پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص257

إذا تمكن من بيع المعيب وقت الدفع واخذ القيمة أو الانتفاع به بنحو آخر ولو تمكن من اصلاح المعيب بحيث يندفع السراية ففي ضمان النقص الحاصل بعد زمان الدفع وجهان اقربهما العدم كما استقربه ( الشهيد في البيان صح ) ولو كان المغصوب بحاله لكن نقصت قيمته السوقية رده ولا يضمن تفاوت القيمة الثانية إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب فان كان مثليا فالذي قطع به الاصحاب انه يضمنه بمثله وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثلي فالمشهور بينهم ان المثلي ما يتساوى ( قيمة اجزاءه وضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل أو الوزن وبعضهم بانه ما يتساوى صح ) اجزائه في الحقيقة النوعية وزاد اخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه وعرفه في الدروس بانه المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقاربة الصفات وهو اقرب التعريفات من السلامة وإذا كان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد لزمت القيمة عليه والمراد من الفقدان ان لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه الاول وهو أشهرها عندهم اعتبار قيمته حين تسليم البدل الثاني اعتبارها وقت الاعواض الثالث اعتبار اقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض وهو المعبر عنه بيوم الاقباض الرابع اعتبار الاقصى من حينه إلى حين الاعواض الخامس اعتبار الاقصى من حين الاعواض إلى حين دفع القيمة وان لم يكن المغصوب مثليا بل مقوما لزمه قيمته و في اعتبار زمانها بين الاصحاب اقوال الاول اعتبار قيمته يوم الغصب وذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط ونسبه المحقق إلى الاكثر الثاني ( الضمان بالقيمة يوم التلف وهو مذهب ابن البراج والعلامة في المختلف ونسبه في الدروس إلى الاكثر الثالث صح ) ضمان اعلى القيم من حين الغصب إلى التلف وهو منقول عن الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط واختاره ابن ادريس واستحسنه المحقق في الشرايع الرابع اعلى القيم من حين الغصب إلى وقت رد القيمة وهو منقول عن المحقق في احد قوليه ووجه القول الاول بان وقت حدوث الغصب اول وقت دخول العين في ضمان الغاصب انما هو لقيمته فيقضى به حالة ابتدائه وهو توجيه ضعيف ووجه الثاني بان العين مادامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة زادت ام نقصت ولهذا لم يحكم عليه بزيادة القيمة السوقية عند نقصانها حين الرد والانتقال إلى القيمة انما هو عند التلف فيعتبر القيمة في تلك الحال وفيه ايضا ضعف سيظهر ووجه الثالث بانه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة اعلى القيم ولو تلف فيها لزم ضمانه فكذا بعده ولعل القول الرابع مبني على ان الواجب في القيمي رد المثل والانتقال إلى القيمة عند تعذره فجميع الزمان إلى حين الرد ضمان لقيمة ما في ذمته وعلى القول باعتبار القيمة مطلقا لا توجيه لهذا القول والاعتبار العقلي العدلي يقتضي المصير إلى القول الثالث لان الغاصب في اول زمان الغصب مكلف بايصال المغصوب إلى المكلف في ذلك الوقت فإذا لم يفعل كان عليه ان يجبر النقصان الذي حصل للمالك بسببه ويجبر ذلك النقصان اما برد العين في زمان اخر أو قيمته في الزمان الاول عند تعذر ذلك وكذلك الغاصب مكلف في الزمان الثاني بايصال العين إلى المالك وحيث لم يفعل كان عليه جبر النقصان كما ذكرنا وكذلك في الزمان الثالث والرابع فإذا فرض زيادة القيمة في بعض هذه الازمنة كان عليه ردها إلى المالك عند تعذر العين لكن مقتضى هذا الاعتبار لزوم رد تفاوت القيمة مضافا إلى العين عند بقاء العين ونقصان قيمته حين الرد وعن بعض القيم السابقة والحكم بخلافه معروف بين الاصحاب ولو لم يثبت اجماع على خلاف لزوم هذا التفاوت لم يكن القول به بعيدا وليس في هذا الباب نص سوى صحيحة ابي ولاد قال اكتريت بغلا لي قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد فاتبعته فظفرت به وفرغت مما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه عما صنعت وارضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فابى ان يقبل فتراضينا بابي حنيفة واخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي ما صنعت بالبغل فقلت قد رجعته سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال فما تريد من الرجل قال اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف وركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى قال فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه وحججت تلك السنة فاخبرت أبا عبد الله بما افتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء وشبهه يحبس السماء مائها وتمنع الارض بركاتها فقلت لابي عبد الله ( ع ) فما ترى انت قال ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه قال قلت جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لانك غاصب فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر قال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه فمن يعرف ذلك قال انت وهو اما ان يحلف على القيمة فليزمك فان رد العين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو ياتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك قلت اني اعطيته دراهم ورضي به وحللني قال انما رضي فاحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور لكن ( ولكن ارجع صح ) إليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فاخبرته بما افتى به أبو عبد الله ( ع ) وقلت قل ما شئت حتى اعطيك هو فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد ( ع ) ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل وان اردت ان ارد عليك الذي اخذت منك فعلت وقوله ( ع ) نعم قيمة بغل يوم خالفته فيه احتمالان الاول ان يكون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة وعلى هذا يكون الخبر شاهدا للقول الاول والثاني ان يكون المراد يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة فيكون قوله يوم المخالفة متعلقا بيلزم يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم وحد القيمة غير مبين مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل وحينئذ لا يكون الخبر منافيا للاعتبار الذي ذكرنا بحسب العدل والتعديل وعلى كل تقدير فالخبر حجة على اصحاب القول الثاني والخبر صحيح معتبر فالقول الثاني ضعيف وكذلك الخبر حجة على اصحاب القول الرابع لدلالة الخبر على ان المعتبر انما هو القيمة فيبقى الكلام في ترجيح احد القولين الاخرين ولعل الترجيح للقول