کفایة الاحکام-ج1-ص253
صدقة كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وروى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ان امير المؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت في طريقة الطريق مطروحة كثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال امير المؤمنين ( ع ) يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا امير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي قال هو في سعة حتى يعلموا وفي هذه الاخبار دلالة على الحل في موضع الاشتباه وكيف ما كان فالظاهر ان القراين الدالة على وقوع التذكية كافية في الحكم بالحل وروى ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختري قال قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم انه هدى قال ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة الثالثة لا خلاف في عدم جواز أكل من مال الغير ولا التصرف فيه الا باذنه ولا ريب فيه ولا فرق في ذلك بين فرق المسلمين لعموم الادلة واستثنى من ذلك موضعان الاول الاكل من بيوت من تضمنته الاية حيث قال تعالى ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت امهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت ( اخواتكم أو بيوت صح ) اعمامكم ( أو بيوت عماتكم صح ) أو بيوت اخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا أو اشتاتا يعني مجتمعين أو متفرقين والمعروف انه يشترط عدم العلم بعدم رضاهم وفي الظن القوي وجهان ولا يبعد القول بعدم اعتبار الظن لعموم الاية واشترط ابن ادريس دخول البيت باذنهم وهو تقييد لاطلاق الاية من غير حجة وكذا ما قيل من اشتراط ان ما يؤكل مما يخشى فساده والمراد من بيوتكم ما ينسب إلى الاكل حقيقة على ما هو الظاهر وقيل بيت الازواج والعيال وقيل بيت الاولاد وكيف ما كان فالظاهر شمول هذا الحكم للاولاد بل ابلغ منه كما يستفاد من الروايات وفي رواية زرارة وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها وفي رواية جميل للمراة ان تأكل وتتصدق وللصديق ان يأكل من منزل اخيه ويتصدق والرواية ضعيفة وشمول الاباء للاجداد والامهات للجدات وجهان ولا فرق في الاخوة والاخوان بين كونهم للابوين أو لاحدهما للعموم وكذلك الاعمام والاخوال وغيرهم وفسر ما ملكتم مفاتحه في مرسلة ابن أبي عمير قال الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله وياكله بغير اذنه وقد فسر بالمملوك وبصاحب المنزل والظاهر ان المراد من الصداقة العرفية وقد روى ان الصديق هو الذي يقدر له ان ياخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير اذنه ويمكن القول بجواز التصرف في مال من تضمنته الاية إذا كان انقص من الاكل مثل الجلوس في بيتهم والصلوة على فروشهم وفى لباسهم والتوضؤ بمائهم نظرا إلى مفهوم الموافقة ولا يتعدى الحكم إلى غير ما مر من اموالهم قصرا للحكم على مورد النص والحق جماعة من الاصحاب الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء الغسل عملا بشاهد الحال وهو غير بعيد الثاني المشهور بين الاصحاب جواز الاكل مما يمر به الانسان من ثمر النخل أو غيره من الشجر أو المباطخ أو الزرع حتى ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه ومستنده مرسلة ابن ابي عمير ورواية محمد بن مروان وهما معتضدتان بالشهرة ومن الاصحاب من منع ذلك مستندا إلى صحيحة علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن ( ع ) عن الرجل يمر بالثمرة من النخل والزرع والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ايحل له ان ( يتناول منه صح ) ياكل بغير اذن صاحبه فكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم وليس له وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل له ان ياخذ منه شيئا ولعل المراد بالتناول والاكل في السؤال الاخذ ثم اكل المأخوذ لا الاكل هناك وبه يحصل الجمع بين الاخبار والقول الاول لا يخلو عن رجحان ومن قال بالجواز قيده بان لا يقصد ولا يفسد ولا يحمل معه شيئا ولا يعلم أو يظن الكراهة الرابعة من تناول شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة وكذا لو اكتحل بدراء نجس فدمعه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة لان البواطن لا تنجس بدون التغير ومع الجهل يحكم بطهره لان كل شئ طاهر حتى يعلم كونه نجسا ويؤيده رواية ابي الديلم الواقعة في الخمر على القول بنجاسته كما هو المشهور الخامسة يحل الخمر إذا انقلبت خلا بنفسه لعدم صدق الاسم وللاخبار وكذا لو انقلبت بعلاج لكن المشهور حينئذ الكراهة استنادا إلى موثقة ابي بصير ورواية محمد بن مسلم وابي بصير والمشهور انه لا فرق بين ان يكون ما عولج به عينا قائمة ام لا نظرا إلى عموم الاخبار وخصوص رواية عبد العزيز بن المهتدي قال كتبت إلى الرضا ( ع ) جعلت فداك العصير تصير خمرا فيصب عليه الخل و شئ بغيره حتى يصير خلا قال لا باس به وموثقة ابي يصير قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل ان تصير خلا لانه ينجس بوضعه فيها ولا يطهر لعدم الانقلاب فيه وهذا الكلام لا يجري على القول بطهارة الخمر وعلى القول بالنجاسة يمكن اغتفار ذلك كالانية نظرا إلى الدليل فالمشهور اقوى ولو القى في الخمر خل كثير استهلكه فالمشهور بين المتأخرين انه لم يحل ولم يطهر ولو انقلب الخمر خلا وكذا لو القى في الخل القليل خمر كثير حتى استهلكته نظرا إلى ان الخمر تطهر وتحل بالانقلاب لا ما ينجس بالخمر وعن الشيخ في المسئلتين القول بالطهارة إذا انقلبت الخمر التي اخذ منه وفى المختلف ان قول الشيخ ليس بعيدا نظرا إلى ان انقلاب الاصل المأخوذ منه خلا دليل على انقلاب المأخوذ ونجاسة النخل تابعة للنجاسة الخمرية فتزول بزوالها وفيه تأمل والوجه انه لا اشكال في الطهارة والحل في المسئلتين على القول بطهارة الخمر واما على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق انه على سبيل العلاج كما هو المتبادر من الاخبار لا مطلقا ويمكن القول بالحل والطهارة مطلقا في المسألة الاولى نظرا إلى عموم موثقة ابي بصير السادسة ذكر في الكتب انه يكره اكل ما باشره الجنب والحايض إذا كانا غير مامونين وكذا اكل ما يعالجه من لا يتوفى النجاسة ولا اعلم عليه دليلا الا رواية مختصة بالحايض ولا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة وعدمها على الاصح السابعة يجوز سقي الدواب المسكر بل ساير المحرمات والمنجسات للاصل وعدم التكليف على الاصح الاشهر وحكم القاضي بتحريمه ويكره ذلك لرواية ابي بصير ( ورواية غياث صح ) والمعروف في كلامهم انه يحرم سقي الاطفال المسكر لروايتي عجلان الثامنة ذهب جماعة من الاصحاب إلى انه يكره استيمان من يستحل شرب العصير قبل ان يذهب ثلثاه إذا كان مسلما وذهب جماعة منهم إلى التحريم ولعل الاقرب نظرا إلى الحاصل من الروايات الاول التاسعة يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال لرواية سعدة بن صدقة ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها نظرا إلى العلة المذكورة في الرواية