صح ) وله اخذ الثمن من البايع ان كان باقيا وبدله ان كان تالفا فان كان عوض العين ازيد من الثمن ففي رجوعه بالزيادة إلى البايع وجهان ولو رجع المالك إلى البايع يرجع هو إلى المشتري وفى رجوعه إليه في القدر الزايد من الثمن وجهان وذكر الاصحاب ان ما يغرمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفق والعمارة فله الرجوع به على البايع وكذا القول في ارش النقصان وان حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن والركوب إذا غرمه المالك ففى رجوعه به على الغاصب قولان احدهما العدم وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس وثانيهما الرجوع وهو قول المحقق في النافع الثامنة عشر إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه فهل الزرع والفرخ للغاصب أو المغصوب منه فيه قولان للاصحاب ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الارش على الغاصب ولو غصب ارضا فزرع فيها أو غرس فالزرع والنماء للزارع عند اكثر الاصحاب وعليه اجرة الارض وازالة غرسه وطم الحفر وارش نقصان الارض ان فضل وعن ابن الجنيد انه يتخير المغصوب بين ان يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجدها ويأخذها وبين ان يتركها له واستند في ذلك إلى رواية رواها عن النبي صلى الله عليه وآله من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شئ والرواية لم تثبت وعلى المشهور لا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع أو بذل المالك القيمة التاسعة عشر إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب اعادته إلى موضع الغصب ان اراد المالك وان امكن ايصاله إلى مالكه بنحو اخر تخير المالك وللمالك ان يامره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها وليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك ولو رضي المالك ببقائه دون المكان الاول ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة فلو تجاوز كان