کفایة الاحکام-ج1-ص255
جمعا بين الادلة السابعة المعروف تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ومستنده قول رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفى رواية اخرى نحوه وفى رواية جراح المدايني عن الصادق ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يوكل على مائدة يشرب عليها الخمر والروايات مختصة بالخمر وفى المشهور المسكر والحق به الفقاع في المشهور والمشهور تحريم الاكل كما في الرواية الاخيرة واما الاوليان فيدلان على تحريم الجلوس مطلقا وهل حكم ساير المحرمات حتى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم الخمر الظاهر العدم نعم يجب النهي عن المنكر على شرايطه وعن العلامة انه عدى التحريم إلى الاجتماع اللهو والفساد وعن ابن ادريس انه لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه وماخذه غير ظاهر الفصل الثامن في بعض اللواحق من الاداب وغيرها يكره الاكل على الشبع ( ويكره الاكل متكيا صح ) انه يورث البرص ويكره كثرة الاكل والثمالي للرواية ويكره الاكل باليسار وكذا الشرب والتناول مع الاختيار للرواية ويستحب غسل اليدين قبل الاكل للرواية واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا ولا بين كونه يباشر باليد أو بالة كالملعقة ويستحب غسل اليدين بعد الطعام للرواية والتسمية عند الشروع والحمد عند الفراغ للرواية ورخص في تسمية واحدة من المجتمعين على المائدة لصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج ويستحب تكرار الحمد في الاثناء وان يسمى الله تعالى على كل لون عند الشروع في الاكل منه وان يكون اول من يضع يده واخر من يرفعها وان يبدء صحاب الطعام بغسل يده ثم يبدأ بعده بمن على يمينه ثم يدور عليهم في الغسل الاول واما في الثاني فيبدأ بمن على يساره ويكون هو اخر من يغسل يده وغسل الايدي في اناء واحد ويستحب ان لا يمسح اليد بالمنديل في الغسل الاول والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على اليسرى ومستند الكل الروايات كتاب الغصب وفيه مباحث المبحث الاول فيما به يتحقق الغصب وفيه مسائل الاولى الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق على ما قيل وقيل انه الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا والمشهور انه إذا تعدى على الغير من غير ان يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وان كان اثما فلو منع غيره من سكنى داره أو امساك دابته المرسلة فاتفق تلفها أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من امتعته فاتفق تلفه فالمشهور عدم الضمان وهذا عند عدم كون المنع سببا للتلف بل قارنه اتفاقا متجه للاصل واما لو كان المنع سببا والتلف متوقع معه كما إذا كان السكنى معتبرا في حفظ الدار وامساك الدابة معتبرا في حفظ الدابة ففيه اشكال ومختار جماعة من المتأخرين فيه الضمان ومثله مالو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف ولو نقصت حينئذ قيمته السوقية مع بقاء عينه وصفته على حالها ففى الضمان خلاف واختار الشهيد الثاني عدم الضمان نظرا إلى ان الفايت ليس مالا بل اكتسابه وبه قطع في الدروس وفى بعض فتاواه قوى الضمان في الجميع والمشهور انه يتحقق الغصب مع الجلوس على البساط أو ركوب الدابة سواء قصده ام لا وسواء كان المالك حاضرا فازعجه ام لا لتحقق الاستيلاء عليه على وجه العدوان وربما قيل باشتراط نقل المنقول في ضمانه ولا يكفي مجرد ركوب الدابة من غير ان ينتقل به والجلوس على البساط كذلك نظرا إلى ان ذلك هو القبض في المبيع وغيره لامثاله من المنقولات واجيب بمنع اعتبار النقل في القبض الذي يستعقب الضمان وان اعتبر في غيره الثانية يصح غصب العقار ويضمنه الغاصب عندنا وعند اكثر العلماء خلافا لبعض العامة ويتحقق باثبات اليد عليه مستقلا من غير اذن المالك ولا فرق بين ان يزعج المالك فيخرجه من الدار ويدخلها ويسكنها وبين ان يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وان لم يدخلها اصلا ومثله مالو اسكنها غيره جاهلا ولو سكن الدار مع مالكها قهرا فالاكثر على انه يضمن نصف الدار وذهب بعضهم إلى انه لا يضمن شيئا من الدار لعدم استقلال اثبات اليد وربما قيل بانه على هذا التقدير مستقل بالغصب على سبيل الاشاعة وعلى القول بالضمان لابد من التقييد بكونه متصرفا في النصف بحيث يمنع المالك من انواع التصرفات كالبيع والهبة وامثالهما لا مجرد السكنى ولو كان الداخل ضعيفا والمالك قويا لا يعد مثله مستوليا عليه قاهرا له لم يكن غاصبا لشئ من الدار ولكن يضمن اجرة ما سكن ولو بالاشاعة ولو سكن بيتا معينا ومنع المالك عنه فلا ريب في تحقق الغصب الثالثة لو مد بمقود دابة وقادها ولم يكن المالك راكبا عليها ضمنها لتحقق الاستقلال باليد عليها وكذا لو ساقها ولو كان المالك راكبا عليها وهو قوي قادر على دفع القايد أو السايق لم يكن ضمان والا تحقق الضمان الرابعة غصب الامة الحامل غصب لولدها قالوا فان اسقطت الحمل وبقيت الام لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا وحايلا وان تلفت بعد الوضع الزم بالاكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملان اعتبرنا الاكثر والا فقيمته يوم التلف وفي ضمانه حمل الامة المقبوضة بالعقد الفاسد قولان الخامسة المغصوب إذا لم يكن مالا كالحر فالمشهور بين الاصحاب انه لا يضمنه الغاصب الا بالجناية على نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبيبا وسيجيئ حكمه في محله من كتاب الكنايات ولا يضمنه على اي نحو فات فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب سواء كان من قبل الله تعالى أو بسبب خارجي كالحرق والغرق وعن الشيخ في احد قوليه اثبات الضمان في الصغير إذا مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحايط وقواه في المختلف واختاره في الدروس لانه سبب الاتلاف ولان الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها أكثري فمن ثم رجح السبب والظاهر ان في معنى الصغير من عجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة فلا يعتبر ههنا عدم التمييز ويجري الحكم في المجنون والاصل يدل على القول الاول والمقطوع به في كلام الاصحاب انه لو حبس صانعا حرا مدة لها اجرة لم يضمن اجرته ما لم يستعمله لان منافعه في قبضته بخلاف المملوك فان منافعه في قبضة سيده ولو استاجر الحر لعمل في مدة غير معينة مدة يمكنه فيها فعله ولم يستعمله فهل يستقر الاجرة عليه ام لا تردد فيه المحقق واستقرب عدم الاستقرار وتبعه غير واحد من الاصحاب نظرا إلى ان منافع الحر لا يدخل تحت اليد تبعا له و قال بعضهم لو استاجره مدة معينة فمضت زمان اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الاجرة وهو غير بعيد واما منافع الدابة فانها يضمنها غاصبها