پایگاه تخصصی فقه هنر

کفایة الاحکام-ج1-ص252

المسكر على القول بطهارته ايضا لامكان استفادة ذلك من بعض الاخبار لكن ذلك فيما إذا لم يحصل الاستحالة والانقلاب ولا يحرم شئ من الربويات و الاشربة وان شم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح ان لم يسكر كثيره للاصل والادلة العامة وخصوص بعض الروايات الثامنة الدم على اقسام منها الدم المسفوح وتحريمه منصوص عليه في الكتاب والسنة ولا ريب في نجاسته ايضا ومنها الدم المتخلف في الذبيحة بعد الذبح في حيوان ماكول اللحم ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في كونه حلالا ونقل العلامة الاجماع عليه ويدل عليه ما دل على حصر المحرمات من الايات وما يجد به النفس إلى باطن الذبيحة ليس في حكم المتخلف من الحل والطهارة وفي تحريم المتخلف في الكبد والقلب وجهان ولا يبعد ترجيح عدم التحريم لظاهر الاية الا ان يثبت كونه خبيثا ومنها الدم المتخلف في حيوان غير ماكول اللحم وهو في الحرمة تابع لذلك الحيوان وظاهر الاصحاب الحكم بنجاسته ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيها ومنها ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب لكنه مما له نفس سائلة وظاهر الاصحاب الاتفاق على نجاسته وظاهر المعتبر والتذكرة نقل الاجماع عليه ويستفاد ذلك من بعض الاخبار فيلزم التحريم ايضا ومنها دم السمك ولا اعرف خلافا بين الاصحاب في طهارته ونقل الاجماع على ذلك الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم وكلام العلامة في المختلف والمنتهى والنهاية ويدل على حل دم المسك وكذا كلام ابن زهرة وابن ادريس وظاهر المعتبر ايضا ذلك وظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلف في الذبيحة وتعميم التحريم في غيره من الدماء وعن بعضهم التصريح به والتنصيص على دم البمسك والظاهر انه لا حجة له سوى دعوى الاستحباب وهو موضع نظر وإذا لم يثبت ذلك كانت الاية حجة قوية على الحل ومنها دم غير السمك مما لا نفس له وقد نقل جماعة من الاصحاب الاجماع على طهارته والكلم في حله وحرمته مبني على ثبوت الاستخباث وعدمه واختلف الاصحاب فيما لو وقع قليل من الدم كالاوقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار فذهب الدم بالغليان فذهب الشيخان إلى حل المرق استنادا إلى صحيحة سعيد الاعرج و رواية زكريا بن ادم وذهب ابن ادريس والمتاخرون إلى بقاء المرق على نجاسته لانه ماء قليل لاقى نجاسة والغليان غير مطهر وفيه منع بعد ثبوت الرواية والاستضعاف لا يجري في الاولى . التاسعة كل ما حصل فيه شئ من النجاسات فان كان مايعا نجس فيحرم وان كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد والسمن القيت النجاسة وكشط ما يكتفها وحل الباقي ويدل عليه الاخبار ولو كان المايع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء لا اعرف خلافا فيه ويدل عليه الاخبار ولو هل يجوز تحت الظلال الاقرب نعم لاطلاق الادلة وعدم ما يدل على المنع وعلى تقدير تحريمه تحت الظلال الاظهر انه ليس ذلك لنجاسة الدخان لتحقق الاستحالة المقتضية للطهارة وقيل ان الدهن نجس وهو اختيار الشيخ في المبسوط ويجوز بيع الادهان النجسة بالعرض وتحل ثمنها والمشهور انه يجب اعلام المشتري بنجاستها واما الادهان النجسة بالذات كاليات الميتة فنقل في المسالك الاجماع على انه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقا والعجين النجس لا يطهر بالخبز على الاشهر الاقرب وذهب الشيخ في النهاية إلى الطهارة استنادا إلى رواية ضعيفة السند والدلالة العاشرة ابوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس فتحرم سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير أو طاهرا كالاسد والنمر وهل يحرم مما يوكل لحمه فيه قولان اقربهما العدم للعمومات من الايات والاخبار وهو قول جماعة منهم المرتضى وابن الجنيد والمحقق في النافع وغيرهم وذهب جماعة من الاصحاب إلى تحريم للاستخباث فيتناوله الاية والظاهر ان الاولين يمنعون صدق الخبث إذ لم يثبت له حقيقة شرعية وصدق العرفي واللغوي ظاهر وتنفر بعض الطبايع غير كاف فيبقى ادلة الحل سالمة ومنه يعلم طريق البحث في بصاق الانسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي الحيوانات مع ورود نصوص في بصاق المرأة والبنت وفيه منع واستثنى بول الابل للاستشفاء لما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وآله امر قوما اعتلوا بالمدينة ان يشربوا ابوال الابل فشفوا وعلى القول الاخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قول وقيل يحل مطلقا وعلى الاول يحل مطلقا والمشهور ان اللبن تابع للحيوان في الحرمة والكراهة وعدمها ولا اعرف حجة عليه وفي بعض الاخبار الحسنة الامر بشرب البان الاتن وبعضها نفي الباس عنه وفى بعض الاخبار الصحيحة في شيراز الاتن ان احببت ان تأكل منه فكل . الفصل السادس في بعض اللواحق وفيه مسائل الاولى المشهور بين الاصحاب نجاسة شعر الخنزير وذهب المرتضى إلى الطهارة وعلى قول السيد يجوز استعماله من غير ضرورة وعلى القول الاخر فيه خلاف والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة حتى ادعى ابن ادريس تواتر الاخبار بتحريم استعماله وذكر غير واحد منهم انه لم يطلع على رواية دالة على ما ذكره وذهب جماعة من الاصحاب منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ولعله الاقرب للاصل السالم من المعارض مضافا إلى اخبار دالة على الجواز وفي جواز الاستسقاء بجلود الميتة لما لا يشترط فيه الطهارة قولان احدهما الجواز للاصل وعدم شمول ادلة التحريم له وذهب جماعة من الاصحاب إلى المنع والمسألة محل تردد ولعل الاقرب القول بالجواز الثانية المشهور انه إذا وجد لحم ولا يدري اهو ذكي ام ميت يطرح على النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميتة ونقل بعضهم الاجماع عليه وقال الشهيد في النكت ولا اعلم احدا خالف فيها الا ان المحقق في الشرايع والامام المصنف اوردها بلفظ قيل مشعرا بالضعف ومستند الحكم ما رواه شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل دخل قرية فاصاب فيه لحما لم يدر اذكى هو ام ميت قال فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت وظاهر الرواية انه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منهم على حدة ويلزم كل واحدة حكمها وكان من توقف في في الحكم نظر إلى ضعف سند الرواية وان الاصل عدم التذكية حتى تثبت كما اشتهر بين جماعة من المتأخرين والاستناد إلى الاصل المذكور ضعيف مع انه قد ورد في عدة من الاخبار الاذن في الصلوة فيما لا يعلم كونه ميتة وفي بعض الاخبار الصحيحة دلالة على جواز الصلوة فيما لم يكن من ارض المصلين وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وروى الشيخ وقريب منه موثقة سماعة وفي رواية مسعدة بن