کفایة الاحکام-ج1-ص259
باقية على ملك مالكها والنماء له مطلقا وفي المسألة اشكال من حيث لزوم اجتماع العوض والمعوض على ملك المالك ولهذا قال في المسالك لو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلا وتوقف ملك المالك للبدل على الياس من العين كان وجها في المسألة وهو حسن وعلى الغاصب الاجرة كان للمغصوب اجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل لان يد الغاصب يد عدوان محض واما بعده إلى حين اعادة المغصوب ففيه قولان احدهما وجوب الاجرة استنادا إلى ان المغصوب باق على ملك ( المغصوب منه صح ) ودفع البدل لتعذر العين لا على وجه المعاوضة ولهذا يملك النماء المنفصل فحكم الغصب يستمر إلى حين وجوب العين إلى المالك وثانيهما سقوط الاجرة بعد دفع البدل لان الغاصب قد برئ من العين بدفع البدل فيبرئ من توابعها إلى ان يتمكن منها واورد عليه ان هذا لا يتم مع الحكم ببقائها على ملك المالك وعدم وجود مسقط لضمان الغاصب لها فانه لا يكون الا بالرد أو المعاوضة المستقرة أو نحوهما ولم يحصل الثامنة إذا غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما عند الافراد عن صاحبه كالخفين فتلف احدهما يرد الباقي مع قيمة التالف مجتمعا فإذا فرض ان قيمة المجموع عشرة وكل واحد منضما خمسة ومنفردا ثلثة كان على الغاصب رد الباقي مع الخمسة ولو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة المجموع المنفصلين عنه حال الاتصال كان عليه رد التفاوت ولو غصب خفا قيمته ثلثة منفردا وبقي الاخر عند المالك وكان قيمة المجموع عشرة وقيمة كل واحد خمسة مجتمعا فتلفت الواحدة المغصوبة كان عليه رد الثلثة بلا خلاف وفى ضمان تمام الخمسة وجهان اقربهما الضمان وفى تمام السبعة وجهان اقربهما الضمان لانه كان سببا لنقص قيمة الباقي التاسعة إذا غير الغاصب العين بحيث يخرج عن الاسم والمنفعة لم يخرج بذلك عن ملك المالك للاصل ولا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب وفيه خلاف لابي حنيفة وكذا لو لم يكن التغير بفعل الغاصب وكما لا يملك الغاصب العين لم يملك شيئا من الاجرة لتعديه ثم ان امكن رده إلى الحالة الاولى فرده ضمن الارش ان حصل نقص في القيمة ولو رضي المالك باستمراره على الحالة اللاحقة لم يكن للغاصب الرد وان طلب الرد لزمه وعليه الارش ان حصل نقص وان كان مما لا يمكن رده كطحن الحنطة فهو للمالك مجانا وعلى الغاصب ارش النقص ان فرض وجوده العاشرة الايدي المتعاقبة على المغصوب ايدي ضمان سواء عملوا جميعا بالغصب أو جهلوا جميعا أو بالتفريق للاشتراك في التصرف في مال الغير من غير اذن مالكه فيدخل عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدي لكن الجاهل بالغصب ينتفي عنه الاثم والمالك يتخير في تضمين من شاء منهم العين والمنفعة أو تضمين الجميع بالتقسيط وان لم يكن على سبيل التساوي وله التقسيط على اكثر من واحد وترك الباقي ولو كان الثاني عالما بالغصب وتلف المغصوب في يده ورجع إليه المالك لم يرجع هو إلى الاول وان رجع المالك إلى الاول رجع هو إلى الثاني هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما أو كان في يد الثاني اكثر اما إذا كانت القيمة في يد الاول اكثر لحصول التفاوت بسبب النقص أو بسبب الاختلاف السوقي وقلنا بضمان الغاصب اعلى القيم فلا يطالب بالزيادة الا الاول وان كان الثاني جاهلا بالغصب وكانت يده ضمان كالعارية المضمونة استقر الضمان على الثاني فلا يرجع إلى الاول ان غرمهم المالك قيمة التالف وان كانت يده يد امانة كالوديعة والرهن والوكالة استقر على الاول الا ان يكون الثاني متلفا نعم إذا كان الثاني المتلف مغرورا كما إذا قدمه إليه ضيافة فاكله فان ضمانه يستقر على الاول على الاشهر لغرور الاكل وقدومه على ان الاكل مجانا لا يتعقب الضمان فإذا فرض رجوع المالك عليه رجع على الاول وقيل يختص الضمان بالاول من غير ان يشاركه الاكل في اصل الغرم لضعف المباشرة بالغرور واحتمل بعضهم استقراره على الاكل لانه المتلف واليه عادت المنفعة ولو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فاكله جاهلا بالحال رجع به على الاول بناء على القول الاول والثاني للغرور وعلى الاحتمال بين الاول الحادية عشر لا اعرف خلافا في ان الولد في الحيوان غير الانسان تابع للانثى خاصة سواء كانت الانثى لغاصب الفحل أو لغيره ولا في ضمان الغاصب ارش الفحل فلو غصب فحلا فانزاه على الانثى كان الولد لصاحب الانثى ولو كان هو الغاصب وضمن الغاصب النقص ان حصل واختلف الاصحاب في ثبوت اجرة الضراب فالاكثر على ثبوتها لانها منفعة محللة استوفاها الغاصب فعليه عوضها ومنعه الشيخ في المبسوط استنادا إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل والاولون حملوا ذلك على الكراهة الثانية عشر لو غصب ماله اجرة ونقص في يده كالثوب يخلق والدابة تهزل لزمته الاجرة والارش ولم يتداخلا لان كل واحد من الارش والاجرة حق ثابت على الانفراد فلا يتداخلان عند الاجتماع اعتبار الايفاء الحقين وفي المسألة خلاف لبعض العامة الثالثة عشر إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام وغيرها فتلك الزيادة التي صارت سببا لزيادة القيمة اما ان يكون اثرا محضا أو عينا اما القسم الثاني فسيجيئ حكمه في المسائل الاتية واما الاول فحكمه ان الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا لتعديه ثم لا يخلوا اما ان يمكن رده إلى الحالة الاولى ام لا وعلى الاول ان رضي المالك به لم يكن للغاصب رده إلى الحالة الاولى لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وان طلب رده إليها فالظاهر وجوبه على الغاصب وعليه الارش ان حصل النقص وعلى الثاني كان عليه رده إلى المالك من غير طلب لعوض زيادة القيمة للاصل الرابعة عشر لو صبغ ثوبا بصبغ من مال صاحب الثوب فان لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب ارش نعم ان امكن ازالته فالظاهر ان للمالك طلب ذلك وعلى الغاصب الارش ان حصل نقص في الثوب وعليه قيمة الصبغ ان لم يبق العين ولو صبغه بصبغ للغاصب فان كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فالظاهر انه ليس للغاصب النزع بغير رضى المالك وهل له اجباره عليه فيه وجهان ولعل الاقرب ذلك وان حصل بالانصباغ عين مال فاما ان يمكن فصله ( ام لا فان امكن فصله صح ) عن الثوب فقيل للغاصب ازالته مطلقا مع ضمان ارش الثوب ان نقص وقيل ان ادى فصله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب إليه لاستلزمه التصرف في مال الغير بغير فائدة مع كونه متعديا في اصل الفعل والاشهر اجابته الغير ( ولو طلب احدهما ما لصالحبه بالقيمة لم يجب القبول على الاشهر الاقرب لان الاصل عدم التسلط على مال صح ) وقال ابن الجنيد إذا لم يرض المالك بالقلع ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول