کفایة الاحکام-ج1-ص251
يحرم اكله واستعماله وكذا ما يقطع من إليات الغنم وعلى الاخير يدل اخبار ضعيفة وفى كلامهم انه لا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة والمشهور بين المتأخرين انه إذا اختلط ولم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه ومستند ذلك عندهم قاعدة معروفة لديهم هي ان الحرام يغلب الحلال في المشبه وبعض الروايات العامية وبعض الاعتبارات العقلية وفى الكل نظر وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان كل شئ فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه يدل على الحل وكذلك غيرها من الاخبار ويجوز بيعها ممن يستحل الميتة لصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي وابن ادريس منع من بيعه والانتفاع به مطلقا مدعيا مخالفة الرواية لاصول المذهب من جواز بيع الميتة وفيه منع والشهيد في الدروس مال إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض وفيه ضعف الثالثة وقع الخلاف بين علمائنا فيما يحرم من الذبيحة فقيل لا خلاف بينهم في تحريم اربعة الدم والطحال والقضيب والانثيان وعن المفيد وسلار لا يؤكل الطحال والقضيب والانثيان ولم يذكرا غيرها والظاهر ان ترك الدم للظهور وانه خلاف في تحريم الدم المسفوح وعن الصدوق عشرة لا يؤكل الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والانثيان والرحم والحياء والاوداج قال وروى العروق وفى حديث اخر مكان الحياء الجلد وكلامه ليس نصا على التحريم وذكر الشيخ وجماعة اربعة عشر الدم والفرث والطحال والمرادة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والانثيان والنخاع والعلباء والغدد وذوات الاشاجع والحدق والخرزة وزاد ابن ادريس المثانة فالمحرمات عنده خمسة عشر وذكر المرتضى خمسة منها وبعضهم سبعة منها وعن ابن الجنيد انه قال يكره من الشاة اكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والانثيين وقد يطلق الكراهة على التحريم وعن ابي الصلاح كراهة النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة والخرزة والذي اطلعت عليه من الروايات الواردة في هذا الباب مع عدم اتفاقها وعدم اشتمالها على عدة من المعدودات واشتمال بعضها على ما لم يقل احد بتحريمه ضعيف الاسناد غير واضح الدلالة على التحريم قابل للحمل على الكراهة مع ان عمومات القران خصوصا قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله تعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام وكذا عمومات الاخبار يقتضي الحل الا فيما قام دليل قام على حرمته ولا ريب في تحريم الدم بالنص والاجماع واما غيره فما ثبت الاجماع على تحريمه أو ثبت كونه مستخبثا يحكم بتحريمه والباقي يبقى على حكم عموم الحل مع الكراهة ولم اعثر على دعوى الاجماع الا في اربعة مر ذكرها ودعوى الاستخباث في المختلف فيه منها لا يخلو عن اشكال ولا ريب في رجحان ترك ما ذكر في النصوص والمعروف بينهم كراهة الكلي واذني القلب للخبر ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن الطحال مثقوبا أو كان اللحم فوقه لم يحرم اللحم والمعروف بين الاصحاب انه لو كان الطحال مثقوبا وكان فوق اللحم حرم اللحم ومستنده اخبار غير صريحة في التحريم الرابعة لا خلاف في تحريم الاعيان النجسة كالعذرات النجسة والمايع الذي وقعت النجاسة فيه وحكم بانفعاله بالنجاسة بخلاف الجامد فانه لا ينجس غير المخلوط بالنجاسة منه ولا خلاف في نجاسة ما باشره الكافر برطوبة غير اهل الكتاب وفى نجاستهم خلاف بين الاصحاب لاختلاف الروايات الخامسة لا خلاف بين الاصحاب في تحريم الطين عدا ما استثنى ويدل عليه اخبار عديدة والطين بحسب اللغة والعرف التراب الممتزج بالماء ولا يبعد ان يكون المدر ايضا في حكمه كما يفهم من بعض الاخبار وفي المسالك المراد به ما يشتمل التراب والمدر وقال بعض الاصحاب المشهور بين المتفقهة انه يحرم التراب والارض كلها حتى الرمل والاحجار والمذكور في الاخبار الطين ففى تعميم الحكم اشكال ويستثنى من الطين المحرم التربة الحسينية ( ع ) للاستشفاء وهي ما جاور قبره الشريف عرفا وفي بعض الروايات طين القبر وفي بعضها طين الحائر وفي بعضها يؤخذ طين قبر الحسين ( ع ) من عند القبر إلى سبعين ذراعا وفي بعضها التربة من قبر الحسين بن علي عليه السلام على عشرة اميال والاخبار في جواز اكلها للاستشفاء كثيرة وعليه اتفاق الاصحاب والظاهر انه لا يشترط اخذها بالدعاء وقرائته انا انزلناه بل ذلك لزيادة الفضل بل لها شرايط اخرى يوجب الفضل كما هو مذكور في محله ويشترط ان لا يزيد على قدر الحمصة ولا بد ان يكون بقصد الاستشفاء والاشهر انه يحرم لو لم يكن بقصد الاستشفاء وفي جواز اكلها يوم عاشورا بعد العصر أو الافطار بها يوم العيد قولان وفي جواز الاستشفاء بالطين الارمني والمختوم وامثالهما قولان مبنيان على جواز الاستشفاء بالحرام على تقدير حرمتهما وسيجيئ الكلام فيه السادسة الاشياء الضارة بالبدن حرام سواء كان الضار قاتلا كالسموم أو مغيرا مفسدا لمزاج البدن فما كان قليله وكثيره ضارا حرم مطلقا وما لم يكن كذلك قدر تحريمه بتقدير الاضرار بحسب غلبة الظن في اي وجه كان السابعة تحريم الخمر موضع وفاق بين المسلمين وهو من ضروريات الدين وفي حكمه التحريم كل مسكر كالنبيذ والتبغ والفضيخ والنقيع والمرز والمعتبر في التحريم اسكار كثيره حرم قليله والروايات بذلك متظافرة ويحرم الفقاع بلا خلاف في ذلك ويدل عليه الاخبار ولا فرق في ذلك بين قليله وكثيره ويحرم العصير إذا غلا سواء بنفسه أو بالنار والمراد الماء المعتصر من العنب ولا خلاف في تحريمه بين الاصحاب ويدل عليه الاخبار الكثيرة والمراد بالغليان ان يصير اسفله اعلاه ويستفاد ذلك من بعض الاخبار واشترط بعضهم في التحريم السدة وهي التخومة والغلظ والقوام وهي امر زايد على مجرد الغليان ولا دليل على اعتباره في التحريم فان الوارد في النصوص مجرد الغليان والحق بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه وفيه اشكال لعدم صدق العصير عليه فالادلة العامة تقتضي حله والقول بنجاسة العصير ضعيف ولا يحل العصير حتى يذهب ثلثاه أو يصدق عليه الخل والاشهر الاقرب انه لا يحرم عصير الزبيب إذ لا يصدق عليه العنب فتشمله الادلة العامة المقتضية للحل وفي عصير التمر قولان والاشهر الاقرب عدم التحريم والمعروف في كلامهم ان ما مزج بهذه الاشياء أو باحدها وما وقعت فيه من المايعات حرام ولا ريب فيه إذا نجس ما وقع فيه لتحريم النجس واما إذا لم يكن كذلك وكان الامتزاج على وجه لا يكون تناول بعضه موجبا للعلم بتناول الحرام لقلة الانتشار كقطرة في حب ماء ففى الحكم بالحرمة اشكال للعمومات الدالة على الحل وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها نعم الحكم بذلك غير بعيد فيما وقع فيه